سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | المسبوق إذا أدرك التشهد الأول هل يرفع يديه إذا قام؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعبت من كوابيس الموت وتعكرت حياتي ساعدوني.- سؤال وجواب | إذا وصل الماء إلى داخل البدن أثناء الاستنجاء فهل يفطر؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة كلها للزوج لغارم
- سؤال وجواب | حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين
- سؤال وجواب | هل قول الإنسان (أبايع الله على كذا ) له حكم النذر؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة المرأة للقرآن جهرا أمام الرجال
- سؤال وجواب | الكوابيس دمرت حياة قريبتي ومنعتها من ممارسة حياتها الطبيعية!
- سؤال وجواب | الاجابة بنعم على الاستفهام بصيغة: والله، هل تعد يمينا؟
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
دخلت الصلاة على التشهد الأول مع الإمام ، هل أرفع يدي للتكبير عند القيام من التشهد الأول؟ وسوف أجلس مع الإمام التشهد الأخير ويعتبر لي التشهد الأول ، هل أرفع يدي مرة أخرى ؟ مع العلم الصلاة رباعية.
ولو أدركت ركعة واحدة فقط وجلست مع الإمام التشهد الأخير هل إذا قمت أرفع يدي أو أنتظر أن آتي بالتشهد الأول ؟.
الحمد لله.
أولاً : ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع والرفع منه ، وبعد القيام من الركعة الثانية.
وقد روى البخاري (739) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما (كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
ثانياً : ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته على الراجح ؛ وهو مذهب الشافعي رحمه الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) البخاري (636) ومسلم (602).
ومعنى "أتموا" : أكملوا.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/118) : "قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق , حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته ، وما يتداركه أول صلاته.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) رواه البخاري ومسلم.
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة.
قال البيهقي : الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث , فهم أولى.
قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم.
فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين : أحدهما : أن رواة (فأتموا) أكثر وأحفظ.
والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل , قال الله تعالى : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ) ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ).
قال الشيخ أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام ، والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم " انتهى.
وعلى هذا ؛ فلو أدركت التشهد الأول مع الإمام في الصلاة الرباعية ، فإن الركعة الثالثة للإمام تكون هي الأولى بالنسبة لك ، وإذا سلم الإمام قمت لإتمام صلاتك، وتكون الركعة التي قمت إليها هي الركعة الثالثة.
وإذا أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام ، فإنه إذا سلم قمت للركعة الثانية.
وفي كل هذه المواضع ، هل يستحب لك رفع اليدين أم لا ؟ أما قيامك بعد سلام الإمام إلى الركعة الثالثة لإتمام صلاتك ، فلا إشكال هنا في رفع اليدين ، لأن هذا من مواضع رفع اليدين ، كما سبق في حديث ابن عمر.
وأما ما عدا ذلك ، فقد اختلف العلماء في استحباب رفع اليدين ، بناءً على اختلافهم في علة رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.
فذهب بعض العلماء إلى أن العلة هي القيام إلى الركعة الثالثة ، فقال هؤلاء في المسبوق : لا يرفع يديه إلا إذا قام إلى الركعة الثالثة.
وذهب آخرون إلى أن العلة هي القيام من التشهد ، فقال هؤلاء في المسبوق : متى قام من التشهد فإنه يرفع يديه ، ولو لم يكن قائماً إلى الركعة الثالثة ، وقد اختار هذا القول الأخير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين- سؤال وجواب | هل قول الإنسان (أبايع الله على كذا ) له حكم النذر؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة المرأة للقرآن جهرا أمام الرجال
- سؤال وجواب | الكوابيس دمرت حياة قريبتي ومنعتها من ممارسة حياتها الطبيعية!
- سؤال وجواب | الاجابة بنعم على الاستفهام بصيغة: والله، هل تعد يمينا؟
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟
- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا