سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جعل بعض ماله لنفقة زوجته ومصاريف المنزل بعد وفاته فهل يصح تصرفه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | معنى تصفيد الشياطين في رمضان
- سؤال وجواب | الشرط المعتبر في اللقطة
- سؤال وجواب | علاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية
- سؤال وجواب | ماذا يلزم مَن وجد خاتمًا من ذهب وباعه ولم يعرِّفه؟
- سؤال وجواب | مشاحنة فرقت بيني وبين صديقي العزيز!
- سؤال وجواب | حكم وصية المرأة لأولاد ابنها المتوفى
- سؤال وجواب | أولاد الأخت لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبة
- سؤال وجواب | زوجي يتناول الشمة والقات فهل أنفصل عنه؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة
- سؤال وجواب | استخدام كريمات فرد الشعر للضرورة فقط
- سؤال وجواب | حكم جمع الريق وبلعه للصائم
- سؤال وجواب | رخصة الجمع خاصة بالظهرين والعشاءين
- سؤال وجواب | ورث أرضا وباع جزئين منها بنية التجارة في وقتين مختلفين واختلط المال بعد ذلك في التجارة فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | ادعى صديق والدهم المتوفى أنه طلب منه قبل وفاته تسديد ديونه من الدين الذي عليه، فماذا يفعلون؟
- سؤال وجواب | قام بعمل إصلاحات في شقة ببيت الورثة فهل له قيمة ذلك؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

والدي -رحمه الله-توفي منذ فترة قريبة، وقبل أن يُتوفى بنحو أسبوعين دخل المُستشفى، وكان قبل أن يدخل المُستشفى وبعد أن دخلها قد ترك معي مبلغًا من المال كي أحتفظ له به، فلمّا رأيت صحته قد تدهورت بعد دخوله إلى المُستشفى طلبت منه -وهو لايزال في وعيه- أن يجعل المال الذي تركه معي طلبت منه أن يتركه لي وأن يحوّله في ملكي حتى أستطيع التصرف فيه وحتى يبقى مصروفًا لأمي وللمنزل وحتى لا يحدث خلاف بين إخوتي عليه -علمًا بأنه ليس بالمبلغ الكبير-، فأخبرني بأن أفعل ما أريد.

فهل ما فعلته يعتبر صحيحًا.

؟ وهل يصبح المال في ملكي الآن.

؟ وكيف عليَّ التصرّف إن لم يكن كذلك.

؟ وجزاكم الله كُل خيـر..

الحمد لله.

ما قام به والدك من تخصيص هذا المال لنفقة والدتك، أو لمصروف المنزل، أو لك، بناء على طلبك، تصرف غير صحيح، لأمور: الأول: أنه لا يجوز تخصيص أحد الأولاد بالعطية، لوجوب العدل بينهم في ذلك؛ لما روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ.

فَقَالَتْ أُمِّي ، عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ).

فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

فلو فضّل أحدَ أولاده ، ثم مات : لزمه إدخال المال في التركة ، ليقسم على جميع الورثة.

الثاني: أن الزوجة لا نفقة لها بعد الوفاة، وإنما لها الميراث.

وفي الموسوعة الفقهية (41/ 58): " لا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا [أي غير حامل] : لا نفقة لها في العدة.

وإنما الخلاف بينهم في وجوبها لها، إن كانت حاملا، على قولين: القول الأول: لا نفقة لها مدة عدتها، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة؛ لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها ، إنما هو للحمل ، أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة، لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث ، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته ، كما لا يلزمه بعد الولادة.

ولأن النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، وليس للحمل دخل في وجوبها، فلا تستحق بسببه النفقة.

ولأن الزوجة محبوسة من أجل الشرع ، لا للزوج ؛ فلا نفقة لها.

القول الثاني: لها النفقة، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، لأنها حامل فوجبت لها النفقة كالمفارقة له في حياته" انتهى.

وكذلك لا سكنى لها إذا كانت غير حامل.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

قال في الإنصاف (9/ 369): " قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَإِنْ كَانَتْ حَائِلا : فَلا نَفَقَةَ لَهَا, وَلا سُكْنَى ) هَذَا الْمَذْهَبُ.

وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ" انتهى.

وينظر أيضا للفائدة : "الموسوعة الفقهية" (2/111).

ولو كان هناك أولاد صغار، فلا نفقة لهم أيضا، وإنما ينفق عليهم من مالهم ، أو من نصيبهم من الإرث ، أو من المعاش الذي تصرفه الدولة لهم.

الثالث: أن عطية الإنسان في مرض موته المخوف، لها حكم الوصية، ولا تجوز الوصية لوارث، وإذا حصلت، فإنها تكون موقوفة على إجازة الورثة.

والمقصود بمرض الموت المخوف: المرض الذي يغلب على الظن حصول الوفاة به.

فإن كان مرض والدك كذلك، فهذه العطية لها حكم الوصية.

وينظر: الشرح الممتع (11/ 101).

والحاصل : أنه يلزم جعل هذا المال في التركة، وتقسيمه على جميع الورثة.

وإذا تراضوا على أن يُعطى المال لوالدتك وتنفق منه على المنزل فلا بأس بذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ادعى صديق والدهم المتوفى أنه طلب منه قبل وفاته تسديد ديونه من الدين الذي عليه، فماذا يفعلون؟
- سؤال وجواب | قام بعمل إصلاحات في شقة ببيت الورثة فهل له قيمة ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد عندما أكون بمفردي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا تخرج زكاة المال المودع عندك بدون إذن صاحبه
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
- سؤال وجواب | شعور غريب يأتيني عند الخلود إلى النوم.
- سؤال وجواب | آلام عظام الرأس وأثرها على بقية أعضاء الجسم
- سؤال وجواب | طفلي يعاني دراسيًا من ضعف الذاكرة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما خاتمة الحب عن بعد؟
- سؤال وجواب | منظار المعدة هل يفسد الصيام؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض والآلام التي أعاني منها هي أعراض حمل؟
- سؤال وجواب | جمعية تقرض المشتركين فيها بشرط رد القرض بزيادة 1%
- سؤال وجواب | امرأة توفيت وأوصت بمال لها لجارتها لأنها كانت غاضبة من أولادها
- سؤال وجواب | هل الاستمرار على تناول الاولانزابين يسبب السكري؟
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل