سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم كتابة الأب وصية للبنات بسكنى البيت وعدم إخراجهن إلى وفاتهن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أبٌ كتب وصية مكتوبة لأبنائه الستة، بأن البيت الذي يسكن فيه، هو لبناته الأربعة، يمكثن فيه، ولا يُخرِجهن أحد من إخوانهن الذكور من بيت الأب، طالما هن على قيد الحياة، وفي المقابل لا يَحِق للبنات التصرف في هذا البيت الذي هن فيه بالبيع والشراء، مع العلم أن جميع الأبناء الستة الذكور متزوجون، وكل واحد منهم ساكن ببيت مستقل بجوار بيت الأب، وليس لديهم أي اعتراض، أو تذمر على هذه الوصية، و خوفا من أن يقوم أحد أبنائهم بنقض هذه الوصية إن توفى واحد منهم، قاموا بالتوقيع على هذه الوصية، علماً بأن العلاقة الأسرية بينهم قوية، ولكنّ هذا الأب يريد الاطمئنان على بناته بعد وفاته، ولا يدري ما يخفيه المستقبل.

سؤالى: هل من محذور شرعي على هذه الوصية، أم أن الأمر جائز، وأن ما قام به الأب من المعروف لبناته؟.

الحمد لله.

وصية الأب لبناته بسكنى البيت إلى وفاتهن، هو وصية لوارث، والوصية للوارث محرمة؛ لما روى أبو داود (2870)، والترمذي(2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713)، عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] ، سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث : فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا.

قال فالشطر؟ قال لا.

قال: فالثلث.

قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي" انتهى.

ثم إن الوصية لا عبرة فيها بموافقة الورثة أو إجازتهم لها في حياة الموصي، بل العبرة بموافقتهم بعد موته، لأن الوصية تمليك بعد الموت.

وهذا بخلاف الهبة ، لو حصل فيها تفضيل ؛ فإن موافقة بقية الأولاد في حياة والدهم معتبرة.

قال ابن قدامة في "عمدة الفقه"، ص71: " وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة.

الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي" انتهى.

والمخرج لمن خاف على بناته بعد وفاته : أن يقسم ماله على أولاده في حياته ، ويجعل البيت نصيب البنات، ويسترضي الذكور لو كان البيت أزيد من نصيبهن، أو يعوضهن من مال آخر.

وهذا التقسيم من باب الهبة، ويلزم فيها أمران: 1-العدل بين الأولاد، وذلك بإعطاء الذكر ضعف الأنثى-إلا برضى المفضول-.

2-تمليك الموهوب بحيث يتصرف في العين تصرف الملاك.

قال في "الإنصاف" (7/142): "لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده، على الصحيح من المذهب" انتهى.

وفي "منار السبيل" (2/29): " يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل، لعدم الجور فيها" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل