سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في العروض إذا اجتمعت نية التجارة والقنية معاً ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.- سؤال وجواب | كيف يتطهر من أجرى عملية وأصابته الجنابة؟
- سؤال وجواب | مشاكل الأسنان والمشي لدى طفلتي
- سؤال وجواب | حبة سوداء في سرتي، ما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | علاج من تتعطل أموره وتزيد مشاكله
- سؤال وجواب | سعيا للعمرة أربعة عشر شوطا جهلا ، فهل تصح عمرتهما ؟
- سؤال وجواب | ضيق في فتحة الشرج يعسر عملية الإخراج، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من ضيق التنفس بشكل مستمر. أفيدوني
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب مقاوم وشديد استعملت له أدوية عديدة دون فائدة!
- سؤال وجواب | المصلي إذا نسي آية في أثناء قراءته
- سؤال وجواب | آثار كريم تريتوسبوت على وجهي هل هي طبيعية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | ما هي المكملات الغذائية التي تنصحونني بها؟
- سؤال وجواب | حكم الحيض إذا زاد عن خمسة عشر يوما بسبب تركيب اللولب
- سؤال وجواب | كيف تنصح البنت أمها إن علمت أنها تقيم علاقة برجل أجنبي
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول لبس الرجال ملابس تخص النساء
إذا اشتريت شيئا من السلع كعقار أو سيارة وغيرها وأنوي بها الاستعمال الشخصي والتجارة ، فهل فيها زكاة ؟.
الحمد لله.
أولاً : السلع والعروض التي يقتنيها الإنسان للاستعمال والانتفاع الشخصي ، وهي التي يقال لها "أموال القنية " : لا زكاة فيها ، إلا إذا نوى بها التجارة.
ومن المهم في هذا الباب التفريق بين " نية البيع " و " نية التجارة " ، فنية البيع أعم من نية التجارة.
فبيع السلع يكون لمقاصد كثيرة كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة مالية ، أو الحاجة للنقد ، أو غير ذلك.
أما التجارة : فهي البيع بقصد التكسب والتربح.
والمعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة لا مجرد نية البيع.
ثانياً : إذا اشترى شيئاً من هذه السلع والعروض للتجارة والاستعمال معاً ، فلهذه المسالة عدة صور: 1- أن يكون أصل شرائه العرض للقنية والانتفاع الشخصي ، ولكن في نيته إن وجد فيها ربحاً مناسباً باعها.
كأن يشتري سيارة للاستعمال أو عقارا للسكنى ، وفي قرارة نفسه لو وجد من يشتريه منه بربح باعه له.
فهذه لا زكاة فيها ؛ لأن نية القنية هي الأصل.
ففي "الدر المختار" (2/274): " أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْقِنْيَةِ ، نَاوِيًا أَنَّهُ إنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ : لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " انتهى.
وجاء في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني": "قال هشام: سألت محمداً [ أي محمد بن الحسن الشيباني ] عن رجل اشترى جارية للخدمة ، وهو ينوي أنه إن أصاب ربحاً باعها.
قال: ليس فيها زكاة حتى يشتري وعزيمةُ أمره والغالب منه أن يشتريها للتجارة " انتهى.
وفي "عيون المسائل" للسمرقندي الحنفي (ص: 42) : " وقَالَ هشام سألت محمداً : عن رجل اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحاً باع ، هل فيها الزكاة؟ قَالَ: لا، هكذا شِرَى الناس إذا أصابوا ربحاً باعوه " انتهى.
أي هكذا يفعل الناس عادة ، فكل إنسان لو أصاب ربحاً فيما يملك قد يبيعه ، وهذا ليس من عروض التجارة.
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة ؛ لأنه لم ينوها للتجارة ، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته ، أو سيارته ، أو ما أشبه ذلك".
انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).
2- أن يكون أصلُ شرائه السلعة بنية المتاجرة والتربح ، ولكنه يستعملها وينتفع بها ريثما يتم البيع.
كمن يشتري سيارة أو شقة للتجارة ، وينتفع بهما – بالسكنى أو التأجير - حتى يجد المشتري المناسب.
فتجب فيها زكاة العروض ، لأن نية التجارة هي الأصل ، وهي لا تنافي استمتاعه وانتفاعه بالشيء قبل البيع.
في " حاشية ابن عابدين" (2/272) : " عبْدُ التِّجَارَةِ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَنَتَيْنِ فَاسْتَخْدَمَهُ فَهُوَ لِلتِّجَارَةِ عَلَى حَالِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ التِّجَارَةِ وَيَجْعَلَهُ لِلْخِدْمَةِ ".
3- أن تكون كلا النيتين أساسيتين ومقصودتين ، وليست إحداهما تبعاً للأخرى.
ومثال ذلك : من يشتري شقة لتحقيق هدفين : السكنى فيها لمدة سنتين ، ثم بيعها والتربح بها نظراً لارتفاع أسعار العقار المتزايد.
ومثله : أن تجتمع نية التأجير مع نية التجارة.
كمن اشترى عقارات بنية المتاجرة ببيعها ، وقصد تأجيرها فترة معينة قبل بيعها ، فهنا اجتمع القصدان: القنية وهو التأجير ، والمتاجرة.
والذي عليه جمهور العلماء وجوب الزكاة في هذه الصورة ؛ لأن اقتران نية الانتفاع بالسلعة قبل بيعها لا تُخرجها عن كونها عروض تجارة ، ما دامت نية التجارة مجزوماً بها.
قال الشيخ ابن باز : " وأما الأراضي المعدة للتجارة وقد تُؤجر، ففيها الزكاة كل سنة، تقوَّم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم" انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/168) وقد سبق نقل كلام العلماء في هذه الصورة في جواب السؤال : (
211149
).4- أما من يشتري شيئا من السلع بقصد الاستعمال أو التأجير ، وفي نيته بيعها بعد ذلك لانتهاء حاجته منها أو استبدالها بغيرها أو لغير ذلك من الأسباب : فلا زكاة عليه فيها ؛ لعدم وجود نية التجارة والتربح بالبيع.
ومثال ذلك : مكاتب تأجير السيارات التي تشتري السيارات بقصد تأجيرها لمدة سنتين أو ثلاث ، ثم تبيعها لتشتري غيرها من السيارات الجديدة ، فهذه ليست من عروض التجارة ، والزكاة تكون في الغلة فقط.
ففي " المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 249) : " إذا اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس ، فحال عليها الحول: فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للتجارة ، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخراً: فلا عبرة لهذا " انتهى.
والحاصل : أن من اقتنى شيئاً من السلع بنية الاستعمال ونوى تبعاً أنه إن وجد فيه ربحا باعه : فلا زكاة عليه.
ومن اقتنى شيئاً من السلع بنية التجارة ، واستعمله وانتفع به ريثما يتم بيعه : فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه.
وكذلك إذا قصد الاستعمال والانتفاع لمدة محددة قبل البيع : فتجب فيها زكاة العروض ؛ لأن نية الاستعمال أولاً لا تنافي كونها مرصدةً للتجارة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم زيادة (إنك لا تخلف الميعاد. الدرجة الرفيعة) بعد الأذان- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أعراض زيادة في ترسب وخزن الحديد في الكبد
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | عق والديه ولم يذهب حتى لجنازتهما. فهل له من توبة؟
- سؤال وجواب | أذاكر وأجتهد وأكون عارفاً بالإجابة وعند الامتحان لا أُوفّق، فما السبب؟
- سؤال وجواب | موجبات الغسل
- سؤال وجواب | لاحرج في تكفل الزوجة الثانية مصاريف النفقة والسكن
- سؤال وجواب | الأولى تقديم أذكار الصلاة على أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | حكم من فاته الوقوف بعرفة لطارئ سواء اشترط أم لم يشترط
- سؤال وجواب | حكم أخذ المصحف من المسجد للقراءة فيه في البيت
- سؤال وجواب | أجهضت وحجت مع وجود الدم
- سؤال وجواب | فجأة كرهت الدراسة ولا أستطيع فعل أي شيء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الصداع منذ 3 سنوات، فما العلاج؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا