سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | وجدت الفتاة المناسبة لي، لكن الوالد رافضٌ لها! فهل أكون عاقًا إذا تزوجتها؟- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من الرهاب بعد انفصال والداي
- سؤال وجواب | كيف يتصرف زوجي مع والديه الذين يتدخلان في حياتنا؟
- سؤال وجواب | طلبت من ابني فسخ خطبته بسبب عقوق خطيبته لأبيها. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | رائحة الأنف والفم الكريهة .الأسباب والنصائح والطرق العلاجية لها
- سؤال وجواب | طلق زوجته ثلاثا وهو غاضب ويطلب منها الرجعة
- سؤال وجواب | ظنت أن الدم النازل مع السقط دم نفاس فأفطرت
- سؤال وجواب | أرهقتني ذنوب الخلوات وأنا الملتزم في الجلوات، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | متعلق بابنة عمي وأبي معترض بشدة، فكيف أحل هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المدخر من الراتب وهل تحسب المساعدات من الزكاة
- سؤال وجواب | أهمية وجود الزوجة في الغربة
- سؤال وجواب | العمر يمضي، وأمي ترفض كل فتاة أرغب في الزواج بها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أمي نفرت من الفتاة التي أردنا خطبتها لأخي. ما تأثير ذلك؟
- سؤال وجواب | علاج عزوف الرجل الدميم عن الزواج
- سؤال وجواب | لي رغبة بالزواج من فتاة لكن أمي استخارت فرأت أشياء قبيحة فهل تصح استخارتها لي؟
هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟.
الحمد لله.
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة.
وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية.
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) : " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى.
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ.
انْتَهَى " انتهى.
القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة.
وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله.
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ.
وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) : " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى.
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) : " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير.
وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.
الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | والدتي ترفض زواجي من إحدى قريباتي- سؤال وجواب | حكم تمني الموت
- سؤال وجواب | هل علي رعاية بنات زوجي من زوجته الأولى إذا كان مقصرا في حقي؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمال المكتسب من التصوير الفوتغرافي
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة ولكن والدتي رفضتها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل دور الأهل دور إرشادي وتوجيهي فقط في قبول الخاطب أم ملزم؟
- سؤال وجواب | زوجته نصرانية تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | والدي يرفض زواجي بفتاة لأن والدها يأخذ الرشوة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | التهاب العين بالبكتيريا يندرج تحت أي تخصص؟
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها دم دفعة واحدة في غير وقت العادة ثم انقطع الدم
- سؤال وجواب | خطبني رجل لا أشعر ناحيته بانجذاب، فهل أقبل به؟
- سؤال وجواب | أتكلم مع نفسي وأتخيل أن حولي أصدقائي كما كنت صغيرة، فهل أنا مريضة نفسيا؟
- سؤال وجواب | يرفض أهلي زواجي ممن كانت سببا في صلاحي!
- سؤال وجواب | توفيت أختي، فما هي الطريقة الصحيحة لإخبار ابنتها بهذا الخبر؟
- سؤال وجواب | طاعة الأم في مجالسة الأقارب الذين يتكلمون في الدين بجهل ومناقشتهم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا