سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة في شراء سيارة لفقير ، والتأمين عليها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إعاقتني تمنعني من الخروج من المنزل، فكيف أخرج من الحالة النفسية؟- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ولا يتناول الطعام.فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | التعريف بموسوعة آثار الصحابة
- سؤال وجواب | تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا فهل بانت منه
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي وهو يسيء إلي كثيراً؟
- سؤال وجواب | صديقي يشكو من أن شخصيته مدمرة بسبب قسوة أبيه!
- سؤال وجواب | ترتيب أجزاء القرآن بالشكل الحالي أمر توقيفي
- سؤال وجواب | في أي أذاني الفجر يكون التثويب
- سؤال وجواب | حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
- سؤال وجواب | شعري لا ينمو بكثافة. ما نصيحتكم.
- سؤال وجواب | من هو الفقير المستحق للزكاة في أمريكا ؟
- سؤال وجواب | نزول دم أحمر من فتحة الشرج بدون ألم في غير وقت الدورة. على ما يدل؟!
- سؤال وجواب | لم أعد أستمتع بطعم النوم والحياة والعبادة، مدوا لي يد العون.
- سؤال وجواب | هل أنا مريض بالرهاب الاجتماعي أم أني متوهم؟
- سؤال وجواب | حكم ترويج شخص لبضائعه والإعلان عنها لزبائن تاجر
ما حكم دفع الزكاة لشراء سيارة تساعد الأسر في الانتقال من مكان لآخر ؟ وما حكم أيضًا دفع الزكاة لتأمين سيارة ؟.
الحمد لله.
أولا : شراء السيارة للفقير من أموال الزكاة تندرج تحت مسألة : الكفاية التي يستحقها الفقير ، فمن رأى أن الكفاية تقدر بالسنة – وهو مذهب الجمهور – فإنه يمنع من شراء السيارة من أموال الزكاة ؛ وذلك لأن العادة أن ثمن السيارة أكثر من كفاية سنة ، وحاجة الفقير للسيارة تندفع بالتأجير له.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو أن عنده ما يكفيه للأكل ، والشرب ، والسكن ، والنكاح ، لكنه يحتاج إلى سيارة ، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ، ولا نشتريها له ؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير ، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر ".
انتهى من " الشرح الممتع " (6/221).
ومن رأى أن الكفاية على الدوام – وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة – فإنه لا يمنع من صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : ".
، فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت ( أي : حد ومقدار ) محظور على المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره ، وإن لم يكن المعطَى غارما ، بل فيه المحبة والفضل ، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي ، بلا محاباة ولا إيثار هوى ، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة ، وهو ذو مال كثير ، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يُكِنهم من برد الشتاء وحر الشمس ، وجعل ذلك من زكاة ماله ، أنه يكون مؤدياً للفرض ، ويكون محسناً " انتهى بتصرف من " الأموال " (ص/750).
ثانياً : يستثنى من القول بعدم جواز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء سيارة مسائل : المسألة الأولى : إذا كان الشخص لا يستطيع استعمال النقل العام ، ولا يمكن أن يُستأجر له سيارة ، كبعض المعاقين والمرضى الذين يحتاجون لنوع معين من السيارات في تنقلاتهم ، فهذا يجوز أن يُعطى من الزكاة لشراء سيارة تناسب حاله ؛ ذلك دفعاً للحرج ، حتى على القول الذي يمنع من إعطائه زيادة على حاجة السنة.
المسألة الثانية : إذا كانت السيارة وسيلة كسب ومعيشة للشخص ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ؛ لما في ذلك من إغنائه عن الزكاة بكسبه الخاص.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/179) : " وإن كان يحسن حرفة ، ويحتاج إلى الآلة ، فإنه يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته وإن كثرت " انتهى.
وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " إذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل ، وينفق على أهله ، فكما قلنا : إن شيخ الإسلام رحمه الله استثنى هذه المسألة ، وإذا كانت هذه السيارة سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة ؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ خالد المشيقح ".
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله " فأما السيارات فليست من الضروريات ، لوجود حافلات النقل ، وسيارات الأجرة ، لكن إذا اشترى أحدهم سيارة بدين حال أو مؤجل ، وعجز عن الوفاء ، جاز الدفع عنه من الزكاة ، لاعتباره من الغارمين لنفسه ، ولحاجته إلى إبراء ذمته ، وهكذا لو اشترى سكنًا وعجز عن دفع الثمن أو بعضه ، حلت له الزكاة ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ ابن جبرين ".
وأما صرف الزكاة في التأمين على السيارة ، فينظر : إن كان ذلك الرجل مجبراً على التأمين ، فإننا نعطيه لأجل فقره ، ولا يعنينا بعد ذلك إذا صرف ذلك المال في التأمين على السيارة ؛ لأن دفع التأمين في هذه الحال بالنسبة له جائز ؛ لأنه مجبر عليه.
أما لو كان التأمين اختيارياً ، ففي هذه الحال لا يجوز أن يُعطى من الزكاة لأجل التأمين ؛ لأن التأمين التجاري في أصله محرم ، وهو غير مجبر عليه ، فلا يعان على أمر محرم.
قال البهوتي رحمه الله : " ومن غرم في معصية كشرب خمر ، أو سافر في معصية ، كقطع طريق ، لم تدفع إليه – أي : الزكاة - إلا أن يتوب ؛ لأنه إعانة على معصية " انتهى من " كشاف القناع " (2/288).
والخلاصة : أنه بناءً على رأي الجمهور ، فإنه لا يجوز صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير ؛ لأن في ذلك زيادة على كفاية عام بالنسبة للفقير ، والقول الثاني : الجواز ، وإن أخذ الإنسان برأي الجمهور ؛ خروجاً من الخلاف ، فهو أحوط.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل دوالي الحمل تسبب آلاماً كثيرة خلال فترة الحمل؟- سؤال وجواب | دلوني على كريم أو نحوه لتبييض البشرة ولمعان الجلد
- سؤال وجواب | هل يمكنني أن أستخدم المكمل الغذائي: one a day women's plus
- سؤال وجواب | حكم الصبغ وهل الصبغ بالسواد يمنع من دخول الجنة
- سؤال وجواب | حكم الهدايا التي تعطى لمن عنده بطاقة فيزا
- سؤال وجواب | سمع أذان الفجر وغلبه النوم فاستيقظ بعد الشروق
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل الطهارة شرط في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | بين السلف والخلف
- سؤال وجواب | ظهور عروق زرقاء في الساقين رغم أني كثيرة الحركة
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة
- سؤال وجواب | ما حكم دفع الزكاة لسداد دين جهة وقفية؟
- سؤال وجواب | الزيادة على أيام الحداد من تعظيم المصيبة
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية.هل يسبب فقدان العقل؟
- سؤال وجواب | التعزية بالكافر جائزة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا