سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل من المفطرات استخدام مرهم للعلاج عن طريق فتحة الدبر ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
هناك جرح في دُبري ، وأحتاج إلى وضع مرهم مُطهر بعد التبرز، وهو ما أفعله في العادة بعد الفجر وأنا صائم ، وبالطبع فأنا استخدم أصبعي لفعل ذلك حيث أدخلها ف الشرج.
فهل يفسد صيامي ؟ فانا أستخدم هذا العلاج منذ سنتين أو ثلاث ، وأريد معرفة الحكم الشرعي خصوصاً في رمضان.
الحمد لله.
إدخال الصائم شيئا إلى جوفه ، عن طريق فتحة الدبر : هو من مفسدات الصوم ، عند جمهور العلماء.
ومثله إدخال أصبعه ، سواء كان ذلك أثناء استنجائه ، أو ادهانه بشيء من الأدوية ، أو إدخاله شيئا من المحاليل بالحقنة الشرجية.
وقرر جماعة من العلماء عدم فساد صومه بذلك ، وهو مذهب ابن حزم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ـ رحمة الله على الجميع.
ووجه عدم فساد الصوم : عدم الدليل على فساده ، والأصل الصحة حتى يرد دليل الإفساد.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (2/87) : " ذهب الحنفية والمالكية في المشهور, وهو المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة , إلى أن الاحتقان في الدبر يفطر الصائم , وعليه القضاء ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص , فوضعه في فيه , فقال: يا عائشة هل دخل بطني منه شيء ؟ كذلك قبلة الصائم , إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج ).
وعن ابن عباس ، وعكرمة : " الفطر مما دخل وليس مما خرج "، ولأن هذا شيء وصل إلى جوفه باختياره , فأشبه الأكل , ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن ، غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الداخل مائعاً ، ولم يشترط ذلك غيرهم.
وذهب المالكية في غير المشهور عندهم , وهو رأي القاضي حسين من الشافعية - وصف بأنه شاذ - وهو اختيار ابن تيمية , إلى أنه إذا احتقن الصائم في الدبر لا يفطر , وليس عليه قضاء.
وعللوا ذلك بأن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام , فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله سبحانه ، لكان واجباً على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه , ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة , وبلغوه الأمة , كما بلغوا سائر شرعه , فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك.
" انتهى.
وقال ابن حزم ـ رحمه الله ـ : " وأما الحقنة , والتقطير في الإحليل , والتقطير في الأذن.- : فإنهم قالوا : إن ما وصل إلى الجوف ، وإلى باطن الرأس - لأنه جوف - فإنه ينقض الصوم , قياساً على الأكل ؟.
قال أبو محمد : إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع , وتعمد القيء , والمعاصي , وما علمنا أكلاً , ولا شرباً , يكون على دبر , أو إحليل , أو أذن.
وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف - بغير الأكل , والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله .".
انتهى من "المحلى" (4/349).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما الكحل ، والحقنة ، وما يقطر في إحليله ، ومداواة المأمومة ، والجائفة : فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ؛ فمنهم من لم يُفَطِّر بشيء من ذلك ، ومنهم من فَطِّرَ بالجميع لا بالكحل ، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.
والأظهر : أنه لا يفطر بشيء من ذلك ، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام ، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ، ويَفسُد الصوم بها : لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، ولو ذُكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة ، كما بلغوا سائر شرعه ؛ فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ، ولا مسنداً ولا مرسلاً : عُلم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك .".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/233).
وينظر : "الشرح الممتع"(6/368) ، "مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (10/638): وعلى ذلك : فإذا أمكن الصائم أن يؤخر ما يحتاج إليه من الاحتقان في الدبر ، إلى ما بعد فطره : فهو أولى وأحوط لصومه ، وأبرأ لذمته ، لما ذكرنا من ذهاب كثير من أهل العلم إلى بطلان صومه بذلك.
وإن شق عليه ذلك ، أو كان يضره التأخير إلى ما بعد الفطر ، فادَّهن ، أو استعمل شيئا من العلاج لذلك ، ولو بإدخال ما يحتاج إليه بأصبعه : فنرجو ألا يكون عليه بذلك ، وألا يفسد صومه به ، وقد سبق ذكر من اختار هذا القول من أهل العلم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا