سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كيف يُعطى بنات المتوفي نصيبهن من الميراث بعد وفاة أبيهن بخمس عشرة سنة؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
لو أن أباً مات وترك تركة فلم تُعطَ بناته نصيبهن من تلك التركة حتى مضى 15 عاماً ، فعلى أي أساس تُقسّم التركة الآن ؟ ، هل على اعتبار قيمتها يوم أن مات (قبل 15 عاماً ) أم قيمتها الحالية اليوم ؟.
الحمد لله.
أولا : يجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث حسب شريعة الله تعالى في القسمة ، وتنتقل ملكية التركة للورثة بمجرد موت المورث ؛ جاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /76) : " اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ " انتهى.
وقال ابن عثيمين رحمه الله : " المال ينتقل إلى الورثة بعد موت المورث ".
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/360).
ثانيا : إذا كانت بنات المتوفى قد منعن من الحصول على حقهن في الميراث ، طيلة هذه المدة : فإن كان في التركة مال نقدي ، أخذن حقهن في المال ، كما تركه المورث ؛ إلا أن يكون المستولي على المال قد تاجر فيه ، أو استثمره ، فلهن الحق في أخذ نصيبهن من ربح المال ، بقدر ما ينالهن من التركة.
وإن كان في التركة عقار ، أو أرض : فإنهن يأخذن نصيبهن من ذلك ، بحسب القسمة الشرعية ؛ فإن لم يمكن قسمة ذلك على جميع الورثة ، واحتاجوا إلى أن يبيعوه ، أو يبيع بعض الورثة شيئا من نصيبه : فإنه يأخذ نصيبه بسعره الآن ، ولو كان قد زاد عن سعره يوم الغصب ، أو كان له نماء ، مثل الحيوان ، أو الزرع ونحو ذلك ، سواء كان ذلك النماء متصلا بالأصل ، أو منفصلا عنه.
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " (فَصْلٌ: يَضْمَنُ) ذُو الْيَدِ الْعَادِيَةِ (الْأَصْلَ وَزَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ) كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ (وَالْمُتَّصِلَةِ كَالسَّمْنِ وَتَعَلُّمُ الصَّنْعَةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عُدْوَانًا عَلَى الْأَصْلِ) مُبَاشَرَةً ، وَعَلَى الزَّوَائِدِ تَسَبُّبًا إذْ إثْبَاتُهَا عَلَى الْأَصْلِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِهَا عَلَى زَوَائِدِهِ ".
انتهى من "أسنى المطالب" (2/340).
فإن تلف شيء من ذلك ، بحيث نقص من قيمته عن وقت غصبه : لزم الغاصب ( واضع اليد ) أن يعطي صاحب الحق حقه ، ومعه قيمة ما نقص من حقه ( أرش النقص ).
قال الحصني رحمه الله : " وَاعْلَم أَنه كَمَا يجب رد الْمَغْصُوب ، كَذَلِك يجب أرش نَقصه ، وَلَا فرق بَين نقص الصّفة وَنقص الْعين.
مِثَال نقص الصّفة : بِأَن غصب دَابَّة سَمِينَة ، فهزلت ، ثمَّ سمنت : فَإِنَّهُ يردهَا وَأرش السّمن الأول ؛ لِأَن الثَّانِي غير الأول.
وَيُقَاس بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ.
وَأما نقص الْعين : بِأَن غصب زَوجي خف قيمتهمَا عشرَة دَرَاهِم ، فَضَاعَ أَحدهمَا وَصَارَ قيمَة الْبَاقِي دِرْهَمَيْنِ : لزمَه قيمَة التَّالِف ، وَهُوَ خَمْسَة ، وَأرش النَّقْص ، وَهُوَ ثَلَاثَة ؛ فَيلْزمهُ ثَمَانِيَة ؛ لِأَن الْأَرْش حصل بِالتَّفْرِيقِ الْحَاصِل عِنْده.
".
انتهى من "كفاية الأخيار" (1/283) ، وينظر : "أسنى المطالب" (2/344) ، "مطالب أولي النهى" (4/10) وما بعدها.
ويلحق بالنقص الحاصل في العين ، أو صفتها : نقص سعرها ، لكساد سوقها ، عن يوم غصب العين : فإن الغاصب يضمن ذلك على القول الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر ؛ فهو ظالم ، ونقص السعر في الواقع نقص صفة ؛ لأن السعر قيمة السلعة ، والقيمة تعتبر صفة في الواقع.
ولهذا كان القول الصحيح : أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر.
".
انتهى من "الشرح الممتع" (10/163) ، وينظر : "كفاية الأخيار" (1/283).
والواجب على من وقع في شيء من هذا المظالم ، أو غصب حق ذي الحق ، أو تأخيره عنه زمنا يتضرر به ، أو يفوت فيه منفعة المال على مالكه : أن يرد الحق إلى صاحبه ، ويتوب إلى الله تعالى من إثم ذلك : روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ).
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا