سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخذ أولاده ماله ظلما، هل له أن يوصي بخصم ذلك من إرثهم منه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

تم زواجي من بريطاني مسلم منذ حوالي السنتين، علما بأنه عندما نوى الزواج بي طلبت زوجته الأولى وهي أم لأربعة أطفال الطلاق لاستحالة قبولها التعدد، وبعد الطلاق قامت برفع دعوى في المحاكم البريطانية مطالبة بنصف أملاك زوجي؛ بحكم أنه مال أولادها، حاول زوجي نصحها، وأخبرها أنه مال مغصوب، ولا يجوز أن تأخذ ماله بالقوة، وأرسل لها عدة فتاوي بخصوص ذلك، ولكنها رفضت، وعليه صدر قرار من المحكمة بإعطائها نصف أملاك زوجي، وحيث إنه لا يستطيع رفض قرار المحكمة قام بإعطائها المال مجبرا، وتعلمون بأنه في بريطانيا يتم تقسيم الميراث من خلال كتابة وصية من الشخص المتوفى قبل وفاته، حاليا أنا لدي طفلان من زوجي، علما بأنه بعد أن أخذت زوجته الأولى أملاكه تغيرت حالتنا المادية تماما.

سؤالي هو: إان زوجي يرغب بالكتابة في وصيته أن يتم توزيع تركته بعد وفاته تبعا الشريعة الإسلامية على أن يتم خصم مبلغ ما تم أخذه من زوجته الاولى من تركة أبناءه منها، وإعطائهم الباقي بالعدل؛ لتحقيق العدل بين الأبناء، حيث إنهم أخذوا نصيب أطفالي ونصيبي من ذلك المال بالقوة، فهل يجوز ذلك؟!.

الحمد لله.

وقد أخطأت هذه المرأة خطأ بينا بتحاكمها لهذا القانون، ثم أخذها المال؛ فإن حكم القاضي-لو كان مسلما- لا يُحل الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

وما أخذته يعتبر دينا عليها لا تبرأ إلا برده؛ قوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ) رواه أحمد (

20156)

وغيره وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ) رواه البخاري (6534).

ثانيا: إذا كان أولاده من زوجته الأولى بالغين راشدين، وقد رضُوا بأخذ هذا المال، فعليه أن يُعلمهم أن هذا سيخصم من نصيبهم من الإرث مستقبلا، ليبادروا برد المال، وإزالة الظلم، فإن لم يفعلوا فلا حرج أن يكتب ذلك في وصيته، فإن ما أخذوه يكون دينًا عليهم، فتحصل المقاصة بين نصيبهم من التركة، وبين ما عليهم من الدين.

قال الدكتور وهبة الزحيلي فيما إذا كان على الوارث دين للمتوفى: " الحال الثانية: أن يكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة، وكان أقل من نصيب الوارث المدين في التركة أو مساوياً.

فتقع المقاصة بين الدين، وسهام المدين، إن كان الدين من جنس الحاضر من التركة، ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.

فلو أوصى بألف، وترك ولدين أحدهما مدين بألف، وترك ثلاثة آلاف، تقسم التركة ثلاثة أسهم، لكل من الولدين سهم، وللموصى له سهم، ويعتبر الدين حاضراً، فيأخذ الموصى له ألفاً، ويأخذ الولد غير المدين ألفاً، ولا يأخذ الولد المدين شيئاً، إذ تقع المقاصة بين نصيبه من التركة وبين ما عليه من الدين، وسقط سهمه من التركة.

وإذا كان الدين من غير جنس الحاضر من التركة، لا تقع المقاصة، ولكن يعتبر نصيب الوارث المدين من التركة محجوزاً كالرهن، لاستيفاء الدين، فإذا أدى ما عليه تسلم نصيبه، وإن لم يؤده باع القاضي نصيبه، ووفى الدين المستحق للتركة من ثمنه" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7552).

وأما إن كان الأولاد صغارا الآن، فلا يحق له أن يكتب ذلك؛ لأن المال قد تستحوذ عليه طليقته، فلا يأخذون منه شيئا، إلا إن كان المال قد حفظ بأسمائهم ولا يصرف إلا لهم بعد البلوغ والرشد، فلا حرج حينئذ في كتابة هذه الوصية، وإعلامهم بها بعد بلوغهم، فإن لم يردوا المال، أبقى على وصيته، ونص على أنه يخصم من نصيب كل واحد منهم ما دخل في حسابه من مال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل