سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا تأخر الوكيل في إخراج زكاة موكله فهل يأثم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إعاقتني تمنعني من الخروج من المنزل، فكيف أخرج من الحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ولا يتناول الطعام.فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | التعريف بموسوعة آثار الصحابة
- سؤال وجواب | تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا فهل بانت منه
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي وهو يسيء إلي كثيراً؟
- سؤال وجواب | صديقي يشكو من أن شخصيته مدمرة بسبب قسوة أبيه!
- سؤال وجواب | ترتيب أجزاء القرآن بالشكل الحالي أمر توقيفي
- سؤال وجواب | في أي أذاني الفجر يكون التثويب
- سؤال وجواب | حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
- سؤال وجواب | شعري لا ينمو بكثافة. ما نصيحتكم.
- سؤال وجواب | من هو الفقير المستحق للزكاة في أمريكا ؟
- سؤال وجواب | نزول دم أحمر من فتحة الشرج بدون ألم في غير وقت الدورة. على ما يدل؟!
- سؤال وجواب | لم أعد أستمتع بطعم النوم والحياة والعبادة، مدوا لي يد العون.
- سؤال وجواب | هل أنا مريض بالرهاب الاجتماعي أم أني متوهم؟
- سؤال وجواب | حكم ترويج شخص لبضائعه والإعلان عنها لزبائن تاجر
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

إذا كان الأب يخرج زكاة أبنائه تبرعا عنهم من ماله بعلمهم، ولكن أحيانا يتأخر في دفع الزكاة، فهل يجب عليهم إخراجها بأنفسهم من مالهم إذا تأخر والدهم في إخراجها عنهم، أم ليس عليهم إثم في ذلك؟.

الحمد لله.

أولاً: إذا كان إخراج والدكم للزكاة بناء على إذنكم وتوكيلكم له، فهذا جائز.

وهذا ظاهر الحال لقولك في السؤال (بعلمنا)، وذلك أن الزكاة عبادة تفتقر إلى نية.

أما إذا لم يحصل منكم التوكيل والإذن، فإنها لا تجزئ؛ لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) البخاري (1).

قال ابن قدامة في المغني": مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة" انتهى من "المغني" بتصرف يسير (4/ 88).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله، فإنها لا تجزئه عنه؛ لأن الزكاة لابد فيها من النية، ولا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله، وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية لمن هي عليه، وإذا لم يوكلك، فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه، وحينئذ لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى باختصار يسير من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (10/ 2 بترقيم الشاملة).

ولذا فإنّ على والدكم أخذ الإذن منكم قبل إخراج الزكاة، لتحصل النية في إخراجها؛ سواء أخرجها من ماله الخاص أو من مالكم.

قال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: سواء وكله في دفعها ‌من ‌مال ‌الموكل ‌أو ‌من ‌مال ‌الوكيل؛ فهما جائزان بلا خلاف" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6/165).

وقال المرداوي رحمه الله: "لو قال شخص لآخر: ‌أخرج ‌عني ‌زكاتي ‌من ‌مالك، ففعل: أجزأ عن الآمر" انتهى من "الإنصاف" (7/167).

ثانياً: إذا أجرينا الأمر على الوجه الصحيح بأنه قد حصلت منكم النية عند التوكيل والإذن لوالدكم، فإنّ الزكاة تجب على الفور، والوكيل يقوم مقام الأصيل.

قال النووي رحمه الله: "قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (5/335).

وقال ابن مفلح رحمه الله: "لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، مع القدرة؛ لقوله تعالى: ‌وآتوا ‌حقه ‌يوم ‌حصاده [الأنعام: 141] والمراد الزكاة، والأمر المطلق للفور، بدليل أن المدخر مستحق العقاب" انتهى من ""المبدع في شرح المقنع" (2/ 388).

وجاء في الموسوعة الفقهية: "ذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنفية على المفتى به عندهم، إلى أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقت استحقاقها، وأنها يجب إخراجها على ‌الفور، لقوله تعالى: ‌وآتوا ‌حقه ‌يوم ‌حصاده ؛ وهذا في زكاة الزروع، ويلحق بها غيرها" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (10/9).

وعليه؛ فإذا علمتم أنّ والدكم يؤخر إخراج الزكاة عن الوقت التي تجب عليكم فيه، فإنه يلزمكم إخراجها عن أنفسكم في وقتها، ؛ ولا تعذرون بتأخير الوكيل (والدكم).

قال النووي رحمه الله: "ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها: لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق ‌يجب ‌صرفه إلى ‌الآدمي، ‌توجهت ‌المطالبة ‌بالدفع ‌إليه؛ فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها.

فإن أخرها وهو قادر علي أدائها: ضمنها؛ لأنه أخر ما يجب عليه، مع إمكان الأداء؛ فضمنه كالوديعة" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (5/331).

أما لو أخر زكاته لعذر، فهذا يختص بزكاته هو، أما أنتم فلا؛ لأنّ أصل التكليف عليكم في أموالكم بأن تخرجوا الزكاة منها، وفي وقتها.

إلا أن يكون العذر الذي يؤخر والدكم بسببه الزكاة مما يجوز لكم معه تأخير الزكاة لزمن يسير، مثل انتظار ذي قرابة مستحق للزكاة أو الأشد حاجة ليعطيه الزكاة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن أخرها-أي الزكاة- ‌ليدفعها ‌إلى ‌من ‌هو ‌أحق ‌بها، ‌من ‌ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا، فلا بأس، وإن كان كثيرا، لم يجز" انتهى من "المغني" لابن قدامة (4/147).

وقال شمس الدين الرملي رحمه الله: "‌وله ‌تأخيرها ‌لانتظار ‌أحوج أو أصلح أو قريب أو جار لأنه تأخير لغرض ظاهر، وهو حيازة الفضيلة" انتهى من "نهاية المحتاج" (3/135).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل دوالي الحمل تسبب آلاماً كثيرة خلال فترة الحمل؟
- سؤال وجواب | دلوني على كريم أو نحوه لتبييض البشرة ولمعان الجلد
- سؤال وجواب | هل يمكنني أن أستخدم المكمل الغذائي: one a day women's plus
- سؤال وجواب | حكم الصبغ وهل الصبغ بالسواد يمنع من دخول الجنة
- سؤال وجواب | حكم الهدايا التي تعطى لمن عنده بطاقة فيزا
- سؤال وجواب | سمع أذان الفجر وغلبه النوم فاستيقظ بعد الشروق
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل الطهارة شرط في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | بين السلف والخلف
- سؤال وجواب | ظهور عروق زرقاء في الساقين رغم أني كثيرة الحركة
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة
- سؤال وجواب | ما حكم دفع الزكاة لسداد دين جهة وقفية؟
- سؤال وجواب | الزيادة على أيام الحداد من تعظيم المصيبة
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية.هل يسبب فقدان العقل؟
- سؤال وجواب | التعزية بالكافر جائزة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل