سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تمويل لقرض عقاري بنظام الإجارة مع الوعد بالتملك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | التعب النفسي لدرجة تمني الموت . نظرة طبية
- سؤال وجواب | السنة في تحريك الإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعبت من تفريق أهلي بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المشلول إذا توضأ ثم خرج منه ناقض ولا يستطيع التحكم به
- سؤال وجواب | لا أفقه شيئا من علوم الشريعة وأريد التخصص جامعيا فيها. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الجمع بين الكالسيوم والحديد في الأطعمة والأدوية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

لدي أرض ، وأرغب في قرض عقاري ، ذهبت إلى بنك الرياض وطلبت قرضا عقاريا ، فقال لي : إذا جاءت الموافقة نعطيك قرض على نفس سعر الأرض في السوق الذي هو 500 ألف ، وعند السؤال عن الصيغة الشرعية ، قال : يتصل بك مندوب من شركة متعاملة مع البنك ، ويطلب الحضور إلى المحكمة ، ثم يتم الإفراغ وأستلم المبلغ في المحكمة ، الذي هو قيمه الأرض 500ألف ، وبعدها تأتينا ونبيع الأرض لك ، بيع إيجار مع وعد بالتملك ، حسب نفس سعر الأرض إلي هو 500 ألف مع أضافه الأرباح نسبة 2,5% ، وعلى عشر سنوات مقابل قسط شهري معين.

أرجو الإجابة على هذه الطريقة هل هي شرعية أم لا ؟.

الحمد لله.

أولا : العقد بالصورة المذكورة من كونك تتفق مع البنك على قرض عقاري ، بأن تبيع أرضك لطرف له علاقة بالبنك ، ثم يبيعها البنك عليك بعد ذلك بعقد إجارة مع وعد بالتمليك ، بزيادة على سعر الأرض بمقدار 2.5% هو عقد محرم لكونه حيلة على الربا ؛ لأن المقصود من هذا البيع هو الحصول على المال عن طريق القرض ، مع سداده بأكثر منه.

فحقيقة المعاملة : أن البنك سيقرضك 500 ألف ريال نقدا ، لتردها عليه بزيادة قدرها 2.5% ، وأما البيع المذكور ، فهو أمر صوري ، يتحيل به البنك على المعاملة الربوية.

وهذه الصورة : وإن كانت عكس مسألة العينة في الصورة ، ولكنها مثلها في التحريم ، لاسيما إذا كانت عن تواطؤ مسبق بينك وبين البنك ؛ لكونها حيلة على الربا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد ، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا ، وأما مع التواطؤ فرِباً محتال عليه ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 30).

وقال ابن القيم رحمه الله : " فَإِنْ قِيلَ : فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَة بِنَقْدٍ ، ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بِأَكْثَر مِنْهُ نَسِيئَة ؟ قُلْنَا : قَدْ نَصَّ أَحْمَد - فِي رِوَايَة حَرْب - عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز ، إِلَّا أَنْ تَتَغَيَّر السِّلْعَة ؛ لِأَنَّ هَذَا يُتَّخَذ وَسِيلَة إِلَى الرِّبَا ؛ فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ الْعِينَة سَوَاء ، وَهِيَ عَكْسهَا صُورَةً ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ قَدْ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّته دَرَاهِم مُؤَجَّلَة بِأَقَلّ مِنْهَا نَقْدًا.

لَكِنْ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ : الْبَائِع هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته ، وَفِي الصُّورَة الْأُخْرَى : الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته ؛ فَلَا فَرْق بَيْنهمَا " انتهى من "تهذيب السنن" (9/249).

وجاء في " دقائق أولي النهى لشرح المنتهى " (2/ 26) : " (وَعَكْسُهَا) : أَيْ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ ، بِأَنْ يَبِيعَ شَيْئًا بِنَقْدٍ حَاضِرٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ ، بِنَقْدٍ أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ ، مِنْ جِنْسِهِ ، غَيْرِ مَقْبُوضٍ ، إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ بِنَحْوِ سِمَنٍ أَوْ تَعَلُّمِ صَنْعَةٍ = (مِثْلِهَا) [أي مثل العينة ] فِي الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْعِينَةَ فِي اتِّخَاذِهِ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا ".

بل قد يعدها بعض الفقهاء من صور العينة ، قال القاضي عياض: "العِينة ، بكسر العين ، أصله : أن يشتري الرجل من الرجل سلعة بثمن إلى أجل ، ثم يبيعها به نقدا ، يتذرع بذلك إلى : سلفِ قليل في كثير ، من جنس واحد ، أو يبيعها منه نقدا ، ثم يشتريها منه إلى أجل ، وكذلك إذا كان هذا البيع بين ثلاثة في مجلس ".

انتهى من "مشارق الأنوار" (2/ 107).

ثانيا : ما ذكرت من وجود طرف ثالث وسيط - له علاقة بالبنك - تبيع عليه الأرض : لا يزيد الأمر إلا سوءاً ؛ لكونه زيادة في الاحتيال ، ولا يخرج المسألة عن كونها عينة ، كما في كلام القاضي عياض السابق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في سياق الحيل المحرمة على الربا : " أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ، ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة.

" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 28).

ثالثا : ما ذكرت من أن إعادة الأرض إليك ، سيكون عبر بيعها من البنك عليك بنظام الإجارة مع الوعد بالتمليك : فلا يقتضي الجواز ؛ لأنه إما أن تكون إجارة صورية لا تتوفر فيها شروط الإجارة الشرعية ، وإنما هدفها التغطية على البيع اللاحق لها ، وهذا هو الظاهر من المعاملة ؛ فلا تخرج المسألة عن حيلة الربا.

وإما أن تكون إجارة حقيقة مقتضاها انتفاع البنك بعوض الإجارة ، والذي هو هنا 2.5% ، فهذه الصورة تشبه ما يسميه الفقهاء "بيع الوفاء" أو "بيع الأمانة" ، وهو أن يبيع السلعة بشرط : أن البائع متى رد الثمن ، يرد المشتري إليه المبيع ، بحيث ينتفع المشتري بتلك السلعة ، أو بغلتها ، حتى يرد إليه البائع الثمن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بَيْعُ الْأَمَانَةِ ، الَّذِي مَضْمُونُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا جَاءَهُ بِالثَّمَنِ أَعَادَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ ذَلِكَ ، يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ وَالسَّكَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : هُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، إذَا كَانَ الشَّرْطُ مُقْتَرِنًا بِالْعَقْدِ ، وَإِذَا تَنَازَعُوا فِي الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْعَقْدِ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ ، وَمَقْصُودُهُمَا إنَّمَا هُوَ الرِّبَا بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ ، وَمَنْفَعَةُ الدَّرَاهِمِ هِيَ الرِّبْحُ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/ 36).

والحاصل : أن هذا العقد المذكور لا يحل لك المشاركة فيه ، لأنه حيلة على الربا من الوجوه المذكورة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | يطالَب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
- سؤال وجواب | ينبغي عدم الزيادة على صيغة الصلوات الإبراهيمية
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا رأت كدرة بعد الطهر بزمن يسير
- سؤال وجواب | والدي ضربني لسبب تافه ووالدتي تريدني أعتذر منه!
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ورث أرضا ويبيع منها ما يبلغ النصاب وينفقه قبل الحول
- سؤال وجواب | هل يكتفى بالدواء لألم تمزق الكتف والذراع؟ أم لابد من العملية؟
- سؤال وجواب | الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل