سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أخذ قطعة أرض عوضا عن القرض ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ عام و نصف على أن يرده لي بعد ٣ أشهر بعد أن يبيع قطعة أرضية له ، واليوم هذا الشخص يماطل في بيع أرضه بدعوى انتظار عرض ثمن مناسب وهو شبه مستحيل حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية ، فهل يجوز لي أخذ جزء من أرضه تعويضا للقرض أم يعتبر ذلك من الربا مع العلم أن أخذ الأرض سيترتب عنه مصاريف تسجيل اضطر إلى تحملها ؟ وهل إذا كان ذلك جائزا يتم تقويم ثمن الأرض اليوم أو قبل عام ونصف حيث كان الثمن أهم ؟.
الحمد لله.
أولا : يجب على المدين أن يوفّي دينَه عند القدرة على الوفاء إذا حلَّ أجله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) أي : مماطلة الغني وتأخيره أداء الحقوق التي عليه بدون عذر : ظلم.
ثانيا : الأصل أنه لا يلزم المقترض أن يرد إلا مثل ما أخذ.
قال ابن عابدين رحمه الله : " الديون تقضى بأمثالها " انتهى من " حاشية ابن عابدين " (3/848).
ولكن لا حرج على الدائن والمدين أن يتفقا عند الوفاء على بدلٍ عن القرض.
وعليه ، فإذا تراضيتما على أن تستوفي قرضك بما يعادل قيمة القرض من الأرض ، فلا حرج عليكما في ذلك.
ويدل لذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [ أي : مؤجلا ] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) ، وقد صححه بعض العلماء مرفوعا كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني.
وانظر : " إرواء الغليل " (5/173).
ولكن يشترط لجواز ذلك ألا تأخذ من الأرض أكثر من قيمة دَينِك عليه ، فتقوم الأرض بسعرها يوم أخذك لها ، وليس بسعرها يوم القرض ، وتأخذ منها بمقدار حقك فقط ، بلا زيادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الثَّمَنَ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذكر حديث ابن عمر المتقدم.
ثم قال : وَهَكَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي بَدَلِ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ إنَّمَا يَعْتَاضُ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ رِبْحًا فِيمَا لَا يُضْمَنُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أَجَابَ فِي السَّلَمِ أَنْ قَالَ : إذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ تَجِدْ الَّذِي أَسْلَمْت فِيهِ فَخُذْ عِوَضًا بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَلَا تَرْبَحْ مَرَّتَيْنِ.
وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ يُجَوِّزُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/510).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لي في ذمته عشرة آلاف ريال ، وقال : أعطيك عنها هذه السيارة ، والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال ، فقد وجد الشرط ، وهو قوله في الحديث : ( بسعر يومها ) ، ولكن إذا انصرفتُ ولم أستلم السيارة فإنه يجوز ؛ لأن اشتراط عدم الافتراق وبينهما شيء الوارد في الحديث هو لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم ، أو عن الدراهم دنانير ، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه : التقابض في مجلس العقد ، وأما بيع السيارة بالدراهم فلا يشترط فيه ذلك " انتهى من " فتح ذي الجلال والإكرام " (9/192).
ثالثا : أما مصاريف التسجيل فيتحملها مَن جرت العادة والعرف عندكم أنه يتحملها من البائع أو المشتري ، ولا يجوز تحميلها على المقترض إذا كان العرف عندكم قد جرى أنها على المشتري ؛ لأنها تكون والحالة هذه زيادة للمقرِض وربحا له في مقابل اعتياضه عن النقود بالأرض ، وذلك ممنوع شرعا كما سبق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا