سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تجب عليه الزكاة في الأرض التي أعدها لبناء منزل أو تعليم أولاده ونحو ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جمع المغرب والعشاء لإدراك صلاة الفجر- سؤال وجواب | أخي أصيب بنوبة جنونية وأصبح عدائياً. فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يصلي ويعاني من أزمة نفسية
- سؤال وجواب | حكم من ترك التشهد الأخير مع الإمام وقام لإكمال صلاته
- سؤال وجواب | عدم الزواج، وإساءة الأقارب، والغربة، سببت نوبة الهلع لدي
- سؤال وجواب | استعمال النعال الموقوفة على مرافق المسجد لأغراض شخصية
- سؤال وجواب | تقاسموا تركة أبيهم إلا سيارة ، فهل تدخل في التركة ، وكيف تُقوَّم ؟
- سؤال وجواب | زكاة البيت الموروث المؤجر
- سؤال وجواب | هل يجزئ التشهد بإسقاط حرف منه
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | كيف أوجه المعلمة إلى حسن التعامل والتلطف مع أختي اليتيمة؟
- سؤال وجواب | حكم تنزيل ذكر منزلة ابن يرث ما يرث ابنه الذكر
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
يملك شخص أرض كبيرة كضمانة للمستقبل ، بحيث يمكنه بيع جزء منها متى إذا ما احتاج إلى بناء منزل أو تعليم أبنائه وما إلى ذلك ، بينما يظل باقي الأرض لأولاده من بعده ، فلو فرضنا أنّ قيمة الأرض هي مليون دولار ، وأنّ صافي دخله السنوي بعد خصم المصاريف هو 3000 دولار ، فهل تجب عليه الزكاة ؟ وإن كانت تجب فكيف تدفع الزكاة سنوياً ؟.
الحمد لله.
أولا : لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها اشتراها ويريد أن يبيعها من أجل أن يربح فيها.
أما الأرض التي يريد صاحبها بناءها ، أو ادخارها لأولاده من بعده ، أو يدخر فيها الأموال ، فكلما احتاج مالا باع جزءا منها ، فلا زكاة فيها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
34802
).وبناء على هذا : فلا زكاة عليك في هذه الأرض ؛ لأن المقصود منها ادخار المال ، وليس المقصود الربح.
ثانيا : أما صافي الدخل السنوي ، وهو 3000 دولار ، فقد تجاوز النصاب ، فتجب فيه الزكاة بشرط أن تمر عليه سنة كاملة.
وإذا كان هذا الدخل يأتي من الراتب الذي تستلمه كل شهر ، فيشق جدا أن تحسب حولا مستقلاً لما تدخره من راتب كلِّ شهر.
والحل في هذا : أن تنظر الوقت الذي بلغ المال فيه النصاب ، وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، وكلما جاء هذا الوقت كل سنة ، فإنك تحصي جميع النقود التي معك ، حتى راتب الشهر الأخير الذي لم يمر عليه إلا عدة أيام ، وتخرج زكاة الجميع 2.5 بالمائة ، وتكون قد أخرجت الزكاة عن المال الذي لم يمر عليه سنة كاملة ، أخرجتها مقدماً ، وذلك جائز للحاجة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
26113
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت- سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض المعدة للبيع
- سؤال وجواب | هل يفسد صيام المرأة إن داعبها زوجها فأنزل دونها
- سؤال وجواب | كلما تقدمت لفتاة يتم الرفض أو عدم الارتياح مني. هل أنا مصاب بالعين؟
- سؤال وجواب | ميراث أبناء وبنات الأخ من عمتهم
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن خارج الصلاة بدون بسملة
- سؤال وجواب | تعرف االلقطة في مظان وجود صاحبها
- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أليس من المشقة إلزام من حاضت قبل الغروب بقضاء الصوم، وهل يفوتها ثوابه؟!
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | مات عن جد وابنين وأخوين من الأم
- سؤال وجواب | تدعي أن امها وهبتها عقارا قبل موتها وبقية إخوتها يرفضون ذلك
- سؤال وجواب | مشروعية التداوي بالرقية من السحر
- سؤال وجواب | أوصت بوصايا كثيرة وبأرض تكون وقفا لمسجد كما أوصت لورثة فهل تنفذ الوصية؟
- سؤال وجواب | تناولت بعض الأدوية فتأخرت الدورة، وقل نزولها، فما السبب والعلاج؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا