هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟..
الحمد لله.
إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة ، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35) : " وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام.
وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس.
ويستحب أن تستأذنه في ذلك.
نص عليه أحمد.
فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه.
فأما حج التطوع , فله منعها منه.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.
وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب " انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم ؟ فأجاب : " نعم ، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه ، فهو آثم ، يعنى لو قالت : هذا مَحْرَمٌ ، هذا أخي يحج بي ، وأنا عندي نفقة ، ولا أريد منك قرشاً ، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها ، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن ، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة " انتهى.
"فتاوى ابن عثيمين" (21/115) ..