سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا يلزم الوقف بمجرد النية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا تعارض بين حديث (إن أبي وأباك في النار) وقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)- سؤال وجواب | اشترى بضاعة من شخص ثم أراد البائع أن يشتري منها بسعر أعلى
- سؤال وجواب | لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
- سؤال وجواب | هل يصيب ضمور العضلات (دوشين) الإناث فقط من الأبناء دون الذكور؟
- سؤال وجواب | هل تجب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد
- سؤال وجواب | سائق لسيارة شركة اصطدم بشخص فمات فعلى من تقع الدية والكفارة؟
- سؤال وجواب | الصلاة قبل دخول الوقت لا تجزئ
- سؤال وجواب | لا يشترط لمكان صلاة المرأة أن يكون مستورًا
- سؤال وجواب | الاحتياطات اللازمة عند مخالطة أحد المصابين بفيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | أخرت صلاة الصبح حتى خرج وقتها خوفا من حشرة بالبيت فهل عليها إثم
- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الوقت الضروري
- سؤال وجواب | الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا
- سؤال وجواب | تغير لون البشرة
- سؤال وجواب | أخشى على والدي من النار، ولا أعرف كيف أتعامل معه، ساعدوني
شخص ضمن اقتراض مبلغ من المال لشراء بيت بجانب المسجد ليكون من مرافق المسجد ، ثم بعد ذلك قام هذا الرجل بوضع هذا البيت باسمه بدلاً من أن يجعله باسم المسجد ، فما العمل الآن ؟ ومن له الحق في البيت ؟ هل للمسجد أم للرجل ؟ ..
الحمد لله.
لا يلزم الوقف بمجرد نية صاحبه أنه وقف ، وإنما يلزم باللفظ [كهذا وقف] ، أو بالفعل الدال على أنه وقف ، كمن بنى مكاناً ثم أذن فيه للصلاة ، فهذا يدل على أنه أوقفه مسجداً.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (44/119 ، 120) : "اختلف الفقهاء في لزوم الوقف ، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملا شرائطه أصبح لازماً ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (تصدق بأصله ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث) ، ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف كالعتق ، ويفارق الهبة فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى.
وعند أبي حنيفة : الوقف جائز غير لازم وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة ويورث عنه.
ولكن الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد وهو اللزوم ، قال ابن عابدين نقلا عن "الفتح" : والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه ؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك ، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك ، فترجح قولهما" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : "يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به ؛ لأن الوقف يحصل به ، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى : لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده.
ثم استدل لصحة القول الأول فقال : "ولنا : ما رويناه من حديث عمر ، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق ، ويفارق الهبة ؛ فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى" انتهى.
"المغني" (6/208).
وعليه : فإن كان صاحب البيت ناوياً (مجرد نية) أن يجعل البيت وقفاً لله تعالى تابعاً للمسجد : فلا يلزمه جعله كذلك ، بل له الرجوع في نيته ، وأما إن صرَّح بالوقف بعد أن اشترى البيت فقال : إنه وقف لله تعالى : فلا يحل له الرجوع في الوقف ، بل يجب عليه أن يجعله وقفاً كما قال ، وإن كان قد وعد أهل المسجد بجعل البيت وقفاً لله تعالى تابعاً للمسجد فخير له أن يوفي بوعده ؛ فإن ذلك من عظيم أخلاق المسلمين.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إن سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود وعد بمنح قطعة أرض بيضاء بجهة قرية "الضبيعة" ليبني عليها مدرسة ، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبني عليها مسجد عيد ، وطلب سموه منا استشارة العلماء في ذلك ، هل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق ، أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة ؟ علماً بأن هناك حاليّاً مسجداً لصلاة العيد غربي "الضبيعة".
فأجابوا : "إن كان سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود قد منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد ، وليس له أن يرجع في منحته ، وإن كان الذي حصل منه مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد ، فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/93 ، 94).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات- سؤال وجواب | حكم الألعاب المتضمنة لمهارات خارقة
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | يمضي العبد في ما استخار لأجله ولا يتركه إلا إن صرفه الله عنه
- سؤال وجواب | حكم التداول على منصة etoro باستعمال الحساب الإسلامي
- سؤال وجواب | اجتناب سوء الظن بمن ظاهره السلامة
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | هل تجوزالاستخارة حال عدم الاطمئنان في الفتوى
- سؤال وجواب | انقلبت به السيارة وماتت زوجته فهل عليه كفارة؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة قبل وقتها وتأخيرها إلى آخر وقتها وإلى وقت الصلاة التي تليها
- سؤال وجواب | هل يعتمد مسلمو إيطاليا على تقويم أم القرى أم تقويم أمريكا الشمالية لمعرفة أوقات الصلوات؟
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض
- سؤال وجواب | لا يلزم من خطأ التوقيت في دخول وقت الصلاة في بلد انسحابه على بلد آخر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا