سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل لصاحب السلس أن يصلي جالساً إذا كان في ذلك حفاظاً على طهارته ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أنا صغيرة وظهرت لي شعرتان شائبتان، هل هي حالة مرضية؟- سؤال وجواب | أنا حامل ولدي مغص في جنبي وانتفاخ مع إمساك، فهل الحمل السبب؟
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم
- سؤال وجواب | الخطوات الواجب فعلها تجاه المنكر حتى تبرأ الذمة
- سؤال وجواب | نية التصدق بثمن الرامج المحمية لا يبيح الاعتداء عليها
- سؤال وجواب | لا تستطيع خلع الحجاب عند الوضوء في محل عملها فهل تمسح عليه ؟
- سؤال وجواب | الجهر والإسرار في نوافل الليل والنهار
- سؤال وجواب | أستخدم (البروزاك)، فأشعر بالصداع وعدم التركيز، لماذا؟
- سؤال وجواب | هل يطهر حبل الغسيل والأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه بالجفاف؟
- سؤال وجواب | رؤية النبي من خلفه، وتحويله الماء المالح إلى عذب، ورؤيته في الظلام
- سؤال وجواب | يرغب في تخصص لا يريده والده
- سؤال وجواب | هل تطهر نجاسة البول اليسيرة على البدن بالجفاف؟
- سؤال وجواب | أفكاري السلبية تحطمني ولا أستطيع التحكم بها!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت الذي عطل حياتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: اليانا ومريانا
أود أن أسأل إذا كان جائز للشخص صاحب سلس البول أن يصلي جالساً ؛ وذلك لأنها تخاف أن ينزل منها البول وهي ساجدة أو راكعة ؟.
الحمد لله.
أولاً : القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ، ولا يسقط ذلك الركن إلا في حال العذر ؛ لما روى البخاري (1117) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ).
ثانياً : صاحب السلس لا يخلو من حالين : الأول : أن يكون سلسه مستمراً ، بحيث لا يتمكن صاحبه من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل ، ولا يضره ما خرج من البول.
الثاني : أن يكون سلسه غير مستمر ، كمن ينقطع عنه الخارج في وقتٍ يمكنه فيه الطهارة والصلاة ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع الخارج.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المصاب بسلس البول له حالان : الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج.
الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة " انتهى من "أسئلة الباب المفتوح" (س 17 ، لقاء 67 ).
ثالثاً : صاحب السلس إذا كان ينزل منه البول أثناء الصلاة في حال دون حال ، كأن ينزل منه البول في حال القيام دون حال القعود ، ففي هذه الحال يصلي جالساً ولا حرج عليه.
قال النووي رحمه الله : " قال البغوي : لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فكيف يصلي ؟ فيه وجهان : أصحهما : قاعدا ، حفظا للطهارة ، ولا إعادة عليه " انتهى من "المجموع" (2/561).
وقال البهوتي رحمه الله : "أو لحقه السلس إن صلى قائما , صلى قاعدا ؛ لأن للقيام بدلا , وهو القعود " انتهى من "كشاف القناع" (1/218).
وجاء في الموسوعة الفقهية (25/190) : " ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة وجب بلا إعادة " انتهى.
أما إذا كان البول لا ينزل ، إلا في حال السجود أو الركوع ، فالمذهب عند الحنابلة : أنه في هذه الحال يركع ويسجد حتى ولو نزل منه البول في تلك الحال ، ولا يجوز له أن يومئ عند ركوعه وسجوده.
قال منصور البهوتي رحمه الله : "ومن لم يلحقه السلس إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد نصا (أي : نص عليه الإمام أحمد) ولا يكفيه الإيماء" انتهى من "شرح منتهى الإرادات" باختصار (1/123).
والقول الثاني : أنه يؤمى بالركوع والسجود إذا كان في ذلك محافظة على الطهارة.
قال ابن مفلح رحمه الله : " ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه , كالمكان النجس ، ويتخرج : أن يومئ , جزم به أبو المعالي ؛ لأن فوات الشرط لا بدل له " انتهى من "الفروع" (1/281).
و قال عثمان الزيلعي رحمه الله : " ثم الأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما ; لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة ، مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل ، فإنه يصلي قاعداً يومئ بالركوع والسجود ; لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث , ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ومع الحدث لا يجوز بحال ، فإن قام وقرأ وركع , ثم قعد وأومأ للسجود جاز " انتهى من "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/99).
فالحاصل : أنه لا حرج على من أصيب بالسلس أن يصلي قاعداً ، ويومئ بالركوع والسجود إن كان ذلك سيؤدي إلى عدم نزول ما ينقض الطهارة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: اليانا ومريانا- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب واضطراب وجداني ثنائي القطب وأخاف أن أطلق!
- سؤال وجواب | منع التواصل بين الأقارب والأرحام نوع من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للزوج الفقير
- سؤال وجواب | حكم زكاة الحلي المعد للزينة
- سؤال وجواب | حكم إخراج الريح بوجود مصحف في الغرفة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحزن الذي انتابني بعد فقد عزيز عليّ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب يلاحقني حتى في فرحي وزفافي!
- سؤال وجواب | أصاب باكتئاب وعدم ارتياح بعد الخطوبة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حالات الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | أختي تعيش حالة نفسية سيئة بسبب رفض طلبها في الجامعة، كيف أساعدها؟
- سؤال وجواب | عادت الدورة بعد انتهائها بعد أن ركبت اللولب الهرموني!
- سؤال وجواب | هل نسبة الهرمون طبيعية؟ ومتى يظهر كيس الحمل والجنين بالسونار؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولدة باسم (رحيق)
- سؤال وجواب | حكم التسمي بعَمَّار ومعنى الاسم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا