سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض ففسخت العمرة ثم طهرت فطافت فهل تصح عمرتها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أختي ذهبت إلي عمرة قبل سنتين، ونوت العمرة من عند الميقات، فجائها الحيض، ولا تتذكر قولها للدعاء (إن حبسني حابس فمحلي .)، ولبست النقاب، وعندما تطهرت طافت في المطاف بجهل، ورجعنا الرياض فماذا عليها؟.

الحمد لله.

أولا: يصح الإحرام من الحائض، ولكنها لا تطوف حتى تطهر.

فإذا كانت أختك قد أحرمت، ثم نزل عليها الحيض: فكان عليها أن تُتِم عمرتها، ما دامت لم تشترط، فتطوف بعد طهرها، أو تسافر – وهي على إحرامها، لا تتحلل منه - ثم ترجع وتطوف فيما بعد، وتتم عمرتها.

ثانيا: المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، ولكن إذا وجد رجال أجانب سترت وجهها بغير النقاب، كأن تسدل من على رأسها شيئا يغطي وجهها، لما روى البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).

وروى أبو داود (1833) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".

ولبس أختك للنقاب هنا يحتمل أمرين: الأول: أنها أرادت رفض الإحرام، وعدم إتمام العمرة، وهذا لا يفيدها شيئا؛ لأن الإحرام لا يُرفض، ويجب إتمامه، إلا إن كان المحرم قد اشترط، وحصل له ما يمنعه من إكمال الإحرام ، أو حُصر بعدو أو مرض؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة/196.

وهذا الرفض أو إنهاء النسك، لا يترتب عليه شيء، فيبقى المحرم على إحرامه ولو عاد إلى بلده، لكن تلزمه الفدية إذا فعل محظورا عالما ذاكرا.

قال ابن قدامة في "المغني" (3/408): "فإن نوى التحلل، ورفض إحرامه، لم يَحِلَّ بذلك؛ لأن الإحرام لا يُخرج منه بنية الخروج" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة، ثم فسخت العمرة، واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى، فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟ فأجاب: " هذا العمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج، حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي، قال الله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة، فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة.

فلو أن المعتمر: أثناء العمرة نوى إبطالها؛ لم تبطل، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج، لم يبطل.

ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه.

وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية، إلى أن أتمت العمرة [يعني: التي اعتمرتها بعد ذلك] ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه.

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/351) باختصار.

الاحتمال الثاني: أن تكون لبست النقاب دون أن تنوي فسخ العمرة، فهذا ارتكاب لمحظور، فإن كانت جاهلة كما هو الظاهر، فلا شيء عليها.

والحاصل: أنه إذا كانت أختك قد طافت للعمرة بعد طهرها، فطوافها صحيح، ولا يضرها نية فسخ العمرة أو لبسها للنقاب، وإذا سعت بعد ذلك، وقصرت من شعرها، فقد تمت عمرتها.

وإذا كانت جاهلة فلا شيء عليها في لبس النقاب.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل