سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم شراء الذهب بالشيكات ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التدريس في مدرسة نصرانية- سؤال وجواب | هل يمكنني معرفة إن كنت مصابا بدوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | أشعر بالضيق والرغبة في البكاء ليلا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اكتئاب، ما الحل؟
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية أثرت على علاقتي بزوجي. ساعدوني
- سؤال وجواب | قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الفيزا كارد وأخذ الرسوم عليها
- سؤال وجواب | بيان المرض للخطيبة بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | كيف أتصبر مع فوات من كنت أريد الزواج بها؟
- سؤال وجواب | تغير حال صديقتي وأصبحت منعزلة
- سؤال وجواب | الحامل إذا أفطرت خوفا على الجنين وأخرت القضاء
- سؤال وجواب | الهبة جائزة لآل الرسول بخلاف الزكاة
- سؤال وجواب | تحاليلي سليمة ولكني أخشى الأمراض. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الرأس وصداع مستمر، وأنزعج من أي صوت
- سؤال وجواب | بسبب بعض التصرفات المزاحية. أشعر بالاكتئاب وعدم الرجولة
هل يجوز شراء الذهب بالشيكات ؟ وما حكم من اشترى الذهب بالشيكات ؟.
الحمد لله.
يشترط لشراء الذهب بالنقود التقابض في مجلس العقد.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (11/97) : " لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال - : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) " انتهى.
وألحق أهل العلم الشيك المصدق من البنك بالنقود ، فقالوا : قبض الشيك المصدق في حكم قبض النقود ، وعليه ، فيجوز شراء الذهب بالشيك إذا كان مصدقاً.
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/9) : " يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى.
وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية - : " 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق ، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها ، وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا لم يكن مصرفيا أو مصدقا أو في حكم المصدق ، فإذا لم يكن كذلك : لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى.
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/494) : " هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله ، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء ، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك ، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات ، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟ الجواب : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الفيزا كارد وأخذ الرسوم عليها- سؤال وجواب | بيان المرض للخطيبة بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | كيف أتصبر مع فوات من كنت أريد الزواج بها؟
- سؤال وجواب | تغير حال صديقتي وأصبحت منعزلة
- سؤال وجواب | الحامل إذا أفطرت خوفا على الجنين وأخرت القضاء
- سؤال وجواب | الهبة جائزة لآل الرسول بخلاف الزكاة
- سؤال وجواب | تحاليلي سليمة ولكني أخشى الأمراض. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الرأس وصداع مستمر، وأنزعج من أي صوت
- سؤال وجواب | بسبب بعض التصرفات المزاحية. أشعر بالاكتئاب وعدم الرجولة
- سؤال وجواب | أعجبت بفتاة وأريد الزواج بها لكني غير قادر ماديًا
- سؤال وجواب | قيام الليل. فضله ثمراته. وما يعين عليه
- سؤال وجواب | الصلاة بغير وضوء معصية عظيمة
- سؤال وجواب | لا تأثير للعدسات اللاصقة على الصوم
- سؤال وجواب | العيب المعتبر في آلة الذكر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا