سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دلالة الرؤيا بعد دعاء الاستخارة
- سؤال وجواب | حكم من عفا عمن ظلمه وعمن سيظلمه إذا طالب بحقه ممن ظلمه بعد ذلك
- سؤال وجواب | تأخر زواجي بسبب أن والدتي لا تحسن التعامل مع الخطاب . فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | من شروط جمع الصلوات وقصرها
- سؤال وجواب | قطوف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في رمضان
- سؤال وجواب | الفرق بين الوقف والهبة
- سؤال وجواب | حكم قضم الأظافر أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | تأخرت في الزواج فهل أسعى في الزواج أم أترك الأمر لله؟
- سؤال وجواب | الوصية.مشروعيتها.شروطها.حدُّها
- سؤال وجواب | حكم من تعمد الجهر في موضع الإسرار والعكس
- سؤال وجواب | حكم كتابة شخص لآخر مبلغا من المال على أنه دين عليه يؤدى له بعد وفاته
- سؤال وجواب | ما حكم رسم صور ذوات الأرواح عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
- سؤال وجواب | السحر يبطل بالدعاء مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعاً
- سؤال وجواب | ما هي الفحوصات التي أقوم بها لمعرفة آلام ووخزات القلب، وارتفاع الضغط؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للرئيس في أخذ رشوة من الناس
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

قام رجلان بجعل معظم أملاكهم وقف لله سبحانه وتعالى ، ولكن بعد تعرضهم لضائقة مالية قاموا ببيع جزء من هذا الوقف ، وبعد وفاتهما قام ورثتهما ببيع جزء آخر من هذا الوقف ، وقد قام والدي بشراء بعض هذه الممتلكات من رجل آخر اشتراها من أحد أبناء الرجلين ، فما الحكم الشرعي وهل يأثم أبي إن باع هذه الممتلكات أو استخدمها بعد أن اشتراها ؟.

الحمد لله.

أولا : روى البخاري (2764) ، ومسلم (1632) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بنخل له ، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يوقفه ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ).

ولفظ مسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ : ( حَبِيسٌ [أي : وقف] مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) " انتهى من "فتح الباري" (5/ 401).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " يؤخذ من قوله: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) حكم التصرف في الوقف ، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه ، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، بل يظل باقيا لازما، يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف " انتهى من "تيسير العلام" (ص 535).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ) يدل على أن الوقف لا يصح بيعه ولا شراؤه.

قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله : " شِرَاءُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ بِوِفَاقٍ [أي : باتفاق العلماء]" انتهى من "الحاوي" (3/ 332).

ثانيا : إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث.

وليس للواقف الرجوع في وقفه ، حتى وإن احتاج إليه.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل وقف أرضا لتكون مقبرة ، وبقيت سنوات لم يدفن فيها أحد ، وأحيل إلى التقاعد (المعاش) ، وأراد الرجوع فيها ، أو في بعضها ، لحاجته إليها.

فهل يجوز ذلك ؟ فأجابت: " لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ، ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف ، إلى الانتفاع بها فيما جُعلتْ له ، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ، وذلك التصرف بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة.

وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد : لا يبرر لك الرجوع في وقفك ، وارج الله أن يأجرك ، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 96).

ثالثا : من استولى على الوقف وباعه ، فهو غاصب لهذا الوقف ، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي ، قبل أن يصير وقفا ، والواجب عليه أن يرده ، أو ويرد بدله إن تعذر رده بعينه ، وكذا الحكم في كل من انتقل إليه الوقف ببيع إو إجارة أو هدية أو ميراث.

إلخ.

وقد سبق في السؤال رقم : (

10323

) أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب ، كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها , كيد المشتري, ويد المستأجر.

وفي كل الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؛ فالضمان يستقر عليه في النهاية ؛ لأنه متعمد للعدوان على ملك غيره ، وإن لم يعلم بحقيقة الحال ، فالضمان على الغاصب الأول.

جاء في "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 418): " قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَمَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ : فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ ، عَلَى غَاصِبٍ ، بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَاصَّةً " انتهى.

وقال ابن رجب رحمه الله في "القواعد" (ص 210): " مَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ : فَالْمَشْهُورُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ ، فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ مَا كَانَ الْغَاصِبُ يَضْمَنُهُ ، مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ " انتهى.

والخلاصة : أن شراء والدك للوقف شراء باطل ، ولا يجوز له تملكه والانتفاع به ، فيرجع والدك على من باع له ، ويسترد منه الثمن ، ويعود الوقف وقفاً كما كان.

هذا هو الواجب شرعا.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مشاهدة قناة " سبيس تون " وما فيها من أفلام كرتونية
- سؤال وجواب | رسم شكل الإنسان بدون ملامح عن طريق برنامج الفلاش
- سؤال وجواب | تسببت في حادث سير مما أدى إلى وفاة والدتها
- سؤال وجواب | معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | حكم جمع الزكاة في صندوق ودفعها لمستحقيها أقساطا شهرية
- سؤال وجواب | هل المنشطات الجنسية تحدد نوع الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | دلالة الاستخارة في أمر وعدم تحققه
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في المضاربة وكونها مؤقتة بمدة
- سؤال وجواب | هل يحاسب المريض بالاكتئاب على أقواله
- سؤال وجواب | الثابت أمر النبي لمن لم يكن معه هدي أن يحلل ويجعلها عمرة
- سؤال وجواب | ليس هناك تحديد للربح، وترك الغبن أولى
- سؤال وجواب | حكم كتابة الشقق المملوكة للزوجين معًا بعقود بيع وشراء بحيث يتملكها أحدهم عند وفاة الآخر
- سؤال وجواب | حكم الجمع بدون سفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل