سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تجب عليه الزكاة في الأرض التي أعدها لبناء منزل أو تعليم أولاده ونحو ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.- سؤال وجواب | كيف يتطهر من أجرى عملية وأصابته الجنابة؟
- سؤال وجواب | مشاكل الأسنان والمشي لدى طفلتي
- سؤال وجواب | حبة سوداء في سرتي، ما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | علاج من تتعطل أموره وتزيد مشاكله
- سؤال وجواب | سعيا للعمرة أربعة عشر شوطا جهلا ، فهل تصح عمرتهما ؟
- سؤال وجواب | ضيق في فتحة الشرج يعسر عملية الإخراج، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من ضيق التنفس بشكل مستمر. أفيدوني
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب مقاوم وشديد استعملت له أدوية عديدة دون فائدة!
- سؤال وجواب | المصلي إذا نسي آية في أثناء قراءته
- سؤال وجواب | آثار كريم تريتوسبوت على وجهي هل هي طبيعية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | ما هي المكملات الغذائية التي تنصحونني بها؟
- سؤال وجواب | حكم الحيض إذا زاد عن خمسة عشر يوما بسبب تركيب اللولب
- سؤال وجواب | كيف تنصح البنت أمها إن علمت أنها تقيم علاقة برجل أجنبي
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول لبس الرجال ملابس تخص النساء
يملك شخص أرض كبيرة كضمانة للمستقبل ، بحيث يمكنه بيع جزء منها متى إذا ما احتاج إلى بناء منزل أو تعليم أبنائه وما إلى ذلك ، بينما يظل باقي الأرض لأولاده من بعده ، فلو فرضنا أنّ قيمة الأرض هي مليون دولار ، وأنّ صافي دخله السنوي بعد خصم المصاريف هو 3000 دولار ، فهل تجب عليه الزكاة ؟ وإن كانت تجب فكيف تدفع الزكاة سنوياً ؟.
الحمد لله.
أولا : لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها اشتراها ويريد أن يبيعها من أجل أن يربح فيها.
أما الأرض التي يريد صاحبها بناءها ، أو ادخارها لأولاده من بعده ، أو يدخر فيها الأموال ، فكلما احتاج مالا باع جزءا منها ، فلا زكاة فيها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
34802
).وبناء على هذا : فلا زكاة عليك في هذه الأرض ؛ لأن المقصود منها ادخار المال ، وليس المقصود الربح.
ثانيا : أما صافي الدخل السنوي ، وهو 3000 دولار ، فقد تجاوز النصاب ، فتجب فيه الزكاة بشرط أن تمر عليه سنة كاملة.
وإذا كان هذا الدخل يأتي من الراتب الذي تستلمه كل شهر ، فيشق جدا أن تحسب حولا مستقلاً لما تدخره من راتب كلِّ شهر.
والحل في هذا : أن تنظر الوقت الذي بلغ المال فيه النصاب ، وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، وكلما جاء هذا الوقت كل سنة ، فإنك تحصي جميع النقود التي معك ، حتى راتب الشهر الأخير الذي لم يمر عليه إلا عدة أيام ، وتخرج زكاة الجميع 2.5 بالمائة ، وتكون قد أخرجت الزكاة عن المال الذي لم يمر عليه سنة كاملة ، أخرجتها مقدماً ، وذلك جائز للحاجة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
26113
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم زيادة (إنك لا تخلف الميعاد. الدرجة الرفيعة) بعد الأذان- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أعراض زيادة في ترسب وخزن الحديد في الكبد
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | عق والديه ولم يذهب حتى لجنازتهما. فهل له من توبة؟
- سؤال وجواب | أذاكر وأجتهد وأكون عارفاً بالإجابة وعند الامتحان لا أُوفّق، فما السبب؟
- سؤال وجواب | موجبات الغسل
- سؤال وجواب | لاحرج في تكفل الزوجة الثانية مصاريف النفقة والسكن
- سؤال وجواب | الأولى تقديم أذكار الصلاة على أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | حكم من فاته الوقوف بعرفة لطارئ سواء اشترط أم لم يشترط
- سؤال وجواب | حكم أخذ المصحف من المسجد للقراءة فيه في البيت
- سؤال وجواب | أجهضت وحجت مع وجود الدم
- سؤال وجواب | فجأة كرهت الدراسة ولا أستطيع فعل أي شيء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الصداع منذ 3 سنوات، فما العلاج؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا