سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو أفضل دواء لإزالة البقع السوداء من الوجه؟- سؤال وجواب | تدهورت حياتي بسبب سوء تصرفي وتوقعي للأسوأ، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخفيف من أعراض جفاف العيون؟
- سؤال وجواب | أحوال صوم وإفطار مريض القلب المزمن
- سؤال وجواب | لديه أقارب يعطيهم مساعدة ويريد أن يحسبها من الزكاة
- سؤال وجواب | ما يفعله من بدت عليه أعراض المس الشيطاني؟
- سؤال وجواب | من طرق إبطال السحر
- سؤال وجواب | الوالدان وأحقية التحكم في قرارات الأبناء بعد البلوغ!
- سؤال وجواب | مدى إمكانية إجراء العمليات الجراحية لعلاج الاكتئاب والوساوس ومراكز إجرائها في العالم
- سؤال وجواب | وصية الأب بتزويج إحدى بناته من التركة قبل قسمتها
- سؤال وجواب | يريد أن يقسط أموال الزكاة التي يأخذها من الناس ليوزعها على الفقراء طول السنة
- سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه
- سؤال وجواب | شخص الطبيب حالة ابني بالصرع، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | سبب نقص الصفائح الدموية عند المولود
- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟.
الحمد لله.
أولاً : الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات.
وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة.
قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير.
وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.
وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟ فأجاب : "إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم.
وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك.
وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟ فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415).
والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟- سؤال وجواب | حكم الرقية مع وضع بعض المواد
- سؤال وجواب | حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟
- سؤال وجواب | هل سيتكرر الضغط وتصبغات البطن أثناء الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها
- سؤال وجواب | صديق لي يعاني من ضغط نفسي يأمره بقتل أمه،ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أسرع الصحابة في الجري
- سؤال وجواب | هل هناك أضرار في عملية الليزر للتخلص من دهون البطن؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالأمان مع زوجي الذي أدمن على القمار ولا يصلي. هل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل
- سؤال وجواب | هل ارتفاع ضغط الدم مع الحمل يزول بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: "ربنا ولك الحمد" قبل "سمع الله لمن حمده"
- سؤال وجواب | عليه ديون، وله عقارات لا يستطيع بيعها ليؤدي ديونه بسبب الحرب، فهل هو من الغارمين؟
- سؤال وجواب | القرآن الكريم لم ينزل ليبين للناس حقيقة عالم الفضاء
- سؤال وجواب | المصاب بالقصور الكلوي هل يباح له الفطر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا