سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفيت الزوجة فحبس ذهبها عن أبنائها مدة 15 سنة، فهل تلزمه وتلزمهم زكاته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | معنى تصفيد الشياطين في رمضان
- سؤال وجواب | الشرط المعتبر في اللقطة
- سؤال وجواب | علاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية
- سؤال وجواب | ماذا يلزم مَن وجد خاتمًا من ذهب وباعه ولم يعرِّفه؟
- سؤال وجواب | مشاحنة فرقت بيني وبين صديقي العزيز!
- سؤال وجواب | حكم وصية المرأة لأولاد ابنها المتوفى
- سؤال وجواب | أولاد الأخت لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبة
- سؤال وجواب | زوجي يتناول الشمة والقات فهل أنفصل عنه؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة
- سؤال وجواب | استخدام كريمات فرد الشعر للضرورة فقط
- سؤال وجواب | حكم جمع الريق وبلعه للصائم
- سؤال وجواب | رخصة الجمع خاصة بالظهرين والعشاءين
- سؤال وجواب | ورث أرضا وباع جزئين منها بنية التجارة في وقتين مختلفين واختلط المال بعد ذلك في التجارة فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | ادعى صديق والدهم المتوفى أنه طلب منه قبل وفاته تسديد ديونه من الدين الذي عليه، فماذا يفعلون؟
- سؤال وجواب | قام بعمل إصلاحات في شقة ببيت الورثة فهل له قيمة ذلك؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ماتت أم، وتركت مصاغا ذهبيا كثيرا، وحبسه الأب سنوات طويلة، والآن يريد تقسيمه على أبنائه الورثة، والتوبة من هذا الفعل، فماذا عن زكاة هذا المال لهذه السنوات؟ وهل تخرج زكاة هذا الذهب من نصيب الأب فقط أم؟ أم على كل المال؟ وإذا كان جاهلا فماذا يلزمه مدة حبس المال ١٥ سنة، والأبناء جميعا راشدون حين ماتت الأم؟.

الحمد لله.

أولا: إذا مات الإنسان انتقلت تركته لورثته، ولا يجوز لأحد منع تأخير قسمة التركة، أو الانتفاع بها دون بقية الورثة، أو حرمانهم من الانتفاع بها؛ لأن ذلك ظلم وعدوان على ملك الغير.

وعليه؛ فقد أخطأ الأب في عدم تمكين الأبناء من نصيبهم في الذهب الذي تركته والدتهم، وتلزمه التوبة، ورد الذهب، والتحلل من أبنائه.

ثانيا: إذا كان نصيب الأب من الذهب يبلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب آخر أو نقود، لزمته الزكاة في نصيبه كلما حال الحول، ويبدأ الحول من يوم وفاة الزوجة، ونصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما، ومن عيار 21 هو 97.5 جراما.

وإذا كان الأب لم يخرج الزكاة، لزمه إخراجها عن السنوات الماضية، فيخرج عن السنة الأولى ثم الثانية وهكذا، إلا إن نقص الذهب عن النصاب بإخراج الزكاة، فلا تلزمه بعد ذلك.

فلو كان لا يملك إلا 100 جرام من الذهب عيار 21، فإن زكاتها في العام الأول جرامان ونصف، فيخرج الزكاة، فيصير الذهب 97.5 جراما، ثم يخرج عن العام التالي ربع العشر، وهو 2.4 جراما، فيصير الذهب الذي عنده 95.06 جراما، وهذا أقل من النصاب، فلا تلزمه الزكاة في العام الثالث، إلا أن يملك ذهبا آخر أو نقودا تكمل النصاب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/44): " ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ـ السنة الأولى ـ لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب؛ لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، فإنها تجب في كل سنة شاة" انتهى.

ثانيا: أما الأبناء، فإن قبضوا الذهب من أبيهم، وكان نصيب كل منهم يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب آخر أو نقود: لزمهم أن يزكوا الذهب لسنة واحدة؛ لأن المال لم يكن تحت يدهم، ولا يمكنهم التصرف فيه، وهو دين على والدهم، والراجح في الدين إذا كان على مماطل أو معسر أن يزكى عند قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية وجماعة من السلف، وعليه فتوى كثير من العلماء المعاصرين.

بل ذهب المالكية إلى أن المال الموروث لا زكاة فيه حتى يقبضه الورثة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/237): " والمال الموروث صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولا، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم" انتهى.

لكن الأحوط أن يزكى لسنة واحدة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/238): "وأما الدين غير المرجو الأداء، فهو ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل، وفيه مذاهب: فمذهب الحنفية فيه كما تقدم، وهو قول قتادة وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وقول مقابل للأظهر للشافعي: أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به.

والقول الثاني وهو قول الثوري، وأبي عبيد ورواية عن أحمد، وقول للشافعي هو الأظهر: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون : "إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى".

وذهب مالك إلى أنه إن كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعواما.

وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن والليث، والأوزاعي" انتهى.

ثالثا: إذا كان في أولاده إناث، وكان الذهب حليا مصوغا، فلا زكاة فيه عليهن، في قول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.

وعلى القول بزكاته فإنه يزكى لسنة واحدة كما تقدم.

ومما سبق يُعْلَم أن الأب لا تجب عليه زكاة هذا الذهب كله، وإن كان هو من منع أبناءه من التصرف في مالهم، وإخراج زكاتهم؛ لأنه ليس ملكا له حتى يخرج عنه الزكاة، ويده يد غصب، يجب عليه أن يزيلها عن هذا المال، ويملكه لمستحقيه، ويتوب عن فعله هذا، وإنما تجب الزكاة في نصيبه فقط، على ما سبق بيانه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ادعى صديق والدهم المتوفى أنه طلب منه قبل وفاته تسديد ديونه من الدين الذي عليه، فماذا يفعلون؟
- سؤال وجواب | قام بعمل إصلاحات في شقة ببيت الورثة فهل له قيمة ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد عندما أكون بمفردي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا تخرج زكاة المال المودع عندك بدون إذن صاحبه
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
- سؤال وجواب | شعور غريب يأتيني عند الخلود إلى النوم.
- سؤال وجواب | آلام عظام الرأس وأثرها على بقية أعضاء الجسم
- سؤال وجواب | طفلي يعاني دراسيًا من ضعف الذاكرة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما خاتمة الحب عن بعد؟
- سؤال وجواب | منظار المعدة هل يفسد الصيام؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض والآلام التي أعاني منها هي أعراض حمل؟
- سؤال وجواب | جمعية تقرض المشتركين فيها بشرط رد القرض بزيادة 1%
- سؤال وجواب | امرأة توفيت وأوصت بمال لها لجارتها لأنها كانت غاضبة من أولادها
- سؤال وجواب | هل الاستمرار على تناول الاولانزابين يسبب السكري؟
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل