سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يقول المأموم ( سمع الله لمن حمده ) عند رفعه من الركوع ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إمامهم يقول في صلاته: سمع الله ولمن حمده
- سؤال وجواب | معاناتي من الوسواس القهري قديمة، كيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | أيام الحيض وما زاد عليها
- سؤال وجواب | عملت عملية تثبيت شرائح ومسامير وبها انتفاخ وصديد، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | انتفاع الميت بثواب الأعمال المهداة له من الأحياء
- سؤال وجواب | فقدت الحماس للدراسة بسبب الشرود وضعف الذاكرة.
- سؤال وجواب | حكم قضاء الصلاة التي نزل فيها الحيض
- سؤال وجواب | خدمة الأم المريضة والموقف من الانفعال عليها
- سؤال وجواب | تنمية مهارات الطفل قليل الذكاء
- سؤال وجواب | تعذر التطهر بالماء لمن طهرت من الحيض ينقلها للتيمم
- سؤال وجواب | النبي يوشع بن نون، وعصمته من الرذائل
- سؤال وجواب | هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم النفاس
- سؤال وجواب | حكم من استمنى في رمضان وهو يعلم بحرمته ويجهل أنه مفطر
- سؤال وجواب | كانت تغتسل جهلا أثناء حيضتها وتصلي وتصوم
آخر تحديث منذ 1 يوم
1 مشاهدة

قرأت في إحدى الملصقات أن على الإمام والمأموم عند الانتهاء من الركوع أن يقولوا : ( سمع الله لمن حمده ) ثم بعد ذلك يقول المأمومون : ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، وهذا بخلاف ما نشأنا عليه ، أن الإمام فقط هو الذي يقول : ( سمع الله لمن حمده ) فيرد المأمومون عند الرفع من الركوع : ( اللهم ربنا لك الحمد ).

فأفتونا مأجورين ..

الحمد لله.

أولا : التسميع ( وهو قول " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " ) سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433) : والدليل على ذلك ( يعني : الوجوب ) ما يلي : أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول ( سمع الله لمن حمده ) في حال من الأحوال.

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) " انتهى.

وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة في سؤال رقم (

65847

).

ثانيا : اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ).

وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178).

وإن كان في "المغني" (1/548) ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة.

ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما : أما الإمام : فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط ، ولا يسن له أن يقول : ربنا لك الحمد.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد.

والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ).

رواه البخاري (795) ومسلم (392).

وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام مستفاد من هذا الحديث ومن غيره.

انظر : "فتح الباري" (2/367).

وأما المأموم : فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ).

وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/35).

والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (1/320) : " المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ).

فقال ( إذا كبر فكبروا ) ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله ( إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد ) بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا ) ، ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى.

وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94) ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | السبب في التعوذ من الموت غرقا مع أنه من أسباب الشهادة
- سؤال وجواب | متى تغتسل من ترى الطهر ثم تجد صفرة بعده؟
- سؤال وجواب | الشعور بأعراض الدورة لا يمنع من حمل المصحف والقراءة
- سؤال وجواب | زينة العروس هل تعد عذرا يبيح التيمم
- سؤال وجواب | كيفية تحقق الحائض من حصول الجفوف
- سؤال وجواب | إذا جاز للمرأة أن تسكن بمفردها فلم لا تسافر دون محرم؟
- سؤال وجواب | استيقظ جنباً وكان الجو بارداً
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية للإنديرال
- سؤال وجواب | حول وجود قبر أيوب عليه السلام والاستشفاء بنبع الماء الذي اغتسل منه
- سؤال وجواب | آلام في الركبتين وما دونها وعدم تساوي في الأكتاف.
- سؤال وجواب | لا يجزئ إخراج الفدية من مال حرام
- سؤال وجواب | دفع الكفارة عن الغير لا تجزئ إلا بإذنه
- سؤال وجواب | يصح للحائض والجنب قراءة الأذكار
- سؤال وجواب | حكم مس الحائض للمصحف مجزءاً كحكم مسه كاملاً
- سؤال وجواب | أنا متزوجة منذ سنتين ولم يحدث لي حمل بسبب ضعف في المبايض!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل