سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حلف ألا يفعل أمرا ما ثم ارتد وفعله ثم أسلم ، فهل يطالب بالكفّارة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
شخص حلف أن لا يعود لأمر ما مجددا ثم كفر ، وعاد إلى ذلك الأمر ثم أسلم من جديد ، فهل عليه كفارة اليمين ؟.
الحمد لله.
إذا انعقدت اليمين من مسلم ، ثم ارتد عن الإسلام – عياذا بالله - ، وحنث حال ردته ، ثم عاد إلى الإسلام ، فهل تلزمه الكفارة على يمينه تلك ؟ المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله ، وهي مبنية على : هل اليمين تبطل بالردة ؟ بمعنى: أن الشخص إذا حلف على يمين منعقدة ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى ، فهل لو حنث ، سواء في ردته ، أو بعد إسلامه : تلزمه الكفارة ؟ أو يقال : إن حكم اليمين ارتفع بالردة ، فلا يطالب بالكفارة إذا حنث ؟ قولان للعلماء في المسألة.
القول الأول : أن الإسلام شرط لصحة انعقاد اليمين ، وبقائها.
وعليه : فلا تصح اليمين من الكافر.
كما أن من حلف ثم ارتد : فإن يمينه تبطل بردته ، فلا يُلزم بالكفارة ، ولو عاد بعد ذلك إلى الإسلام.
وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية.
جاء في " الشرح الصغير " للدردير رحمه الله (4/441) : " وَأَسْقَطَتْ – يعني الردة - نَذْرًا ، وَيَمِينًا بِاَللَّهِ ، كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ، ثُمَّ كَلَّمَهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ ، أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " انتهى.
والقول الثاني : أنه لا يشترط لصحة اليمين ، أن يكون الحالف مسلماً ، بل تصح اليمين حتى من الكافر ، كما أن اليمين لا تبطل بالردة ، فمن حلف ثم حنث في يمينه ، سواء كان حنثه ذلك قبل الردة ، أو بعدها ، فإن الكفارة واجبة في ذمته ، يؤديها متى رجع إلى الإسلام.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
قال الماوردي رحمه الله ـ في " الحاوي الكبير " (15/607) ـ : " يَمِينُ الْكَافِرِ مُنْعَقِدَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحِنْثُ ، وَتَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ حَنِثَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، لَكِنَّهُ إِنْ كَفَّرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَفَّرَ : بِالْمَالِ مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ بِالصِّيَامِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ جَازَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ كَالْمُسْلِمِ ".
وقال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (9/386) : " وَتَصِحُّ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ.
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ " ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَسَمِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ).
" انتهى.
وينظر : " الموسوعة الفقهية " (7/266).
وهذا القول الثاني هو الراجح ، قياسًا على النذر ، فكما صح النذر من الكافر ، فكذلك اليمين.
وقد سبق في السؤال رقم : (
210810
) أن اليمين تصح من الكافر ، وتلزمه الكفارة إن حنث.وبناء على هذا ؛ فمن حلف ثم ارتد وحنث في يمينه ، ثم عاد إلى الإسلام : فعليه الكفارة.
ومعنى : "عليه الكفارة " : أنها لازمة في ذمته ، غير أنها لا تصح منه في حال ردته.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/266) : " وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ ، فَلَا يُكَفِّرُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ , لَا بِالْمَالِ وَلَا بِالصَّوْمِ , بَلْ يَنْتَظِرُ , فَإِذَا أَسْلَمَ كَفَّرَ" انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا