سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل لصاحب السلس أن يصلي جالساً إذا كان في ذلك حفاظاً على طهارته ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أنا صغيرة وظهرت لي شعرتان شائبتان، هل هي حالة مرضية؟
- سؤال وجواب | أنا حامل ولدي مغص في جنبي وانتفاخ مع إمساك، فهل الحمل السبب؟
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم
- سؤال وجواب | الخطوات الواجب فعلها تجاه المنكر حتى تبرأ الذمة
- سؤال وجواب | نية التصدق بثمن الرامج المحمية لا يبيح الاعتداء عليها
- سؤال وجواب | لا تستطيع خلع الحجاب عند الوضوء في محل عملها فهل تمسح عليه ؟
- سؤال وجواب | الجهر والإسرار في نوافل الليل والنهار
- سؤال وجواب | أستخدم (البروزاك)، فأشعر بالصداع وعدم التركيز، لماذا؟
- سؤال وجواب | هل يطهر حبل الغسيل والأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه بالجفاف؟
- سؤال وجواب | رؤية النبي من خلفه، وتحويله الماء المالح إلى عذب، ورؤيته في الظلام
- سؤال وجواب | يرغب في تخصص لا يريده والده
- سؤال وجواب | هل تطهر نجاسة البول اليسيرة على البدن بالجفاف؟
- سؤال وجواب | أفكاري السلبية تحطمني ولا أستطيع التحكم بها!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت الذي عطل حياتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: اليانا ومريانا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

أود أن أسأل إذا كان جائز للشخص صاحب سلس البول أن يصلي جالساً ؛ وذلك لأنها تخاف أن ينزل منها البول وهي ساجدة أو راكعة ؟.

الحمد لله.

أولاً : القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ، ولا يسقط ذلك الركن إلا في حال العذر ؛ لما روى البخاري (1117) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ).

ثانياً : صاحب السلس لا يخلو من حالين : الأول : أن يكون سلسه مستمراً ، بحيث لا يتمكن صاحبه من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل ، ولا يضره ما خرج من البول.

الثاني : أن يكون سلسه غير مستمر ، كمن ينقطع عنه الخارج في وقتٍ يمكنه فيه الطهارة والصلاة ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع الخارج.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المصاب بسلس البول له حالان : الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج.

الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة " انتهى من "أسئلة الباب المفتوح" (س 17 ، لقاء 67 ).

ثالثاً : صاحب السلس إذا كان ينزل منه البول أثناء الصلاة في حال دون حال ، كأن ينزل منه البول في حال القيام دون حال القعود ، ففي هذه الحال يصلي جالساً ولا حرج عليه.

قال النووي رحمه الله : " قال البغوي : لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فكيف يصلي ؟ فيه وجهان : أصحهما : قاعدا ، حفظا للطهارة ، ولا إعادة عليه " انتهى من "المجموع" (2/561).

وقال البهوتي رحمه الله : "أو لحقه السلس إن صلى قائما , صلى قاعدا ؛ لأن للقيام بدلا , وهو القعود " انتهى من "كشاف القناع" (1/218).

وجاء في الموسوعة الفقهية (25/190) : " ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة وجب بلا إعادة " انتهى.

أما إذا كان البول لا ينزل ، إلا في حال السجود أو الركوع ، فالمذهب عند الحنابلة : أنه في هذه الحال يركع ويسجد حتى ولو نزل منه البول في تلك الحال ، ولا يجوز له أن يومئ عند ركوعه وسجوده.

قال منصور البهوتي رحمه الله : "ومن لم يلحقه السلس إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد نصا (أي : نص عليه الإمام أحمد) ولا يكفيه الإيماء" انتهى من "شرح منتهى الإرادات" باختصار (1/123).

والقول الثاني : أنه يؤمى بالركوع والسجود إذا كان في ذلك محافظة على الطهارة.

قال ابن مفلح رحمه الله : " ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه , كالمكان النجس ، ويتخرج : أن يومئ , جزم به أبو المعالي ؛ لأن فوات الشرط لا بدل له " انتهى من "الفروع" (1/281).

و قال عثمان الزيلعي رحمه الله : " ثم الأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما ; لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة ، مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل ، فإنه يصلي قاعداً يومئ بالركوع والسجود ; لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث , ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ومع الحدث لا يجوز بحال ، فإن قام وقرأ وركع , ثم قعد وأومأ للسجود جاز " انتهى من "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/99).

فالحاصل : أنه لا حرج على من أصيب بالسلس أن يصلي قاعداً ، ويومئ بالركوع والسجود إن كان ذلك سيؤدي إلى عدم نزول ما ينقض الطهارة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: اليانا ومريانا
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب واضطراب وجداني ثنائي القطب وأخاف أن أطلق!
- سؤال وجواب | منع التواصل بين الأقارب والأرحام نوع من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للزوج الفقير
- سؤال وجواب | حكم زكاة الحلي المعد للزينة
- سؤال وجواب | حكم إخراج الريح بوجود مصحف في الغرفة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحزن الذي انتابني بعد فقد عزيز عليّ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب يلاحقني حتى في فرحي وزفافي!
- سؤال وجواب | أصاب باكتئاب وعدم ارتياح بعد الخطوبة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حالات الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | أختي تعيش حالة نفسية سيئة بسبب رفض طلبها في الجامعة، كيف أساعدها؟
- سؤال وجواب | عادت الدورة بعد انتهائها بعد أن ركبت اللولب الهرموني!
- سؤال وجواب | هل نسبة الهرمون طبيعية؟ ومتى يظهر كيس الحمل والجنين بالسونار؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولدة باسم (رحيق)
- سؤال وجواب | حكم التسمي بعَمَّار ومعنى الاسم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل