سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تجب عليه الزكاة في الأرض التي أعدها لبناء منزل أو تعليم أولاده ونحو ذلك ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | كيف يتطهر من أجرى عملية وأصابته الجنابة؟
- سؤال وجواب | مشاكل الأسنان والمشي لدى طفلتي
- سؤال وجواب | حبة سوداء في سرتي، ما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | علاج من تتعطل أموره وتزيد مشاكله
- سؤال وجواب | سعيا للعمرة أربعة عشر شوطا جهلا ، فهل تصح عمرتهما ؟
- سؤال وجواب | ضيق في فتحة الشرج يعسر عملية الإخراج، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من ضيق التنفس بشكل مستمر. أفيدوني
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب مقاوم وشديد استعملت له أدوية عديدة دون فائدة!
- سؤال وجواب | المصلي إذا نسي آية في أثناء قراءته
- سؤال وجواب | آثار كريم تريتوسبوت على وجهي هل هي طبيعية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | ما هي المكملات الغذائية التي تنصحونني بها؟
- سؤال وجواب | حكم الحيض إذا زاد عن خمسة عشر يوما بسبب تركيب اللولب
- سؤال وجواب | كيف تنصح البنت أمها إن علمت أنها تقيم علاقة برجل أجنبي
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول لبس الرجال ملابس تخص النساء
آخر تحديث منذ 5 ساعة
2 مشاهدة

يملك شخص أرض كبيرة كضمانة للمستقبل ، بحيث يمكنه بيع جزء منها متى إذا ما احتاج إلى بناء منزل أو تعليم أبنائه وما إلى ذلك ، بينما يظل باقي الأرض لأولاده من بعده ، فلو فرضنا أنّ قيمة الأرض هي مليون دولار ، وأنّ صافي دخله السنوي بعد خصم المصاريف هو 3000 دولار ، فهل تجب عليه الزكاة ؟ وإن كانت تجب فكيف تدفع الزكاة سنوياً ؟.

الحمد لله.

أولا : لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها اشتراها ويريد أن يبيعها من أجل أن يربح فيها.

أما الأرض التي يريد صاحبها بناءها ، أو ادخارها لأولاده من بعده ، أو يدخر فيها الأموال ، فكلما احتاج مالا باع جزءا منها ، فلا زكاة فيها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

34802

).

وبناء على هذا : فلا زكاة عليك في هذه الأرض ؛ لأن المقصود منها ادخار المال ، وليس المقصود الربح.

ثانيا : أما صافي الدخل السنوي ، وهو 3000 دولار ، فقد تجاوز النصاب ، فتجب فيه الزكاة بشرط أن تمر عليه سنة كاملة.

وإذا كان هذا الدخل يأتي من الراتب الذي تستلمه كل شهر ، فيشق جدا أن تحسب حولا مستقلاً لما تدخره من راتب كلِّ شهر.

والحل في هذا : أن تنظر الوقت الذي بلغ المال فيه النصاب ، وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، وكلما جاء هذا الوقت كل سنة ، فإنك تحصي جميع النقود التي معك ، حتى راتب الشهر الأخير الذي لم يمر عليه إلا عدة أيام ، وتخرج زكاة الجميع 2.5 بالمائة ، وتكون قد أخرجت الزكاة عن المال الذي لم يمر عليه سنة كاملة ، أخرجتها مقدماً ، وذلك جائز للحاجة.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

26113

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم زيادة (إنك لا تخلف الميعاد. الدرجة الرفيعة) بعد الأذان
- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أعراض زيادة في ترسب وخزن الحديد في الكبد
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | عق والديه ولم يذهب حتى لجنازتهما. فهل له من توبة؟
- سؤال وجواب | أذاكر وأجتهد وأكون عارفاً بالإجابة وعند الامتحان لا أُوفّق، فما السبب؟
- سؤال وجواب | موجبات الغسل
- سؤال وجواب | لاحرج في تكفل الزوجة الثانية مصاريف النفقة والسكن
- سؤال وجواب | الأولى تقديم أذكار الصلاة على أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | حكم من فاته الوقوف بعرفة لطارئ سواء اشترط أم لم يشترط
- سؤال وجواب | حكم أخذ المصحف من المسجد للقراءة فيه في البيت
- سؤال وجواب | أجهضت وحجت مع وجود الدم
- سؤال وجواب | فجأة كرهت الدراسة ولا أستطيع فعل أي شيء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الصداع منذ 3 سنوات، فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل