سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وأم وأربعة أولاد ، فكيف يوزع الميراث؟.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟
- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

بفضلك اذكر لي طريقة توزيع الإرث في المسألة الآتية: مات رجل وترك زوجتين، له ولد (وللولد ولد وبنت) من الزوجة الأولى، وله من الزوجة الثانية ثلاثة، أطفال بنتان وولد، وأم لا تزال حية ترزق، فما هي طريقة توزيع الإرث في تلك المسألة؟.

الحمد لله.

إذا مات الرجل وترك : أماً ، وزوجتين ، وبنتين ، وولدين ، فإن التركة تقسم كما يلي : الأم ، نصيبها : السدس ؛ لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) [النساء : 11].

وأما الزوجتين فلهن : الثمن ، يتقاسمانه بينهما بالتساوي ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ).

[النساء :12] قال ابن كثير : " وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث ، والأربع ، يشتركن فيه ".

انتهى " تفسير القرآن العظيم" (2 / 229).

وقال القرطبي : " وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج ، والثنتين ، والثلاث ، والأربع ، في الربع إن لم يكن له ولد ، وفي الثمن إن كان له ولد : واحد ، وأنهن شركاء في ذلك ؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع ".

انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (5 / 75) وما تبقى من الإرث فيوزع بين أولاده الذكور والإناث ، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [النساء:11] وأما الأحفاد فلا نصيب لهم من الميراث مع وجود أبيهم وأعمامهم ، وينظر جواب السؤال (

70575

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل