سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفيت في حادث ، فهل ترث أخواتها من ديتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟
- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفيت شقيقتي الكبري عن أب وزوج وثلاث شقيقات يرثها الب والزوج في الموال والملاك.

ما حكم توزيع أنصبة الشقيقاتن الثلاث والأب في ديتها حيث أنها ماتت في حادث وكان معها زوجها في السيارة ودفعت شركة التأمين ديتها بشيك وارسلته الي أعلان الوراثه بأسم الأب ما هي نسب توزيع أنصبة الب والشقيقات في تلك الدية لا أراكم الله سيئا في عزيز.

الحمد لله.

قال ابن باز رحمه الله : " لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) رواه النسائي في "الكبرى" (6367) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5422)" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (20 /261).

وعليه : فإن كان الزوج هو المتسبب في القتل فإنه لا يرث شيئا ، وتصير التركة كلها ومعها الدية للأب : السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ، ولا شيء للأخوات الشقيقات.

لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في حال وجود الأب بإجماع العلماء.

أما إن كان المتسبب في الوفاة غير الزوج ، فللزوج النصف ، وللأب باقي التركة (السدس + الباقي) ، ولا شيء للأخوات الشقيقات.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل