سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنتين وابن وأم ، فما نصيب كل وراث منهم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة.
فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟ وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض ، فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟.
الحمد لله.
إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي : الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما.
للزوجة : الثمن = 12 سهما.
وللأم : السدس= 16 سهما.
والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين : لكل بنت : 17 سهما.
وللولد : 34 سهما.
وأما المبلغ المذكور (2468) فإنه يقسم كالتالي : للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً.
والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً.
ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين : الولد له : 880,45 ديناراً.
والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا