سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

لي مبلغ في بنك إسلامي ، فهل يجوز إخراج الزكاة خلال العام مقدماً ، كأن يكون كلما أتاني أرباح ؛ لأني أخشي أنه عندما يأتي وقت الزكاة لا يكون معي مال الزكاة ؟ وأيضاً هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الأرباح أيضاً ؟.

الحمد لله.

أولاً: لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية ، ولا التي تسمى إسلامية وليس حالها كذلك ، بل يجب أن يكون واقعها يتطابق مع اسمها ، فإذا كان البنك إسلاميّاً لا يتعامل بالربا أخذاً ولا إعطاءً ، ويستثمر أمواله ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية الإسلامية ، فلا حرج من استثمار المال فيه.

ثانياً: أما مسألة تعجيل الزكاة : فالصحيح جواز ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، والأفضل ألا يعجل زكاته ، إلا إذا وجد سبب لذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب" انتهى.

" مجموع الفتاوى " ( 25 / 85 ، 86 ).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 422 ).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين ، والذين تحل بهم مصائب ؟.

فأجاب : "تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة : الصحيح : أنه جائز لمدة سنتين فقط ، ولا يجوز أكثر من ذلك ، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها ، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة)، أو جهاد ، أو ما أشبه ذلك ، فحينئذ نقول : يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل ، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة ؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتره من تلف ، أو غيره ، وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل : فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها.

" فتاوى الشيخ العثيمين " (18/328).

ثالثاً: تجب الزكاة على المال كله – رأس المال وأرباحه - إذا حال الحول على رأس المال ، وكان قد بلغ النصاب ، والحول هو : مرور سنة هجرية.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (

15000

ريال ) سلمته لرجل يتاجر فيه ، على أن له نصف الربح ، فهل على هذا المال زكاة ؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما ؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما ، فما الحكم والحالة هذه ؟.

فأجابوا : "تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ، ويزكَّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول ، وإن كان المال اشتري به عروض للتجارة : فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5 % من مجموع المال مع الأرباح" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ).

وقالوا – أيضاً - : "تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح : حول أصلها" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ).

وننبه الأخ السائل أنه إن كان البنك الإسلامي يخرج زكاة مال عملائه : فهذا يجزئه عن إخراجها إن كان البنك موثوقاً في تصريفها في وجهتها الشرعية ، وعليه أن يزكي ما في يده وما يملكه مما ليس في البنك.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل