سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أرسل له دولارات ليحولها إلى جنيهات يقرضها له، فما الذي يلزمه عند السداد؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حصر أسماء بنات الصحابة
- سؤال وجواب | من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
- سؤال وجواب | ضوابط عقد المرابحة المشروع
- سؤال وجواب | لدي ألم في الحلق والعين والأذن، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان هل يأثم به المرء؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام متفرقة في الصدر وتحت الإبط والثدي، هل سببها التدخين؟
- سؤال وجواب | ما صدر من زوجك يعتبر ظهارا ولو كان جاهلا
- سؤال وجواب | أعاني من حالة قلق ووسواس وهلع
- سؤال وجواب | اللعن على عدم المد في كلمة -الضالين- لا دليل عليه
- سؤال وجواب | ترجمة الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه
- سؤال وجواب | تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
- سؤال وجواب | الطريقة المناسبة لتأكد الفتاة من حب الشاب لها
- سؤال وجواب | فتاة سلبتني جل تفكيري وتعلقت بها، أرجو النصيحة!
- سؤال وجواب | زكاة من دفع قسطا مقدما لشراء أرض وصدور الملكية قد يستغرق سنوات
- سؤال وجواب | حكم نعت من يسب الصحابة بأنه غير مسلم
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

قبل أكثر من عام طلبت من أحد أصدقائي أن يقرضني مبلغا من المال ؛ لأستعين به على شراء شقة ، وكان صديقي موجودا وقتها بالسعودية ، فقال لي : سوف أرسل لك بالدولار ما قيمته ٢٥ ألف جنيه مصري ، لكني وقتها وقع عندي إشكال في كيفية سداد القرض ، حيث إنني محتاج للمبلغ بالجنيه المصري ، لكنه حول لي دولارا، سبب الإشكال أن سعر الدولار وقتها رسميا كان حوالى ثمانية جنيهات ؛ لكن بالسوق الموازية كان يتخطى أحد عشر جنيها، فقام بالتحويل بالدولار لكي نستفيد من فرق السعر؛لأنه لو قام بتحويله بالجنيه عنده سوف تكون قيمته أقل مما لو حولته عندي في مصر بالسعر الأعلى ، فبحثت في موقعكم الموقر عن كيفية السداد ، وقرأت عدة فتاوي ، وأرسلتها له لكي يفيدني عن الكيفية التي سأسدد بها المبلغ له عند رجوعه لمصر ، حيث إني لا أستطيع توفير دولارات للسداد ، فقال لي: ليس عندك مشكلة خذ الدولارات التي أرسلتها لك ، وبدلها بالجنيه المصري ، ونسجل هذا الرقم دين عليك ، ففعلت ذلك ، لكنه اليوم رجع إلى مصر عند السداد قال لي : الفتاوي التى قرأتها تفيد أنك ما دمت تسلمت المبلغ بالدولار فلا بد أن ترده بالدولار ، قلت له : أنا فهمت من كلامك أنك وكلتني في تغيير العملة ؛ لأني استقرضتك بالجنيه المصري فسجلت على نفسي قيمة المال بالجنيه المصري.

والسؤال : ما الذي يلزمني سداده حتى تبرأ ذمتي ؟.

الحمد لله.

الأصل في القرض أن يسدد بمثله، فمن اقترض جنيهات، فعليه أن يسدد جنيهات، لكن يجوز أن يسدد بعملة أخرى يتفقان عليها في وقت السداد وبسعر يومه.

والظاهر من سؤالك أن القرض تم بالجنيه المصري ، وأن إرسال الدولارات ما كان إلا للاستفادة من فروق الصرف ، وأن تصرفه هذا يعتبر توكيلا لك في صرف الدولارات إلى جنيهات ، ثم اقتراض الجنيهات.

وقول صاحبك: " ليس عندك مشكلة خذ الدولارات التي أرسلتها لك وبدلها بالجنيه المصري ونسجل هذا الرقم دين عليك" : صريح فيما ذكرنا، وأن الذي تم إنما هو: وكالة في الصرف، وإقراض للجنيهات ، فليس له أن يطالبك بالدولارات ؛ لأن القرض إنما كان بالجنيهات.

ويجوز عند السداد إعطاء الدولارات بدلا عن الجنيهات، فتنظر في المبلغ الذي سجل عليك بالمصري ، كم يساوي من الدولارات بسعر يوم السداد ، وتسلم لصاحبك هذا المبلغ ، حتى لو كان أقل من الحوالة التي استلمتها بالدولارات؛ لما روى أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: " كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني.

وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 (6/ 8) بشأن قضايا العملة، ما يلي: " ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين ، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 3، ج 3 ص 1650).

وبعض أهل العلم يرى أن قيمة النقد إذا انخفضت بنسبة الثلث فأكثر : فإنه يرجع في ذلك إلى قيمة النقد ، ويقاس ذلك بقيمته من الذهب عند القرض ، ويؤدى القرض بقيمته ؛ دفعا للضرر الحاصل للمقرض ، جراء انخفاض قيمة النقود ، وهي في يد المقترض.

فلو اصطلحتما أنت وصاحبك على أمر ملائم بينكما ، فهو خير ، دفعا للضرر عنه ، وهو أصلا يريد الإحسان ؛ ويكون ذلك باقتسام ما حصل من انخفاض في قيمة العملة بينكما ، وتعطيه قيمة ذلك من الدولارات ، أو ما تصطلحان عليه ، فهو حسن إن شاء الله.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والأم والأب فقط
- سؤال وجواب | حكم صيام من استمنى قبل الفجر واغتسل وقت الأذان
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من بيع أرض اشتريت بفوائد ربوية
- سؤال وجواب | تقدير اللقطة التي يجب تعريفها، وحكم الانتفاع بها خلال مدة التعريف
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
- سؤال وجواب | ادعاء الرافضة كذبا أن عمر رضي الله عنه كان يفر من الحروب
- سؤال وجواب | قواعد للتمييز بين مخرج الضاد والظاء
- سؤال وجواب | حكم حرمان الولد العاق من الميراث
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: أنت تشكلي لي مشاعر الطفل الرضيع تجاه أمه
- سؤال وجواب | المرض المبيح للفطر
- سؤال وجواب | الوارثة هم: الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وابن الأخ لأب فقط
- سؤال وجواب | العادة السرية وما تتركته من آثار قبيحة على صاحبها.
- سؤال وجواب | حكم بيع الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير
- سؤال وجواب | قلق واكتئاب ووساوس قهرية
- سؤال وجواب | أعاني من الزغللة في العينين والشعور بالإغماء وكل فحوصاتي سليمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل