سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
لي مبلغ في بنك إسلامي ، فهل يجوز إخراج الزكاة خلال العام مقدماً ، كأن يكون كلما أتاني أرباح ؛ لأني أخشي أنه عندما يأتي وقت الزكاة لا يكون معي مال الزكاة ؟ وأيضاً هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الأرباح أيضاً ؟.
الحمد لله.
أولاً: لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية ، ولا التي تسمى إسلامية وليس حالها كذلك ، بل يجب أن يكون واقعها يتطابق مع اسمها ، فإذا كان البنك إسلاميّاً لا يتعامل بالربا أخذاً ولا إعطاءً ، ويستثمر أمواله ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية الإسلامية ، فلا حرج من استثمار المال فيه.
ثانياً: أما مسألة تعجيل الزكاة : فالصحيح جواز ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، والأفضل ألا يعجل زكاته ، إلا إذا وجد سبب لذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب" انتهى.
" مجموع الفتاوى " ( 25 / 85 ، 86 ).
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 422 ).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين ، والذين تحل بهم مصائب ؟.
فأجاب : "تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة : الصحيح : أنه جائز لمدة سنتين فقط ، ولا يجوز أكثر من ذلك ، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها ، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة)، أو جهاد ، أو ما أشبه ذلك ، فحينئذ نقول : يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل ، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة ؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتره من تلف ، أو غيره ، وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل : فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها.
" فتاوى الشيخ العثيمين " (18/328).
ثالثاً: تجب الزكاة على المال كله – رأس المال وأرباحه - إذا حال الحول على رأس المال ، وكان قد بلغ النصاب ، والحول هو : مرور سنة هجرية.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (
15000
ريال ) سلمته لرجل يتاجر فيه ، على أن له نصف الربح ، فهل على هذا المال زكاة ؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما ؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما ، فما الحكم والحالة هذه ؟.فأجابوا : "تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ، ويزكَّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول ، وإن كان المال اشتري به عروض للتجارة : فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5 % من مجموع المال مع الأرباح" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ).
وقالوا – أيضاً - : "تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح : حول أصلها" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ).
وننبه الأخ السائل أنه إن كان البنك الإسلامي يخرج زكاة مال عملائه : فهذا يجزئه عن إخراجها إن كان البنك موثوقاً في تصريفها في وجهتها الشرعية ، وعليه أن يزكي ما في يده وما يملكه مما ليس في البنك.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا