سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المضاربة لا بد أن تكون على نقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة بالفانلة الداخلية
- سؤال وجواب | وقت أداء صلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة ومن في حكمها ما بين الظهر والعصر
- سؤال وجواب | هل تشرع الاستخارة لمعرفة حل مشكلة ما
- سؤال وجواب | واجب من وقع في اللحن المغير للمعنى في الفاتحة سهوا أو جهلا
- سؤال وجواب | هل يصح قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخيرتين
- سؤال وجواب | حكم الرشوة مقابل تخليص البضاعة
- سؤال وجواب | مسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه
- سؤال وجواب | نبذة عن الصحابية أم سليم الأنصارية
- سؤال وجواب | الاستخارة .آثارها وحكم تكرارها
- سؤال وجواب | مسائل في الزكاة
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة ونزولها لفترات طويلة من بعد الأربعين
- سؤال وجواب | حكم الفطر من أجل تناول دواء يسكن الألم
- سؤال وجواب | لدي انزعاج من صوت مضغ الطعام وصوت اللسان
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

صاحب دكان وصاحب ذهب وعامل، صاحب الدكان يخلي دكانه لصاحب الذهب ليتاجر بالذهب في دكانه بواسطة العامل على أن يكون الربح مشتركا بين الثلاثة بالتساوي، وما كان من خسارة مادية فإنها تكون على صاحب الذهب.ما حكم هذه المعاملة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذه المعاملة لا تجوز لأنها تحتوي على جهالة وغرر، فحقيقتها أن صاحب الدكان قد أجره بجزء مشاع من الربح مما يجعل الأجرة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.

وإذا كانت هذه المعاملة قد حصلت، فإن العقد فاسد، ولصاحب الدكان أجرة المثل مقابل تخليته، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده؛ كما قاله زكاريا الأنصاري في أسنى المطالب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة؛ لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة.

انتهى ولتصحيح هذه المعاملة هناك خياران: الأول: أن تكون على سبيل الإجارة فيستأجر صاحب الذهب الدكان من صاحبه بأجرة معلومة، ويعطي العامل أجرة معلومة مقابل عمله، والربح يكون من نصيب صاحب الذهب وكذا الخسارة، ولا علاقة للعامل وصاحب الدكان بذلك.

والثاني: أن تكون على سبيل المضاربة، وتكون بين صاحب الذهب والعامل، أما صاحب الدكان فلا يصح أن يدخل في المضاربة بدكانه، بل له أجرة معلومة مقابل ذلك كما تقدم.

وفي هذه الحالة ما كان من ربح فهو بين صاحب الذهب والعامل بحسب الاتفاق، وما كان من خسارة فإن العامل يخسر جهده وصاحب الذهب يخسر ما خسر من ذهبه، ولا بد من العلم أن الذهب الذي يكون رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقداً، فإن كان تبرا أو حلياً فلابد من تحويله إلى نقد قبل العقد في مذهب جماهير الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى الإمام مالك ما يفيدها وهي: أنه لا حرج في كون رأس مال المضاربة عروضاً.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
- سؤال وجواب | يعمل بالليل ويصلي كل الصوات حين يستيقظ
- سؤال وجواب | لا حرمة للقبر المهيأ لدفن الميت
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب القولون التقرحي والأميبا. فما أفضل وسيلة للتأكد من الشفاء؟
- سؤال وجواب | هل الأولى جعل واجهة المسجد بالرخام أم صرف المال على الفقراء والمرضى؟
- سؤال وجواب | أمتلك كل مقومات السعادة ولكني أعيش في حزن وانطوائية
- سؤال وجواب | استئجار من يصوم كفارة القتل الخطأ عن الميت
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في الصلاة اللاحن غير المتعمد
- سؤال وجواب | انتهيت من النفاس وما زال الدم موجوداً، فهل هو دم نفاس أم دورة؟
- سؤال وجواب | الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | هل ضيق التنفس وتسارع دقات القلب بسبب القلق النفسي الذي أعانيه؟
- سؤال وجواب | البيع بالمُعاطاة -أخذ السلعة، وإعطاء الثمن- صحيح
- سؤال وجواب | حكم البيع بهذه الكيفية
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تعجيل الزكاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل