سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الوساوس دمرت حياتي فهل من علاج؟- سؤال وجواب | قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | الأصل في جواز بيع الذهب.؟؟
- سؤال وجواب | ما هي طرق تعامل الزوج مع زوجته في المناسبات؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث الزوجة الأجنبية إذا لم يكن لها ورثة
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | متى تصلي وتصوم النفساء
- سؤال وجواب | حكم تعليق الطلاق بعد ثلاث طلقات سابقة
- سؤال وجواب | حكم من وقف بعرفة ولم يصعد على جبل الرحمة
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول الإيثيلي
- سؤال وجواب | توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
- سؤال وجواب | تعليم الطفل العادات يحتاج لصبر ووقت
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
عائلتي مكونة من ولدين ، أنا أحدهما ، وثلاث بنات ، الوالدة توفيت ، ثم الوالد - أسأل الرحمة لهما - ، قبل وفاته تزوج من امرأة وكانت تدري بكل شي مما نمتلكه من ماديات وأخرى ، ولكن والدي كان يكتم عنها سر وجود قطعة أرض ؛ لأنه كان لا يريد أن ترث فيها ، وكان يقول لنا : إنها من حقكم حتى مات ، مع العلم أنه لم يكتب شيئا بهذا.
السؤال : هل ترث فيها ؟ وهل يجوز التصرف فيها من ورائها ؟ لأني لا أريد أن أقع في الحرام حرصا على رضا والدي ، وما الحكم الشرعي في تقسيم الميراث بيننا ؟.
الحمد لله.
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يمنع شيئا من الميراث عن مستحقه ، ولا أن يكتمه عنه ، ولو كان ذلك بوصية من الميت ، وقد فرض الله عز وجل للزوجة نصيبها من الميراث ، فقال : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء : 12.
وهذا الثمن المستحق لها ، هو ثمن جميع المال الذي تركه زوجها بعد وفاته ، سواء كان نقدا أو عقارا أو غيره.
وبناء على هذا ؛ فيجب أن توصلوا إلى زوجة أبيكم حقها من هذه الأرض ، وهو الثمن.
واعلم أن الاستيلاء على الأرض ظلما من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) رواه البخاري (3198) ، ومسلم (1610).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
- سؤال وجواب | طرق ووسائل التفاوض والإقناع
- سؤال وجواب | من أضاع شيئا ثم وجد لقطة هل تعتبر تعويضاً عن الضائع
- سؤال وجواب | حدوث آلام شديدة قبل موعد الدورة الشهرية وتأخر موعد الحمل بعد إيقاف مانع الحمل
- سؤال وجواب | كيف يخرج المشتركون في تجارة زكاة أموالهم
- سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب ثم تركته خوفًا من الله ، فهل يعوضني الله ؟
- سؤال وجواب | واجب من وجد مالا في الصراف الآلي
- سؤال وجواب | اكتئاب وتغير في المزاج ورهبة من الدراسة. كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | الزكاة واجبة في المال المدخر إذا تحققت الشروط
- سؤال وجواب | مسائل في الغسل وحكم تقليد ابن تيمية في ترجيحاته
- سؤال وجواب | ورثوا سيارة من أختهم المعاقة، وسمحت لهم الجهة المانحة ببيعها، فكيف يقتسمونها؟
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من وجد لقطة في مكان ولا يثق بأمانة المسؤولين عنه؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا