سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حلف ألا يفعل أمرا ما ثم ارتد وفعله ثم أسلم ، فهل يطالب بالكفّارة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

شخص حلف أن لا يعود لأمر ما مجددا ثم كفر ، وعاد إلى ذلك الأمر ثم أسلم من جديد ، فهل عليه كفارة اليمين ؟.

الحمد لله.

إذا انعقدت اليمين من مسلم ، ثم ارتد عن الإسلام – عياذا بالله - ، وحنث حال ردته ، ثم عاد إلى الإسلام ، فهل تلزمه الكفارة على يمينه تلك ؟ المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله ، وهي مبنية على : هل اليمين تبطل بالردة ؟ بمعنى: أن الشخص إذا حلف على يمين منعقدة ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى ، فهل لو حنث ، سواء في ردته ، أو بعد إسلامه : تلزمه الكفارة ؟ أو يقال : إن حكم اليمين ارتفع بالردة ، فلا يطالب بالكفارة إذا حنث ؟ قولان للعلماء في المسألة.

القول الأول : أن الإسلام شرط لصحة انعقاد اليمين ، وبقائها.

وعليه : فلا تصح اليمين من الكافر.

كما أن من حلف ثم ارتد : فإن يمينه تبطل بردته ، فلا يُلزم بالكفارة ، ولو عاد بعد ذلك إلى الإسلام.

وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية.

جاء في " الشرح الصغير " للدردير رحمه الله (4/441) : " وَأَسْقَطَتْ – يعني الردة - نَذْرًا ، وَيَمِينًا بِاَللَّهِ ، كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ، ثُمَّ كَلَّمَهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ ، أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " انتهى.

والقول الثاني : أنه لا يشترط لصحة اليمين ، أن يكون الحالف مسلماً ، بل تصح اليمين حتى من الكافر ، كما أن اليمين لا تبطل بالردة ، فمن حلف ثم حنث في يمينه ، سواء كان حنثه ذلك قبل الردة ، أو بعدها ، فإن الكفارة واجبة في ذمته ، يؤديها متى رجع إلى الإسلام.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

قال الماوردي رحمه الله ـ في " الحاوي الكبير " (15/607) ـ : " يَمِينُ الْكَافِرِ مُنْعَقِدَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحِنْثُ ، وَتَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ حَنِثَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، لَكِنَّهُ إِنْ كَفَّرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَفَّرَ : بِالْمَالِ مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ بِالصِّيَامِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ جَازَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ كَالْمُسْلِمِ ".

وقال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (9/386) : " وَتَصِحُّ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ " ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَسَمِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ).

" انتهى.

وينظر : " الموسوعة الفقهية " (7/266).

وهذا القول الثاني هو الراجح ، قياسًا على النذر ، فكما صح النذر من الكافر ، فكذلك اليمين.

وقد سبق في السؤال رقم : (

210810

) أن اليمين تصح من الكافر ، وتلزمه الكفارة إن حنث.

وبناء على هذا ؛ فمن حلف ثم ارتد وحنث في يمينه ، ثم عاد إلى الإسلام : فعليه الكفارة.

ومعنى : "عليه الكفارة " : أنها لازمة في ذمته ، غير أنها لا تصح منه في حال ردته.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/266) : " وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ ، فَلَا يُكَفِّرُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ , لَا بِالْمَالِ وَلَا بِالصَّوْمِ , بَلْ يَنْتَظِرُ , فَإِذَا أَسْلَمَ كَفَّرَ" انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل