سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة المال الموروث والمرصود لسداد دين المتوفى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الوساوس دمرت حياتي فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | الأصل في جواز بيع الذهب.؟؟
- سؤال وجواب | ما هي طرق تعامل الزوج مع زوجته في المناسبات؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث الزوجة الأجنبية إذا لم يكن لها ورثة
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | متى تصلي وتصوم النفساء
- سؤال وجواب | حكم تعليق الطلاق بعد ثلاث طلقات سابقة
- سؤال وجواب | حكم من وقف بعرفة ولم يصعد على جبل الرحمة
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول الإيثيلي
- سؤال وجواب | توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
- سؤال وجواب | تعليم الطفل العادات يحتاج لصبر ووقت
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أنا وكيل لورثة ، وقمت ببيع مزرعة الورثة حسب طلبهم لسداد الديون التي بذمة والدهم ، وتوزيع ما تبقى عليهم ، تم التفاوض قبل البيع واستمر إلى ما بعد البيع مع أحد وكلاء الدائنين لتخفيض الدين من 7 مليونا إلى 5 مليونا ، وقد قبل ، وقبض 5 مليونا بعد بيع المزرعة ، لكن لم يكن لديه الوكالة التي تخوله إثبات التنازل في المحكمة ، وقد حصل على الوكالة بعد سنة ونصف من قبض المبلغ والتنازل الشفهي ، وكان مبلغ 2 مليونا في حساب الوكيل خلال مدة السنة ونصف بالإضافة الى مبالغ مرصودة لسداد ديون أخرى لم يتم سدادها ، نظرا لعدم إكتمال أوراق الدائنين أو ورثتهم الثبوتية.

السؤال: هل على هذا المبلغ (2 مليون) المتنازل عنه والمبالغ الأخرى المرصودة لسداد الديون زكاة ؟.

الحمد لله.

أولا: لا تجب الزكاة في المبلغ المذكور؛ لوجهين: الأول: عدم إمكان التصرف فيه، لكونه محجوزا في حساب وكيل الدائنين، والمال الذي لا يستطيع صاحبه التصرف فيه : لا زكاة فيه عند جماعة من الفقهاء ، وهو الراجح.

وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 237): " مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليست عليه : فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة : أنه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه.

واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في مال الضمار زكاة ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به ، والتصرف فيه مقدورا : لا يكون المالك به غنيا.

" انتهى.

والثاني: ما ذهب إليه المالكية من أن المال الموروث لا زكاة فيه حتى يقبضه الورثة.

جاء في الموسوعة الفقهية (23/ 237): " والمال الموروث : صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولا، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم" انتهى.

والجمهور على أن المال الموروث يبدأ حوله من موت المورث ، وانتقال المال إلى الورثة، ولو لم يقبضوه.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 179): " توفي والدي يرحمه الله، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب: منها البعض خارج عن الإرادة، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة.

الأسئلة 1- إن المبالغ المذكورة أعلاه لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة أو لكل حصة على حدة، وما مقدارها؟ ".

وكان الجواب : " إذا كان الواقع كما ذكر : فإن الزكاة لا تجب في مال موَرِّثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه ، لأسباب خارجة عن إرادة الورثة، وبُعد بعض الورثة وتفرقهم، مما كان سببا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر.

ومن شروط وجوب الزكاة: استقرار الملك.

فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه ، وحال عليه الحول ، وبلغ نصابا : فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر".

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بكر أبو زيد.

عبد العزيز آل الشيخ.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

والحاصل : أنه لا زكاة في هذين المليونين ، ولا في المبالغ المورثة التي لم تنتقل إلى ملك الورثة لأسباب خارجة عنهم.

ثانيا: المبالغ المرصودة لسداد دين المتوفى، والتي لم يتم سدادها نظرا لعدم اكتمال أوراق الدائنين أو ورثتهم الثبوتية : يجري فيها الخلاف السابق بين المالكية والجمهور؛ لأن الورثة لم يقبضوها في الحقيقة، ويجري فيها خلاف آخر ، وهو : متى تنتقل التركة المدينة إلى الورثة؟ هل من الموت أو من تصفيتها من الدين؟ قال الدكتور أحمد حجي الكردي حفظه الله: " فإذا كانت التركة مدينة، فقد اختلف الفقهاء في وقت انتقالها إلى الوارث على مذهبين: * فذهب الشافعية، والحنبلية في المشهور عنهم، إلى أنها تنتقل إلى الوارث بالموت مباشرة، مثقلة بالدين الذي عليها.

* وذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، وبعض الحنبلية، إلى أنها إن كانت مستغرقة بالدين، لم تنتقل لوارث حتى توفى الديون كلها، ومنها تجهيز الميت وتكفينه، وهي من تاريخ الوفاة إلى تاريخ السداد على ذمة الميت، ذلك أن ذمة الميت قائمة عندهم حكماً ، حتى تصفى التركة، فإذا سددت الديون، انتقلت إلى الورثة من تاريخ السداد، تحقيقاً لمبدأ (لا تركة قبل سداد الديون).

فإذا لم تكن التركة مستغرقَة بالدين، انتقل منها إلى الورثة بمجرد الوفاة مقدار ما يخلو عن الدين منها، ويبقى على ذمة الميت ما يقابل الدين، فإذا كان الدين يشغل ربعها مثلا، انتقل إلى الورثة بالوفاة ثلاثة أرباع التركة، ويبقى الربع على ذمة الميت مشغولاً بالدين، وهكذا.

مع الإشارة إلى أن حق الدائنين في هذه الحال ثابت في جزء شائع في التركة، فإذا تلف من التركة قبل سداد الدين جزء، انتقل حقهم إلى جزء آخر يساويه، ولو استغرق هذا كل التركة".

ثم قال في زكاة المال الموروث: " أرى رجحان ما يلي: لا تجب الزكاة في الأموال الموروثة مطلقا ، قبل أن يقبضها الوارث ويتمكن من التصرف فيها، ولو مضى عليها سنون، مهما كان نوعها، لأنها في نظري بمثابة المال الضائع (الضمار) الذي لا يمكن لصاحبه التصرف فيه، ولا يدري متى يجده.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
- سؤال وجواب | طرق ووسائل التفاوض والإقناع
- سؤال وجواب | من أضاع شيئا ثم وجد لقطة هل تعتبر تعويضاً عن الضائع
- سؤال وجواب | حدوث آلام شديدة قبل موعد الدورة الشهرية وتأخر موعد الحمل بعد إيقاف مانع الحمل
- سؤال وجواب | كيف يخرج المشتركون في تجارة زكاة أموالهم
- سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب ثم تركته خوفًا من الله ، فهل يعوضني الله ؟
- سؤال وجواب | واجب من وجد مالا في الصراف الآلي
- سؤال وجواب | اكتئاب وتغير في المزاج ورهبة من الدراسة. كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | الزكاة واجبة في المال المدخر إذا تحققت الشروط
- سؤال وجواب | مسائل في الغسل وحكم تقليد ابن تيمية في ترجيحاته
- سؤال وجواب | ورثوا سيارة من أختهم المعاقة، وسمحت لهم الجهة المانحة ببيعها، فكيف يقتسمونها؟
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من وجد لقطة في مكان ولا يثق بأمانة المسؤولين عنه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل