سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كان أبوهم ملحنا موسيقيا فهل يحل لهم الانتفاع بماله وبحقوق مؤلفاته بعد موته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الوساوس دمرت حياتي فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | الأصل في جواز بيع الذهب.؟؟
- سؤال وجواب | ما هي طرق تعامل الزوج مع زوجته في المناسبات؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث الزوجة الأجنبية إذا لم يكن لها ورثة
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | متى تصلي وتصوم النفساء
- سؤال وجواب | حكم تعليق الطلاق بعد ثلاث طلقات سابقة
- سؤال وجواب | حكم من وقف بعرفة ولم يصعد على جبل الرحمة
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول الإيثيلي
- سؤال وجواب | توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
- سؤال وجواب | تعليم الطفل العادات يحتاج لصبر ووقت
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

يسال أبناء توفي والدهم الذي كان ملحنا وموسيقيا ، وقد كان يتقاضى مبلغا ماليا في كل مرة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف ، فقد كان يسجل ألحانه ومؤلفاته الموسيقية في الديوان ، والآن وقد توفي سيستفيد أبناؤه بصفتهم الورثة من تلك الأموال التي يبعثها لهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف ، فهل يجوز لهم شرعا أخذ تلك الأموال أم هي أموال حرام لا تجوز لهم ؟ وإن كان كذلك فهل يحق لهم أن يتصدقوا بها على روح أبيهم ، أو جعلها في مشروع كصدقة جارية ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز العمل في مجال الموسيقى؛ للأدلة الدالة على تحريم المعازف، أداء واستماعا.

وقال ابن عابدين رحمه الله : " من السحت ما يأخذه أصحاب المعازف ، ومنها – كما في " المجتبى " ما تأخذه المغنية على الغناء " انتهى من " رد المحتار على الدر المختار " (6/424).

وقال أبو الحسن المالكي رحمه الله في بيان أركان الإجارة: " الثالث : المنفعة ، وشرطها أن تكون مباحة؛ احترازا من الغناء وآلات الطرب" انتهى من "كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي" (2/ 190).

وقال النووي رحمه الله: " أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء " انتهى من " شرح مسلم " (10/231).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " القسم الثاني، ما منفعته محرمة، كالزنى والزمر والنوح والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله.

وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وأبو ثور " انتهى من "المغني" (5/ 407).

وعليه ؛ فالراتب الذي يأخذه الإنسان على الغناء أو استعمال آلات المعازف: محرم.

ومثله : حقوق الملكية الفكرية لذلك ، إذا باعها على غيره.

ثانيا: اختلف أهل العلم في إرث المال الذي حرم لكسبه ، فمنهم من منعه ، لأنه يحرم على صاحبه فلا ينتقل لورثته.

ومنهم من أجازه؛ لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، دون من انتقل إليه بوجه مباح ، كالهبة أو الإرث.

وهذا هو الراجح.

قال محمد عليش المالكي رحمه الله: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد ، أم لا؟ وأما عين الحرام ، المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له ".

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: " أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم، ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا.

وأما إذا ورثوه من بعده : فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث.

وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم : فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة ، تمحو ما قبلها من السيئات " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).

وقال رحمه الله: " قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب ، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما.

وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت.

وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : ( هو لها صدقة ، ولنا منها هدية ) " انتهى من " القول المفيد على كتاب التوحيد "(3 / 112).

وعلى هذا ؛ فلورثة هذا المتوفى أن ينتفعوا بما تركه أبوهم من راتب هذا العمل، ومما يأتيهم من الديوان بسببه، إذا كان بيع هذه الحقوق سابقا على وفاة والدهم ، ولم يبيعوها هم.

ولهم أن يتصدقوا به على أبيهم.

وليس لهم أن يدخلوا في تعاقدات جديدة ، يسمحون فيها بنشر أعماله الموسيقية ، أو ينتفعون فيها بحقوق ملكيتها.

ويجب عليهم – إن استطاعوا - أن يوقفوا نشر أي شيء من مؤلفاته أو مقاطعه الموسيقية، وأن يسحبوا تسجيلها من الديوان ، برًّا بأبيهم، وإيقافا للعمل المحرم وما يأتي من مال لأجله.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
- سؤال وجواب | طرق ووسائل التفاوض والإقناع
- سؤال وجواب | من أضاع شيئا ثم وجد لقطة هل تعتبر تعويضاً عن الضائع
- سؤال وجواب | حدوث آلام شديدة قبل موعد الدورة الشهرية وتأخر موعد الحمل بعد إيقاف مانع الحمل
- سؤال وجواب | كيف يخرج المشتركون في تجارة زكاة أموالهم
- سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب ثم تركته خوفًا من الله ، فهل يعوضني الله ؟
- سؤال وجواب | واجب من وجد مالا في الصراف الآلي
- سؤال وجواب | اكتئاب وتغير في المزاج ورهبة من الدراسة. كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | الزكاة واجبة في المال المدخر إذا تحققت الشروط
- سؤال وجواب | مسائل في الغسل وحكم تقليد ابن تيمية في ترجيحاته
- سؤال وجواب | ورثوا سيارة من أختهم المعاقة، وسمحت لهم الجهة المانحة ببيعها، فكيف يقتسمونها؟
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من وجد لقطة في مكان ولا يثق بأمانة المسؤولين عنه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل