سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | التوبة من أكل حق أخواته في الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

كان لجدي قطعتي أرض ؛ أرض تسمى الخمسين مساحتها ٤٨ قيراطا ، وأرض تسمى الدلاله ومساحتها ٦٩ قيراطا ، أرض الخمسين أفضل سعرا من أرض الدلاله تقريبا تساوي الضعف ، أبي له إخوة ، رجلان ، وأربع إناث ، عند توزيع الأرض قام أعمامي بالآتي : أعطوا كل ولد ١٦ قيراطا في أرض الخمسين ، ولم يعطو الإناث ، وفي أرض الدلاله أعطوا البنت ١٢ قيراطا ، وأخذ الولد ٧ قيراطا ، ولم يعترض عليهم أبي ، وعندما كبرنا قلنا لأبي : هذه القسمة لا ترضي الله ، ونريد أن نعيد الزائد عن نصيبنا في هذا الميراث لعماتي ، فما هو مقدار ما نعيده بالقيراط ؟.

الحمد لله.

أولا : من أعظم المحرمات التي قد يتهاون بها الكثير من الناس : الظلم في قسمة المواريث ، وعدم مراعاة العدل الذي شرعه الله ، وقد بين الله تعالى أحكام المواريث ونصيب كل وارث ، ثم توعد من يخالف هذه الأحكام بقوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13-14.

قال الشوكاني رحمه الله : "والإشارة بقوله (تلك) إلى الأحكام المتقدمة [ومنها أحكام المواريث] ، وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ، ولا يحل يعديها" انتهى من "فتح القدير" (2/99).

ويتأكد التحريم هنا ويزداد إثما لما فيه من اغتصاب الأرض - وهو بمجرده من كبائر الذنوب - ولما فيه من قطيعة الرحم ، وظلم الأخوات.

روى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ).

وقد أحسنتم بإعانة أبيكم على التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها ، وهذا من أحسن المعروف والبر الذي تقدمونه إلى أبيكم ، نسأل الله تعالى أن يتقبل سعيكم ، ويجزيكم عليه خيرا.

ثانيا : إذا توفي الرجل عن ثلاثة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم على عشرة أجزاء متساوية ، يكون لكل ابن منهما سهمان ، ولكل بنت سهم واحد.

وعلى هذا ، فنصيب الابن من أرض الخمسين 9.6 قيراط.

ونصيب البنت منها 4.8 قيراط.

ونصيب الابن من أرض الدلالة 13.8 قيراط.

ونصيب البنت منها 6.9 قيراط.

وبهذا يتبين أن أباكم أخذ من أرض الخميس 6.4 قيراط أكثر من حقه ، وأعطى لعماتكم مقابلها 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وأنتم تقولون إن هذه ليست قسمة عادلة ، لأن أرض الخميس أفضل سعرا من أرض الدلالة بالضعف تقريبا.

فيكون الطريق للتوبة وتحقيق العدل ورد الحق إلى صاحبه أحد أمرين : الأول : أن تأخذوا من عماتكم الثلاثة 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وتعطوهن 6.4 قيراط من أرض الخميس.

وهذا هو الواجب عليكم إذا طالبت العمات بذلك ، لأن حقهن في الأرض نفسها التي تركها أبوهن (جدكم).

الأمر الثاني : أن يتم تقويم الأرضين تقويما عادلا ، فينظر : كم يساوي (6,4) قيراطا ، من أرض الخمسين ، وكم تساوي (6,8) قيراطا من أرض البدالة.

والفرق بين السعرين : يعطى للعمات، إما نقودا، وإما أرضا.

فإذا افترضنا – مثلا - أن هذا المساحة من أرض الخمسين ، تساوي خسمين ألفا ، والمساحة المذكورة من أرض البدالة ، تساوي ثلاثين ؛ فسوف يكون الفرق بين السعرين : هو عشرين ألفا، توزع بين العمات ، بالتساوي ، أو يأخذهن ما يساوي ذلك أرضا.

ولكن هذا الحل الثاني لا تجبر عليه العمات ، بل لا يجوز إلا برضاهن ، لأنه يكون بيعا منهن لنصيبهن من الأرض ، ولا يجوز إجبار الإنسان على بيع ملكه ، قال الله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.

ويقسم ما تأخذونه منهن أو تعطونه لهن عليهن الثلاثة ، لأن الحق لهن جميعا ، وليس لواحدة منهن.

ونسال الله تعالى أن يوفق والدكم للتوبة ، وأن يتقبل منكم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل