سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الدين هل يمنع الزكاة ؟،وهل يؤخر الزكاة لعدم وجود النقد ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

تأثرنا بالحرب في بلدنا وأخرجنا من ديارنا لمدة بلغت ثلاث وعشرون عاما ، والحمد لله أنا وأبي مستقران الآن ولدينا تجارة ، اقترضنا نقودا للاستيطان وللتجارة ، وكانت قيمتها مليونا ، وعند تقدير قيمة الزكاة الواجبة علينا في الأصول الموجودة والمخزون والتي تقدر بسبعة ملاين ، والتجارة التي يستحق فيها الزكاة عندنا تقدر بخمس أو ست ملاين.

وأسئلتي : 1- هل نحن مطالبون بدفع الزكاة ، حيث لم ندفع هذه السنوات ، وحيث لم نكن قادرين علي سداد الدين المقدر بمليون ، فهل يصح لنا عدم إخراج الزكاة ؟ 2- نحن لا نملك نقودا الآن لو تجب علينا الزكاة فقد ساعدنا أخ لنا علي سداد دين عليه حتى يدفع المبلغ المقترض دون دفع الفائدة المتفق عليها، هل من الممكن أن نتنازل عن هذا الدين ونسقط بذلك الزكاة الواجبة علينا ؟.

3-لنا بعض الممتلكات في أرض الحرب والتي نمتلكها بعد انتهاء الحرب ، ونتطلع لبيع تلك الممتلكات حتى نسدد ديننا، وحتى نشتري بيتا في المكان الذي نعيش فيه الآن ، فهل يجب في تلك الممتلكات زكاة ؟.

الحمد لله.

أولا : تجب الزكاة في عروض التجارة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فما أعد للتجارة فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ، وحال الحول على رأس المال.

ثانيا : الصحيح من أقول أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة ، فمتى ما ملك الإنسان نصابا وحال عليه الحول ، وجب إخراج زكاته ، ولو كان عليه دين ينقص من النصاب ، لكنه إذا قضى دينه ، قبل أن يدخل عليه الحول الجديد ، فنقص النصاب ، فلا شيء عليه.

وانظر سؤال رقم (

109896

).

ثالثا : بناء على ما سبق يلزمكم إخراج الزكاة عن السنوات التي تركتم فيها الزكاة حال وجوبها عليكم ، والجهل بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، لا يسقط حق المال الذي فيه ، وإن كان يسقط الإثم بترك إخراج الزكاة في وقتها.

رابعا : من أقرض شخصا مبلغا من المال ، فليس له أن يبرئه منه ويحتسبه من الزكاة ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم ، فليس لكم أن تحتسبوا ما أقرضتموه لهذا الشخص من مال الزكاة ، لكن لو دفعتم إليه زكاة مالكم ، فردها عليكم قضاء لدينه ، أو لبعض دينه ، فلا حرج عليكم في ذلك.

وينظر سؤال رقم : (

13901

) ، وعليه فلا يجوز لكم احتساب ما أقرضتموه لذلك الرجل من الزكاة.

خامسا : من وجبت عليه الزكاة وليس عنده من النقد ما يؤدي به الزكاة فهو بالخيار إما أن يبيع بعض ما وجبت فيه الزكاة ويؤدي الزكاة ، أو يخرج من عروض التجارة التي لديه ما يساوي الزكاة إذا كانت تلك العروض مما ينتفع به الفقراء كالطعام واللباس ونحو ، أو تبقى هذه الزكاة في ذمته حتى يتحصل على نقد يخرج الزكاة منه ، إن كان في بيع شيء مما وجبت فيه الزكاة ضرر عليه ، وانظر سؤال رقم : (

177963

).

سادسا : ممتلكاتكم التي في دار الحرب إن كنتم لا تستطيعون التصرف فيها ولا الوصول إليها بسبب الحرب لا يجب عليكم زكاتها عما مضى ؛ لأنها في حكم المغصوب غير المقدور عليه ، ولكن متى ما أمكنكم الحصول عليها والتصرف فيها فالأحوط لكم أن تزكوها زكاة سنة واحدة عما مضى ولو كانت سنوات كثيرة ، وانظر سؤال رقم : (

129657

).

وهذا كله إذا كانت هذه الأموال مما تجب فيه الزكاة من حيث الأصل ، مثل الأموال النقدية ، أو الذهب والفضة ونحو ذلك ؛ وأما الأصول : كالأراضي الزراعية والعقارات، فهذه لا زكاة فيها أصلا ، وإنما الزكاة في ثمرتها والعائد منها ، وفي مدة الحرب ، لم يكن لها ثمرة ولا عائد عليكم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل