سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفَع رأس مال المشروع ، على أن يبقى نصفه دينا على العامل ، يسدده من الأرباح ، فهل يضمن العامل شيئا من الخسارة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

شاركت صديق لي في محل حلويات اعطيته كامل مبلغ المشروع واتفقنا على ان يكون نصف رأس المال دينا عليه يسدده من الارباح ونسبة الارباح 50% وكان هو المشرف على المحل والعمال والشيف قام بتصرفات أدت الى خسارة ولم أستلم أية أرباح منه وقد تصرف دون اذن مني وباع المحل ولم يعوضني بشيء طالبته بالاتفاق بأن يرد لي الدين الذي هو نصف رأس المال هل هذا صحيح ما رأي فضيلتكم جزاكم الله كل خير.

الحمد لله.

لك أن تدفع رأس مال الشراكة كاملا ، وتتفق مع شريكك : أن يكون نصف رأس المال دينا عليه ، وعليه أن يسدده من ماله ، سواء سدده من نصيبه من الأرباح ، أو من أموال له أخرى.

وإن تشارط الشريكان أن يكون السداد من الأرباح فقط ؛ فهذا شرط فاسد ؛ لأن الأرباح محتملة ، فقد تحصل وقد لا تحصل.

فيجب على شريكك في حال الخسارة أن يرد إليك رأس المال الذي أسلفته إياه كاملا ؛ لأنك دفعته له على سبيل القرض ، وبهذا يصير داخلا في ضمانه ؛ فيجب عليه أن يتحمل من الخسارة بقدر حصته من رأس المال ، وهي النصف في هذه المسألة.

والخسارة في الشراكة تكون على قدر المال ، وهذه قاعدة عامة ، فحيث اشترك اثنان بمال منهما فالخسارة على قدر المال ، فإن اشتركا بمال متساو ، فالخسارة بينهما نصفين ، وإن كان من أحدهما ثلث ومن الآخر ثلثان ، فالخسارة بقدر ذلك.

وأما المضاربة التي هي مال من طرف ، وعمل من الآخر ، فالخسارة فيها على صاحب المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا.

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.

وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما.

" انتهى.

وينظر جواب السؤال (

165923

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل