سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هو أفضل دواء لإزالة البقع السوداء من الوجه؟
- سؤال وجواب | تدهورت حياتي بسبب سوء تصرفي وتوقعي للأسوأ، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخفيف من أعراض جفاف العيون؟
- سؤال وجواب | أحوال صوم وإفطار مريض القلب المزمن
- سؤال وجواب | لديه أقارب يعطيهم مساعدة ويريد أن يحسبها من الزكاة
- سؤال وجواب | ما يفعله من بدت عليه أعراض المس الشيطاني؟
- سؤال وجواب | من طرق إبطال السحر
- سؤال وجواب | الوالدان وأحقية التحكم في قرارات الأبناء بعد البلوغ!
- سؤال وجواب | مدى إمكانية إجراء العمليات الجراحية لعلاج الاكتئاب والوساوس ومراكز إجرائها في العالم
- سؤال وجواب | وصية الأب بتزويج إحدى بناته من التركة قبل قسمتها
- سؤال وجواب | يريد أن يقسط أموال الزكاة التي يأخذها من الناس ليوزعها على الفقراء طول السنة
- سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه
- سؤال وجواب | شخص الطبيب حالة ابني بالصرع، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | سبب نقص الصفائح الدموية عند المولود
- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟.

الحمد لله.

أولاً : الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات.

وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة.

قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير.

وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.

وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟ فأجاب : "إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم.

وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك.

وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟ فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415).

والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
- سؤال وجواب | حكم الرقية مع وضع بعض المواد
- سؤال وجواب | حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟
- سؤال وجواب | هل سيتكرر الضغط وتصبغات البطن أثناء الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها
- سؤال وجواب | صديق لي يعاني من ضغط نفسي يأمره بقتل أمه،ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أسرع الصحابة في الجري
- سؤال وجواب | هل هناك أضرار في عملية الليزر للتخلص من دهون البطن؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالأمان مع زوجي الذي أدمن على القمار ولا يصلي. هل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل
- سؤال وجواب | هل ارتفاع ضغط الدم مع الحمل يزول بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: "ربنا ولك الحمد" قبل "سمع الله لمن حمده"
- سؤال وجواب | عليه ديون، وله عقارات لا يستطيع بيعها ليؤدي ديونه بسبب الحرب، فهل هو من الغارمين؟
- سؤال وجواب | القرآن الكريم لم ينزل ليبين للناس حقيقة عالم الفضاء
- سؤال وجواب | المصاب بالقصور الكلوي هل يباح له الفطر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل