سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصى للذكور وحرم الإناث فماذا يلزم الورثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | التعب النفسي لدرجة تمني الموت . نظرة طبية
- سؤال وجواب | السنة في تحريك الإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعبت من تفريق أهلي بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المشلول إذا توضأ ثم خرج منه ناقض ولا يستطيع التحكم به
- سؤال وجواب | لا أفقه شيئا من علوم الشريعة وأريد التخصص جامعيا فيها. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الجمع بين الكالسيوم والحديد في الأطعمة والأدوية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

قبل أن يموت جدي كتب وصية لتقسيم الأراضي والمباني وأتى بالشهود ووقعوا عليها وفي الوصية كان الإنصاف الكبير والكثير للذكور على حساب الإناث أي كتب لهم كل شيء تقريبا ولم يبق إلا غرفة صغيرة للإناث.

أولا : ما حكم هذه الوصية ؟ أهي باطلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ).

ثانيا : عندما طالبت الإناث بحقهن الشرعي رفض الذكور رفضا قاطعا الحكم بغير الوصية الموصى بها فما حكم موقفهم ؟.

الحمد لله.

لا تجوز الوصية لوارث ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء.

قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا.

وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ).

رواه أبو داود.

وابن ماجه , والترمذي.

وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواهأحمدوأبوداودوالترمذيوابنماجهوالدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى.

وبناء على هذا فما قام به جدك من الوصية للورثة الذكور وحرمان الإناث ، ظلم وإثم كبير ، فإن المال مال الله تعالى ، والإنسان مستخلف فيه ، يقوم فيه بما يرضي الله تعالى ، وقد قسم سبحانه الميراث بنفسه ، وحذر من التعدي على حدوده ، فقال بعد ذكر المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14 ، ولا أعجب من هذا الإنسان الذي يختم حياته بالظلم والمعصية ، ويأبى إلا أن يموت وقد خلّف وراءه الظلم والحرمان والقطيعة.

والواجب على الورثة إبطال هذه الوصية ، وقسمة التركة كما أمر الله تعالى ، ولا يجوز لهم الاعتداء على حق الإناث اعتماداً على هذه الوصية.

فإنهم بذلك مشاركون لذلك " الجد " في الإثم والعدوان ، بل إثمهم أكبر وأعظم ، لأنهم هم الذين اغتصبوا الحق من أهله في الحقيقة ، نسأل الله تعالى أن يهديهم ويلهمهم رشدهم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | يطالَب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
- سؤال وجواب | ينبغي عدم الزيادة على صيغة الصلوات الإبراهيمية
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا رأت كدرة بعد الطهر بزمن يسير
- سؤال وجواب | والدي ضربني لسبب تافه ووالدتي تريدني أعتذر منه!
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ورث أرضا ويبيع منها ما يبلغ النصاب وينفقه قبل الحول
- سؤال وجواب | هل يكتفى بالدواء لألم تمزق الكتف والذراع؟ أم لابد من العملية؟
- سؤال وجواب | الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل