سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله باتفاق العلماء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
- سؤال وجواب | ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة.
- سؤال وجواب | كيفية علاج نقص الكالسيوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أيهما أفضل جونيور أم سفن سيز لعلاج النحافة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | حول الوتر مع التراويح
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
- سؤال وجواب | ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة
- سؤال وجواب | علة الاختلاف في تقدير نصاب الزكاة
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
إذا لبس الرجل حلياً من الذهب فهل تجب فيه الزكاة؟.
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب ؛ لأن التحلي بالذهب من خصائص النساء قال الله تعالى : (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)الزخرف/18 ، يعني النساء.
ومن قال من العلماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ، استثنوا من ذلك : الحلي المحرم استعماله ، فقالوا بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب بنفسه ، أو كان عنده من الذهب ما يبلغ به النصاب.
قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" : "ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ، كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة و المقلمة والسرج ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله." انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الكافي" : "المصوغ من الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام : الأول: المحرم ففيه الزكاة على كل حال ، مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان ، هذا محرم ؛ لأنه لا يجوز لبس هذا ، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد ، هذه محرمة وفيها الزكاة ، أو يكون للرجل خاتم من ذهب ، هذا محرم ففيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب" انتهى.
وقال النووي رحمه الله : "ونقلوا فيه إجماع المسلمين" انتهى من "المجموع" (5/518).
وفي "الموسوعة الفقهية" (18/113) : "اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالاً محرماً , كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال" انتهى.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس واكتئاب وانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | علاج الانشقاقات البسيطة في حشفة القضيب
- سؤال وجواب | حكم بيع ثياب السباحة للمرأة
- سؤال وجواب | إذا اغتسلت من الجماع قبل أن تنام ، ثم استيقظت ووجدت بللا ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء ويبطل الصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بالقذف بالكلام؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا