سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | نذرت الصدقة براتب ابنتها ، فماذا يلزمها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
نذرت أمى إخراج أول مرتب لى كله لله فهل يمكن تجزئته ؟ بمعنى إن كان المرتب 1500 جنيها ، فهل يمكن تجزئته على مدار ثلاثة شهور كل شهر أخرج 500 جنيها ، أم يجب إخراجه كله كما جاء بالنذر ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا نذر الإنسان التصدق بمال غيره – ولو كان ابنه – فهو من باب " نذر ما لا يملك".
وقد صحت السنة النبوية في أن مثل هذا النذر باطل ، وغيرُ لازم ، ولا عبرة به.
عنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) رواه البخاري (6047) ، ومسلم (110).
قال المناوي : " أَي لَو نذر عتق من لَا يملكهُ ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاة غَيره ، وَنَحْو ذَلِك : لم يلْزمه الْوَفَاء بِهِ ، وإن دخل فِي ملكه " انتهى من "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/325).
وفي "مرقاة المفاتيح" (6/2236) : " وفي رواية : ولا نذر فيما لا يملك ، أي : لا صحة له ، ولا عبرة به " انتهى.
ثانياً : من نذر نذراً في شيء مملوك لغيره ، فلا يلزم صاحب الملك شيءٌ ، كما لا يلزم الناذر شيءٌ ؛ لأن هذا النذر لغو لا أثر له ، وليس فيه كفارة يمين.
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (1641) من حديث عمران بن حصين : " أن امرأة من الأنصار أُسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء ، فهربت من الأسر على تلك الناقة وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا.
فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ( سُبْحَانَ اللهِ ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ! لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة ٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ).
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل نذرها ، ولم يرتب عليه شيئاً في حقه أو حقها.
قال أبو العباس القرطبي : " إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (15/ 62).
وقال النووي : " لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ ".
انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/125).
ثالثا : اختلف العلماء فيمن نذر شيئا معينا لا يملكه : هل تجب عليه كفارة يمين أم لا ؟ قال ابن الملقن : " وهل يجب عليه فيه كفارة يمين ؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد) رواه مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ، ولا يملكه ، بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك.
فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه : فيصح نذره ، كإن شفى الله مريضي ، فللَّه علي عتق رقبة ، وهو في ذلك الحال لا يملك شيئًا.
وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها : كفارة يمين ، وفيه حديث من طريق عمران بن حصين وعائشة: ( لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين) ، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، كما نقله النووي في شرح مسلم" انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/303).
وقال الشيخ عبد الله البسام : " الحديث يدل على أن النذر لا يصح ، ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره ، حتى ولو ملكه بعده ، فلا يلزمه الوفاء به ، ولا كفارة عليه ".
انتهى من "توضيح الأحكام " (5/ 514).
والحاصل : أن النذر الذي نذرته والدتك لم ينعقد ، ولا يترتب عليه شيء ، والأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لمن أوجب ذلك من أهل العلم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا