سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم توزيع الأب ماله على بناته في حياته مع اشتراط وضعه في البنك الإسلامي ليأخذ الربح له

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جمع المغرب والعشاء لإدراك صلاة الفجر
- سؤال وجواب | أخي أصيب بنوبة جنونية وأصبح عدائياً. فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يصلي ويعاني من أزمة نفسية
- سؤال وجواب | حكم من ترك التشهد الأخير مع الإمام وقام لإكمال صلاته
- سؤال وجواب | عدم الزواج، وإساءة الأقارب، والغربة، سببت نوبة الهلع لدي
- سؤال وجواب | استعمال النعال الموقوفة على مرافق المسجد لأغراض شخصية
- سؤال وجواب | تقاسموا تركة أبيهم إلا سيارة ، فهل تدخل في التركة ، وكيف تُقوَّم ؟
- سؤال وجواب | زكاة البيت الموروث المؤجر
- سؤال وجواب | هل يجزئ التشهد بإسقاط حرف منه
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | كيف أوجه المعلمة إلى حسن التعامل والتلطف مع أختي اليتيمة؟
- سؤال وجواب | حكم تنزيل ذكر منزلة ابن يرث ما يرث ابنه الذكر
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

يريد أبي أن يوزع ماله علينا في حياته، على صورة ودائع بنكية في بنك فيصل، على اشتراط أن يبقى المال في البنك؛ ليأخذ هو الربح، فهل يجوز ذلك؟ وهل يعد ذلك تحايل في مسألة توزيع الإرث؟ مع العلم إننا بنات وليس معنا إخوة أولاد..

الحمد لله.

أولا: يجوز للإنسان توزيع ماله في حياته بين أولاده بشرط ألا يقصد حرمان وارث كحرمان أخيه أو إخوته في حال كون أولاده إناثا.

ولو وصى بذلك بعد موته، فهي وصية محرمة لأنها وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

قال في "شرح منتهى الإرادات"(2/456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج ، أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) ، نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] ، سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث، فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: (لا.

قال فالشطر؟ قال لا.

قال: فالثلث.

قال: الثلث والثلث كثير) الحديث " متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي.

(وتصح) هذه الوصية المحرمة ، (وتقف على إجازة الورثة) ، لحديث ابن عباس مرفوعا : (لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) رواهما الدارقطني.

ولأن المنع لحق الورثة.

فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.

ثالثا: إذا كان والدك يقصد بهذا التصرف أن يحرم بقية الورثة من الميراث ، فإنه عمل محرم.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبْطَال الْحق" نقله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/484) : "ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني.

الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث.

وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله، لحرمان بعض الورثة.

والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد.

عبد العزيز آل الشيخ.

صالح الفوزان.

عبد الله بن غديان.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

فانصحي لوالدك أن يدع المال باسمه، وأن يترك أمر الميراث ليقسم في وقته كما أمر الله تعالى.

رابعا: لا يجوز الإيداع في حساب التوفير أو الاستثمار في أي بنك إلا بعد التأكد من كونه يستثمر المال في طرق مشروعة، والبنك المذكور- بحسب تقريره المالي المنشور- يضع جزءا كبيرا من الأموال في أذونات الخزانة الحكومية، وهي ربا صريح.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض المعدة للبيع
- سؤال وجواب | هل يفسد صيام المرأة إن داعبها زوجها فأنزل دونها
- سؤال وجواب | كلما تقدمت لفتاة يتم الرفض أو عدم الارتياح مني. هل أنا مصاب بالعين؟
- سؤال وجواب | ميراث أبناء وبنات الأخ من عمتهم
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن خارج الصلاة بدون بسملة
- سؤال وجواب | تعرف االلقطة في مظان وجود صاحبها
- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أليس من المشقة إلزام من حاضت قبل الغروب بقضاء الصوم، وهل يفوتها ثوابه؟!
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | مات عن جد وابنين وأخوين من الأم
- سؤال وجواب | تدعي أن امها وهبتها عقارا قبل موتها وبقية إخوتها يرفضون ذلك
- سؤال وجواب | مشروعية التداوي بالرقية من السحر
- سؤال وجواب | أوصت بوصايا كثيرة وبأرض تكون وقفا لمسجد كما أوصت لورثة فهل تنفذ الوصية؟
- سؤال وجواب | تناولت بعض الأدوية فتأخرت الدورة، وقل نزولها، فما السبب والعلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل