سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أوقف مزرعةً ولم يحدد جهة صرفها قبل موته
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة مشتراة من معرض بواسطة البنك للمعرض ذاته- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة خلف الإمام وعدمها. أدلة ومسائل وأحكام
- سؤال وجواب | من أحكام الوصية لغير الوارث
- سؤال وجواب | أود أن أبدأ في تعلم الفقه الحنفي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيف أخلص ابني من اللامبالاة وعدم طاعة معلمة الصف؟
- سؤال وجواب | أسباب التدخل الجراحي لمرض دوالي الخصية
- سؤال وجواب | انتفاخٌ دائريٌ صلبٌ أسفل رأس العضو.
- سؤال وجواب | حكم الوقف المشتمل على منكر
- سؤال وجواب | لا حرج في رفع المظلوم أمره إلى القضاء لاسترداد حقه
- سؤال وجواب | ما سبب عدم نزول الدم بعد الولادة القيصرية؟
- سؤال وجواب | إشارة الوحي إلى المركبات المعاصرة
- سؤال وجواب | المضاربة لا بد أن تكون على نقد
- سؤال وجواب | من دخل عليه وقت الصلاة وهو في الامتحان
- سؤال وجواب | الاتجار فيما يستعمله بعض الناس في الحرام
- سؤال وجواب | دخول السلعة في ملكية البنك لابد منه لصحة المرابحة
أوقف جدي رحمه الله مزرعة تزرع بطيخ " حبحب " على نزول الأمطار ، هل يحق لي الأكل من الإنتاج والتصدق والإهداء ؟ وماذا أفعل بالربح من بيع " الحبحب " ؟ وهل يحق لي أخذ مبلغ مقابل تعبي ؟ وكم نسبته إن كان يحق لي ؟ ..
الحمد لله.
أولاً: الناظر على الوقف له أن يأخذ أجرة مقابل عمله ورعايته للوقف.
فإذا كان الواقف قد نص على شيء معين له فهو له ، وإن لم يحدد له أجرة فالمرجع في تحديدها إلى القاضي الشرعي ، فإن تعذر وجود قضاء شرعي في البلد ، فعلى الناظر أن يتحرى العدل بقدر الإمكان ، وينبغي أن يستشير العقلاء وأهل العلم والخبرة حتى يكون أقرب إلى العدل ، وأبعد عن الظلم وأكل المال الحرام.
وقد جاءت السنة بجواز أخذ الواقف أجرة على عمله.
فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمُؤْنَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ) رواه البخاري (2624) – وبوَّب عليه : باب نفقة القيِّم للوقف - ومسلم (1760).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل في هذا الحديث : القيم على الأرض ، والأجير ، ونحوهما" انتهى من "فتح الباري" (5/406).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (44/210) : "ذهب الفقهاء على أن الناظر على الوقف يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة الوقف والعناية بمصالحه" انتهى.
وفيها أيضاً (44/211) : "أجرة الناظر إما أن تكون مشروطة من قبل الواقف ، أو مقدرة من قبل القاضي.
فإن كانت الأجرة مشروطة من قبل الواقف : فإن الناظر يأخذ ما شرطه له الواقف ولو كان أكثر من أجر مثله ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة.
ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله بطلبه" انتهى.
ثانياً: يجوز للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف ، وذلك بالقدر الذي جرت به العادة ، ويجوز له إطعام صديقه وضيفه منها ، ولا يجوز له أن يتمول من تلك الغلَّة لا لنفسه ولا لضيفه ولا لصديقه ، ومعنى التمول : التجميع والتخزين ، أو البيع وكسب المال من الغلة.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
رواه البخاري (2620) ومسلم (1632).
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله : "وقوله : (لا جناح على من ولِيها أن يأكل منها بالمعروف) هذا رفع للحرج عن الوالي عليها ، والعامل في تلك الصَّدقة في الأكل منها ، على ما جرت عادة العمَّال في الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها ، فإن المنع من ذلك نادر ، وامتناع العامل من ذلك أندر ، حتى إنه لو اشترط رب الحائط على العامل فيه ألا يأكل لاستُقْبِح ذلك عادةً وشرعاً.
وعلى ذلك : فيكون المراد بالمعروف : القدْر الذي يدفع الحاجة ، ويردُّ الشَّهوة ، غير أكل بسرفٍ ، ولا نَهْمةٍ ، ولا متخذًا خيانة ولا خُبْنَة" انتهى.
"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (4/602 ، 603).
الحيطان : البساتين.
الخبنة : ما يُحمل في الحِضن أو تحت الإبط.
وقال المباركفوري رحمه الله : (غير متمول فيه) أي مدخر.
"تحفة الأحوذي" (4/521).
وقال الصنعاني رحمه الله : ولا يأخذ من غلَّتها ما يشتري بدله ملكاً ، بل ليس له إلا ما ينفقه.
" سبل السلام " ( 3 / 88 ).
ثالثاً: إذا لم يحدد الواقف جهة لصرف الوقف ، فوقفه صحيح عند جمهور العلماء ، خلافاً للشافعية الذين قالوا ببطلانه ، وقد اختلف المصححون له في أوجه صرفه : فأبو يوسف – من الحنفية – يقول : بأنه يُصرف إلى الفقراء.
وعند المالكية : يُصرف الوقف بحسب غالب الوقف في بلاد الواقف ، فإن لم يوجد غالب فيُصرف للفقراء.
وعند الحنابلة يُصرف الوقف إلى ورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم ، ويكون وقفاً عليهم فلا يملكون نقل الملك في رقبته ، فإن عُدموا : فيُصرف للفقراء والمساكين وقفاً عليهم.
واختار ابن قدامة رحمه الله أنه يصرف إلى الفقراء ، فإن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أحق به.
انظر : "الموسوعة الفقهية" (44/149 ، 150) ، و "أبحاث هيئة كبار العلماء" (5/95).
وعلى هذا ، فهذا الوقف يصرف إلى أقارب الواقف الفقراء ، فإن فضل عنهم أو لم يكن أحد من أقاربه فقراء صرف إلى غيرهم من فقراء المسلمين ، وذلك لأن الفقراء هم مصرف الصدقات.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع طفل يخاف كثيراً ويكذب جداُ؟- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في موقع ايتورو
- سؤال وجواب | حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار
- سؤال وجواب | نقص الصفائح. هل تؤثر على والدتي؟
- سؤال وجواب | حكم ترك مبلغ من المال عند بائع الذهب لإحضار البضاعة المطلوبة
- سؤال وجواب | ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر
- سؤال وجواب | الأصل جواز بيع مادة الرصاص
- سؤال وجواب | أود منكم تقييم بعض الأفكار التي كانت تنتابني وقت الطفولة، وعلام تدل؟
- سؤال وجواب | هل سأشفى من مرضي عندما يصبح تعداد التهاب الكبد (ب) صفراً؟
- سؤال وجواب | تغير شكل قضيبي بعد عملية حصوة البول، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | أشعر باكتئاب وخوف من المرض وأن العالم غريب، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم هدية التاجر لمن يشتري منه أجهزة بأموال تبرعات لأغراض خيرية
- سؤال وجواب | من كان بمكة وأراد أن يعتمر مرة أخرى ماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | ألم وحرقة في الصدر تأتي بين حين وآخر. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما يفعل إذا كان الفجر يؤذن له بعد الإمساك بساعة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا