سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يلزم الوقف بمجرد النية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تعارض بين حديث (إن أبي وأباك في النار) وقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)
- سؤال وجواب | اشترى بضاعة من شخص ثم أراد البائع أن يشتري منها بسعر أعلى
- سؤال وجواب | لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
- سؤال وجواب | هل يصيب ضمور العضلات (دوشين) الإناث فقط من الأبناء دون الذكور؟
- سؤال وجواب | هل تجب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد
- سؤال وجواب | سائق لسيارة شركة اصطدم بشخص فمات فعلى من تقع الدية والكفارة؟
- سؤال وجواب | الصلاة قبل دخول الوقت لا تجزئ
- سؤال وجواب | لا يشترط لمكان صلاة المرأة أن يكون مستورًا
- سؤال وجواب | الاحتياطات اللازمة عند مخالطة أحد المصابين بفيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | أخرت صلاة الصبح حتى خرج وقتها خوفا من حشرة بالبيت فهل عليها إثم
- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الوقت الضروري
- سؤال وجواب | الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا
- سؤال وجواب | تغير لون البشرة
- سؤال وجواب | أخشى على والدي من النار، ولا أعرف كيف أتعامل معه، ساعدوني
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

شخص ضمن اقتراض مبلغ من المال لشراء بيت بجانب المسجد ليكون من مرافق المسجد ، ثم بعد ذلك قام هذا الرجل بوضع هذا البيت باسمه بدلاً من أن يجعله باسم المسجد ، فما العمل الآن ؟ ومن له الحق في البيت ؟ هل للمسجد أم للرجل ؟ ..

الحمد لله.

لا يلزم الوقف بمجرد نية صاحبه أنه وقف ، وإنما يلزم باللفظ [كهذا وقف] ، أو بالفعل الدال على أنه وقف ، كمن بنى مكاناً ثم أذن فيه للصلاة ، فهذا يدل على أنه أوقفه مسجداً.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (44/119 ، 120) : "اختلف الفقهاء في لزوم الوقف ، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملا شرائطه أصبح لازماً ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (تصدق بأصله ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث) ، ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف كالعتق ، ويفارق الهبة فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى.

وعند أبي حنيفة : الوقف جائز غير لازم وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة ويورث عنه.

ولكن الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد وهو اللزوم ، قال ابن عابدين نقلا عن "الفتح" : والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه ؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك ، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك ، فترجح قولهما" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله : "يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به ؛ لأن الوقف يحصل به ، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى : لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده.

ثم استدل لصحة القول الأول فقال : "ولنا : ما رويناه من حديث عمر ، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق ، ويفارق الهبة ؛ فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى" انتهى.

"المغني" (6/208).

وعليه : فإن كان صاحب البيت ناوياً (مجرد نية) أن يجعل البيت وقفاً لله تعالى تابعاً للمسجد : فلا يلزمه جعله كذلك ، بل له الرجوع في نيته ، وأما إن صرَّح بالوقف بعد أن اشترى البيت فقال : إنه وقف لله تعالى : فلا يحل له الرجوع في الوقف ، بل يجب عليه أن يجعله وقفاً كما قال ، وإن كان قد وعد أهل المسجد بجعل البيت وقفاً لله تعالى تابعاً للمسجد فخير له أن يوفي بوعده ؛ فإن ذلك من عظيم أخلاق المسلمين.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إن سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود وعد بمنح قطعة أرض بيضاء بجهة قرية "الضبيعة" ليبني عليها مدرسة ، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبني عليها مسجد عيد ، وطلب سموه منا استشارة العلماء في ذلك ، هل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق ، أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة ؟ علماً بأن هناك حاليّاً مسجداً لصلاة العيد غربي "الضبيعة".

فأجابوا : "إن كان سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود قد منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد ، وليس له أن يرجع في منحته ، وإن كان الذي حصل منه مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد ، فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/93 ، 94).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات
- سؤال وجواب | حكم الألعاب المتضمنة لمهارات خارقة
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | يمضي العبد في ما استخار لأجله ولا يتركه إلا إن صرفه الله عنه
- سؤال وجواب | حكم التداول على منصة etoro باستعمال الحساب الإسلامي
- سؤال وجواب | اجتناب سوء الظن بمن ظاهره السلامة
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | هل تجوزالاستخارة حال عدم الاطمئنان في الفتوى
- سؤال وجواب | انقلبت به السيارة وماتت زوجته فهل عليه كفارة؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة قبل وقتها وتأخيرها إلى آخر وقتها وإلى وقت الصلاة التي تليها
- سؤال وجواب | هل يعتمد مسلمو إيطاليا على تقويم أم القرى أم تقويم أمريكا الشمالية لمعرفة أوقات الصلوات؟
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض
- سؤال وجواب | لا يلزم من خطأ التوقيت في دخول وقت الصلاة في بلد انسحابه على بلد آخر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل