سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | من قال يحرم عليّ مال فلان ثم أكل من طعامه وقَبِل هداياه ، فماذا عليه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جواز التعليم بالرسم لغير ذوات الأرواح- سؤال وجواب | شروط النائب ومن ناب عنه في الحج
- سؤال وجواب | ما هو سبب أن يكون كيس الحمل بدون جنين؟
- سؤال وجواب | هل تجب غسل المادة الدهنية بين ثنايا البظر عند الاستنجاء؟
- سؤال وجواب | الخشوع في الصلاة
- سؤال وجواب | نذر إن استمر في عمله أن يتبرع براتب أول شهر فهل يجوز تقسيطه على أشهر ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المستعمل
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة بزيادة بعض الأذكار المشروعة في غير محلها
- سؤال وجواب | الصلاة دون تطهّر من المذي جهلًا
- سؤال وجواب | ما تشخيص طنين الأذن وخمول وصعوبة الاستيقاظ وآلام خلف الرأس؟
- سؤال وجواب | يتعين انتظار انقطاع البول والاستنجاء عقبه
- سؤال وجواب | هل يشرع الدعاء أثناء الأذان؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية تفتيح لون البشرة
- سؤال وجواب | الواجب في نزول المني بدون شهوة
- سؤال وجواب | كيفية طهارة وصلاة من لا يعي غالب الوقت لكبر سنه ولا يتحكم في بوله
حدث بيني وبين أخي مشاكل بسبب ظلمه لي ، فقلت له : يحرم علي مالك ، وبالفعل رفضت أخذ أي مال من أخي ، ولكن بعد فترة اضطررت أن آكل من طعامه ، وأقبل بعض الهدايا والملابس التي أحضرها لي ، ولكني مازلت لم آخذ منه أية أموال نقدية ، فهل علي كفارة ؛ لأني أكلت من طعام أخي ، وقبلت بعض الهدايا والملابس التي أحضرها لي ؟.
الحمد لله.
أولاً: إذا حرم الرجل على نفسه شيئاً حلالاً ، فحكمه حكم اليمين ، فإن حنث فعليه كفارة يمين ، وذلك لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ثم قال سبحانه : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1 - 2.
فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً.
وقال ابن قدامة رحمه الله : "إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت ، وفعل ، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت ، ثم فعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كَفَّر.
وإن قال : هذا الطعام حرام علي ، فهو كالحلف على تركه " انتهى من "المغني" (11 / 202).
وينظر جواب السؤال : (
151867
).ثانيا : المرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر : "الْيَمِين مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بِالنِّيَّةِ زَمَانًا وَمَكَانًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ.
كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُل دَار زَيْد , وَأَرَادَ فِي شَهْر أَوْ سَنَة مَثَلًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم زَيْدًا مَثَلًا ، وَأَرَادَ فِي مَنْزِله دُون غَيْره.
فَلَا يَحْنَث إِذَا دَخَلَ بَعْد شَهْر أَوْ سَنَة فِي الْأُولَى ، وَلَا إِذَا كَلَّمَهُ فِي دَار أُخْرَى فِي الثَّانِيَة ".
انتهى من" فتح الباري" (11/572).
فمن قال لأخيه : يحرم علي مالك ، فإن لفظه محتمل: - فإن نوى بالمال المال النقدي فقط ، فلا حرج عليه في الأكل من طعام أخيه؛ لأنه غير داخل في قصد اليمين.
- وإن أراد بالمال : كل ما له قيمة من نقد أو غيره، فيجب عليه إذا أكل من طعامه كفارة يمين.
وينظر جواب السؤال : (
147340
).وإذا أشكل عليك أمر النية ، ولم تستطع الجزم فيها بشيء ، فإنك ترجع إلى سبب هذا الكلام ، فإنه يدل على النية ، ويبين مرادك بهذا الكلام.
قال ابن القيم رحمه الله : " وكذلك أصحاب الإمام أحمد : صرَّحوا باعتبار النية ، وحمل اليمين على مقتضاها.
فإن عدمت : رجع إلى سبب اليمين ، وما هيجها ، فحمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية.
والمقصود : أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا ، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره" انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 532 - 535).
فقد يكون السبب خاصا بالأموال النقدية ، وقد يكون عاما ، فتعمل بذلك.
فإن كان السبب لا يبين ذلك ، فإنك ترجع إلى معنى هذا اللفظ في العرف.
وقبولك للهدايا وأخذك الثياب التي أحضرها لك : يخالف يمينك في عرف الناس وعاداتهم ، فيكون عليك كفارة يمين.
وينظر لمزيد الفائدة السؤال رقم : (
277533
).والخلاصة : إذا كان قصدك المال النقدي فقط، فلم تحنث في يمينك ، ولا تزال يمينك منعقدة ، ولك أن تقبل ما يأتيك به من غير النقد.
وإذا كان قصدك في حلفك جميع ما له قيمة من الأموال ، فقد انحلت يمينك ، ويجوز لك أن تقبل جميع ما يأتيك به بعد ذلك ، وعليك كفارة الحنث.
وينبغي لك إن رأيت الخير في أن تحل يمينك وتتواصل مع أخيك بكل ما يأتيك به من النقد وغيره ، فكفّر عن يمينك ، قال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم ( 1650 ).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم دفع لحارس زوجته تحتاج لعملية جراحية- سؤال وجواب | زكام شبه مستمر يصاحبه صداع في الرأس!
- سؤال وجواب | القرعة بين الجواز والتحريم
- سؤال وجواب | أحكام الحيض
- سؤال وجواب | أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من المرض والموت، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الخوف من الأمراض والموت المفاجئ
- سؤال وجواب | قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | جواز التعليم بالرسم لغير ذوات الأرواح
- سؤال وجواب | مَنْ ترك الصلاة أياماً هل يجب عليه القضاء
- سؤال وجواب | بعد خلع ضرسي أصبحت لا أرى بوضوح في عيني اليسرى، فما السبب؟
- سؤال وجواب | شروط النائب ومن ناب عنه في الحج
- سؤال وجواب | ما هو سبب أن يكون كيس الحمل بدون جنين؟
- سؤال وجواب | أحوال جواز دفع الزكاة للوالدين
- سؤال وجواب | هل تجب غسل المادة الدهنية بين ثنايا البظر عند الاستنجاء؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا