سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيف تزكي ذهبها الغائب الذي تجهل مقداره؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أريد ان أزكي ما لدي من قلائد وأسوار ذهب، لكنها ليست لدي الآن، ولا أستطيع الوصول إليها حاليا، وقد حال عليها الحول، ولا أذكر كم كنت أخرج زكاة، فهل أستطيع أن أزكيها على سعر المبلغ الذي أذكر أني اشتريتهم به، وأزيد عليه من باب الاحتياط؟.

الحمد لله.

أولا: ينبغي النظر إلى سبب بعدك عن هذا الحلي: فإما أن يكون على وجه يجعل تملكك له غير مستقر، كأن يكون في يد مغتصب له أو نسيت مكانه ونحو هذا، ففي هذه الحال لا يلزمك زكاته، إلا بعد أن تسترجعيه ويستقر امتلاكك له.

وأما إن كان على وجه لا يخل باستقرار ملكيتك لهذا الحلي، بأن يكون في مكان محفوظ ولك القدرة على قبضه متى أردت، ففي هذه الحال يجب إخراج زكاته إذا حال الحول، لتوفر شرط وجوب الزكاة وهو ملكية النصاب.

لكن إن كان ليس بيدك، بل بيد غيرك، من غير إذنك ولا اختيارك؛ فيجوز تأخير زكاته إلى أن يحصل استلامه.

وأما إن كان بيدك وتحت ملكيتك الكاملة، ولم تتسلط عليه يد غيرك، أو كان تحت يدك بإذن منك، أو لمصلحتك، وبعدك عنه باختيارك، كسفر مثلا، وعندك السيولة المالية الكافية لإخراج مقدار زكاته، فيجب إخراج الزكاة في هذه الحال وعدم تأخيرها، لتوفر شرط وجوب إخراج الزكاة، من ملكية النصاب ملكية تامة.

والقدرة على إخراجها.

ثانيا: تخرج زكاة الحلي على حسب قيمته يوم إخراج الزكاة ، وليس على حسب الثمن الذي اشتريت به.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": " كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟ الجواب: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (9/266).

وبكل حال؛ فإن الاعتبار في الذهب أن يكون بوزنه؛ فينظر كم وزن ما عندك من الحلي، ثم تخرجين منها: 2.5% زكاة عنها، وهي: ربع العشر، فإذا حسبت هذه النسبة من وزن ذهبك، فإنك تقدرين ثمنها بحسب ثمن الذهب في يوم إخراج الزكاة.

ثالثا: والأصل في الأحكام الشرعية أن تقوم على اليقين، لكن إذا انعدم، فعلى المسلم أن يرجع إلى غالب الظن.

قال القرافي رحمه الله تعالى: " قاعدة: الأصل ألا يعتبر في الشرع إلا العلم، لقوله تعالى: ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) لعدم الخطأ فيه قطعا، لكن تعذّر العلم في أكثر الصور فجوز الشرع اتباع الظنون لندرة خطئها وغلبة إصابتها.

" انتهى.

"الذخيرة" (1 / 218 - 219).

وقال أبو عبد الله المقّري رحمه الله تعالى: " المعتبر في الأسباب والبراءة وكلّ ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذّر أو تعسّر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه " انتهى من "القواعد" (1/289).

فعليك في هذه الحال أن تقدريه بما يغلب على ظنك أنه الصواب، وتخرجي زكاته، فإذا تبين بعد ذلك أنك أخرجت الزكاة ناقصة، فعليك أن تقومي بإخراج ما تبقى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل