إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى ؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام ؟ ..
الحمد لله.
حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم (
وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159) قال ابن قدامة في المغني (5/44) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه : " تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً ، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته " فتاوى اللجنة (11/24) ..