سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويج جميع أبنائه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | معنى تصفيد الشياطين في رمضان- سؤال وجواب | الشرط المعتبر في اللقطة
- سؤال وجواب | علاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية
- سؤال وجواب | ماذا يلزم مَن وجد خاتمًا من ذهب وباعه ولم يعرِّفه؟
- سؤال وجواب | مشاحنة فرقت بيني وبين صديقي العزيز!
- سؤال وجواب | حكم وصية المرأة لأولاد ابنها المتوفى
- سؤال وجواب | أولاد الأخت لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبة
- سؤال وجواب | زوجي يتناول الشمة والقات فهل أنفصل عنه؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة
- سؤال وجواب | استخدام كريمات فرد الشعر للضرورة فقط
- سؤال وجواب | حكم جمع الريق وبلعه للصائم
- سؤال وجواب | رخصة الجمع خاصة بالظهرين والعشاءين
- سؤال وجواب | ورث أرضا وباع جزئين منها بنية التجارة في وقتين مختلفين واختلط المال بعد ذلك في التجارة فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | ادعى صديق والدهم المتوفى أنه طلب منه قبل وفاته تسديد ديونه من الدين الذي عليه، فماذا يفعلون؟
- سؤال وجواب | قام بعمل إصلاحات في شقة ببيت الورثة فهل له قيمة ذلك؟
توفي رجل ، وأوصى بثلث أملاكه من العقارات للإنفاق على تعليم وزواج جميع أبنائه إلى أن يصلوا سن الثلاثين ، وأن يتم تقسيم الباقي بين الورثة حسب الشريعة ، فما قول الشريعة في ذلك ؟ وهل يجب العمل بوصيته ؟.
الحمد لله.
إذا كان المراد أن ثلث العقارات سوف يباع وينفق منه على تعليم الأولاد وتزويجهم فهذا يكون وصية لوارث ، وهي غير نافذة ، إلا في حال أذن بها باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود ".
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/141) : " إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ.
بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها ، وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته ، وهذا حرام ، ولا يحل له ، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية ، مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً ، وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج ، فبعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط ، والوصية حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك " انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين.
وعليه ، فلا يجب العمل بتلك الوصية ، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة عليهم ، فإن تراضى الورثة على إمضائها وكانوا جميعا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك.
أما إذا كان المقصود أن ثلث العقارات لن يباع ، ولكنه يؤجر ، وينفق من الأجرة على تعليم الأولاد وتزويجهم ، فهذا يكون وقفا ، وهو جائز وصحيح ، فيعمل به.
ومثل ذلك : إذا كان العقار سيباع ، ويستثمر ثلث ثمنه في وقف ، ينفق منه على تعليم الأولاد ، وتزويجهم ، فإن هذا أيضا وقف صحيح.
ثم بعد انتهاء مدة الوقف فإنه يعود إلى التركة ويقسم على الورثة.
وقد اختار كثير من العلماء صحة الوقف المؤقت ، وهو مذهب الإمام مالك ، وقال به بعض الحنفية والشافعية والحنابلة.
انظر : "الفواكه الدواني" (2/150) ، " نهاية المطلب " (8/355) ، " الإنصاف " (10/496) ، "الموسوعة الفقهية" (44/147، 148).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ادعى صديق والدهم المتوفى أنه طلب منه قبل وفاته تسديد ديونه من الدين الذي عليه، فماذا يفعلون؟- سؤال وجواب | قام بعمل إصلاحات في شقة ببيت الورثة فهل له قيمة ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد عندما أكون بمفردي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا تخرج زكاة المال المودع عندك بدون إذن صاحبه
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
- سؤال وجواب | شعور غريب يأتيني عند الخلود إلى النوم.
- سؤال وجواب | آلام عظام الرأس وأثرها على بقية أعضاء الجسم
- سؤال وجواب | طفلي يعاني دراسيًا من ضعف الذاكرة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما خاتمة الحب عن بعد؟
- سؤال وجواب | منظار المعدة هل يفسد الصيام؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض والآلام التي أعاني منها هي أعراض حمل؟
- سؤال وجواب | جمعية تقرض المشتركين فيها بشرط رد القرض بزيادة 1%
- سؤال وجواب | امرأة توفيت وأوصت بمال لها لجارتها لأنها كانت غاضبة من أولادها
- سؤال وجواب | هل الاستمرار على تناول الاولانزابين يسبب السكري؟
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا