سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يقول المأموم ( سمع الله لمن حمده ) عند رفعه من الركوع ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إمامهم يقول في صلاته: سمع الله ولمن حمده- سؤال وجواب | معاناتي من الوسواس القهري قديمة، كيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | أيام الحيض وما زاد عليها
- سؤال وجواب | عملت عملية تثبيت شرائح ومسامير وبها انتفاخ وصديد، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | انتفاع الميت بثواب الأعمال المهداة له من الأحياء
- سؤال وجواب | فقدت الحماس للدراسة بسبب الشرود وضعف الذاكرة.
- سؤال وجواب | حكم قضاء الصلاة التي نزل فيها الحيض
- سؤال وجواب | خدمة الأم المريضة والموقف من الانفعال عليها
- سؤال وجواب | تنمية مهارات الطفل قليل الذكاء
- سؤال وجواب | تعذر التطهر بالماء لمن طهرت من الحيض ينقلها للتيمم
- سؤال وجواب | النبي يوشع بن نون، وعصمته من الرذائل
- سؤال وجواب | هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم النفاس
- سؤال وجواب | حكم من استمنى في رمضان وهو يعلم بحرمته ويجهل أنه مفطر
- سؤال وجواب | كانت تغتسل جهلا أثناء حيضتها وتصلي وتصوم
قرأت في إحدى الملصقات أن على الإمام والمأموم عند الانتهاء من الركوع أن يقولوا : ( سمع الله لمن حمده ) ثم بعد ذلك يقول المأمومون : ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، وهذا بخلاف ما نشأنا عليه ، أن الإمام فقط هو الذي يقول : ( سمع الله لمن حمده ) فيرد المأمومون عند الرفع من الركوع : ( اللهم ربنا لك الحمد ).
فأفتونا مأجورين ..
الحمد لله.
أولا : التسميع ( وهو قول " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " ) سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433) : والدليل على ذلك ( يعني : الوجوب ) ما يلي : أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول ( سمع الله لمن حمده ) في حال من الأحوال.
ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) " انتهى.
وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة في سؤال رقم (
65847
).ثانيا : اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ).
وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178).
وإن كان في "المغني" (1/548) ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة.
ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما : أما الإمام : فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط ، ولا يسن له أن يقول : ربنا لك الحمد.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد.
والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ).
رواه البخاري (795) ومسلم (392).
وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام مستفاد من هذا الحديث ومن غيره.
انظر : "فتح الباري" (2/367).
وأما المأموم : فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ).
وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/35).
والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (1/320) : " المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ).
فقال ( إذا كبر فكبروا ) ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله ( إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد ) بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا ) ، ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى.
وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94) ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | السبب في التعوذ من الموت غرقا مع أنه من أسباب الشهادة- سؤال وجواب | متى تغتسل من ترى الطهر ثم تجد صفرة بعده؟
- سؤال وجواب | الشعور بأعراض الدورة لا يمنع من حمل المصحف والقراءة
- سؤال وجواب | زينة العروس هل تعد عذرا يبيح التيمم
- سؤال وجواب | كيفية تحقق الحائض من حصول الجفوف
- سؤال وجواب | إذا جاز للمرأة أن تسكن بمفردها فلم لا تسافر دون محرم؟
- سؤال وجواب | استيقظ جنباً وكان الجو بارداً
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية للإنديرال
- سؤال وجواب | حول وجود قبر أيوب عليه السلام والاستشفاء بنبع الماء الذي اغتسل منه
- سؤال وجواب | آلام في الركبتين وما دونها وعدم تساوي في الأكتاف.
- سؤال وجواب | لا يجزئ إخراج الفدية من مال حرام
- سؤال وجواب | دفع الكفارة عن الغير لا تجزئ إلا بإذنه
- سؤال وجواب | يصح للحائض والجنب قراءة الأذكار
- سؤال وجواب | حكم مس الحائض للمصحف مجزءاً كحكم مسه كاملاً
- سؤال وجواب | أنا متزوجة منذ سنتين ولم يحدث لي حمل بسبب ضعف في المبايض!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا