سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لماذا لا تفتون بالاقتصار على وجوب العصر فقط لمن طهرت قبل غروب الشمس ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | النار دركات كما أن الجنة درجات
- سؤال وجواب | إن أمثل ما تداويتم به الحجامة
- سؤال وجواب | أساليب الحصول على القبول بين الناس
- سؤال وجواب | حكم الدفع لمن سيقوم بتعديل أوراق المؤسسة لدى الجهات الحكومية
- سؤال وجواب | ما يجب في نذر الطاعة المعلق على فعل معصية
- سؤال وجواب | هل نقص فيتامين (د) له علاقة بأعراضي هذه؟
- سؤال وجواب | أمي عصبية جداً. فكيف أساعدها كيلا تغضب؟
- سؤال وجواب | الترهيب من إنكار وجود الحسد وتأثير العين
- سؤال وجواب | حكم من سبق لسانه بالكفر
- سؤال وجواب | هل من ترتدي البرقع أكثر أجرا ممن لا ترتديه
- سؤال وجواب | حكم قول: سبحانك يا الله أنت الخالق بلا خالق
- سؤال وجواب | ماذا أفعل ووالدي يمنعي من الزواج بمن أرغب؟
- سؤال وجواب | حكم احتفاظ الطالب بأسئلة امتحان امتحن فيه ونجح
- سؤال وجواب | حكم العمل في برنامج ديني يشتمل على موسيقى
- سؤال وجواب | كفر من سب الله تعالى عند الغضب وهل له توبة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

ذكرتم في إجابتكم على السؤال رقم

111522

أنه "إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها " ، ولكنني قرأت في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الدماء الطبيعية عند النساء ، التي نشرتها دار البخاري ما يلي : "وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر ؟ أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته ، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من العصر من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) متفق عليه ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : فقد أدرك الظهر والعصر ، ولم يذكر وجوب الظهر عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب ".

سؤالي هو ما هو الدليل الذي استندت عليه فتواكم ؟ ولماذا فتواكم مختلفة عن فتوى الشيخ ابن عثيمين بالرغم من أنكم عادة ما تنقلون فتواه في إجاباتكم ؟ وما هي الفتوى التي ينبغي علينا اتباعها ؟.

الحمد لله.

القول المختار –عندنا في الموقع- فيما إذا طهرت المرأة قبل انقضاء وقت العصر أوقبل انقضاء وقت العشاء : أنه يجب عليها الصلاة التي أدركتها ، وما يجمع إليها قبلها.

والقول الذي رجحناه هو قول جمهور العلماء ، وقال به من الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول عامة التابعين إلا الحسن ، وقول الشافعية والحنابلة وغيرهم ، واختاره الشيخ ابن باز ، وعلماء اللجنة الدائمة من المعاصرين ، رحم الله الجميع.

وأما الحسن والثوري وأبو حنيفة ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله ، فقالوا : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها ؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها ، فلم تجب ، كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا.

وقد استند الجمهور في قولهم هذا ، لما روي عن الصحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : " تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا " رواهما البيهقي.

قال في " المبدع " (1/312) " ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف " انتهى.

وقال أبو بكر بن إسحاق : " لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما ".

انتهى من " التلخيص الحبير " (1/344).

وأما الدليل الذي استدل به أصحاب القول الثاني فغير صريح في مسألتنا ، وإنما تكون دلالته أوضح ، فيمن أدرك أقل من ركعة ، آخر وقت العصر ، قبل أن تغرب الشمس ، هل يعتبر مدركا للصلاة في وقتها ، فتعد صلاته أداء ؟ أم لا يعتبر مدركا لها في وقتها فتعد صلاته قضاء؟ فلعل هذا هو السبب في أن الجمهور لم يروا أن هذا الحديث ، يقوى على دفع قول الصحابيين ابن عوف وابن عباس رضي الله عنهما ، لا سيما وأنه لم يعرف لهما مخالف كما سبق.

وبما أنه لا دليل صريح في هذه المسألة ، من كتاب الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن الخلاف في أمثال هذه المسائل معتبر ، ولا ينبغي التثريب فيها على أحد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا ، فإننا نقول : الأمر في هذا واسع " انتهى من " الشرح الممتع " (5/165).

وقال أيضا رحمه الله " من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة والشتات ، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال ، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر ، على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة ، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة ، وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق ".

انتهى من " الشرح الممتع " (5/137).

والذي ظهر لنا أن قول الجمهور أحوط وقد قال به ابن عوف وابن عباس من الصحابة ، وعامة التابعين إلا الحسن ، وهو كذلك اختيار الشيخ ابن باز وعلماء اللجنة الدائمة.

وإذا أخذت المرأة بمذهب من قال بالقول الآخر ، وتدينت بذلك ، أو أفتاها به من تثق في علمه : فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ، فالمسألة ، كما سبق ، من مسائل الخلاف السائغ المعتبر ، الذي لا إنكار فيه.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم طلب المرأة الطلاق لسوء عشرة زوجها لها
- سؤال وجواب | حكم من أشار بيديه لعلامة الصليب أو حلف به
- سؤال وجواب | هل يلزمه الوضوء قبل أن يدخل الإسلام؟
- سؤال وجواب | كفر من لعن إبراهيم عليه السلام أو غيره من الأنبياء
- سؤال وجواب | فدية تأخير قضاء رمضان واجبة ويجوز تقديمها أو تأخيرها عن القضاء
- سؤال وجواب | كيف تتصالح وتصل من هجرك؟
- سؤال وجواب | تعظيم شهر رجب ونصف شعبان بدعة
- سؤال وجواب | من أسباب العجز الجنسي
- سؤال وجواب | ما هو المفيد لضغط الدم؟ هل الحليب في أوانه أم الرائب أم اللبن؟
- سؤال وجواب | يشك هل رضع من جدتها أم لا فهل يتزوج بها
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج لألم مفصل الركبة؟
- سؤال وجواب | الأفكار والبلاستيشن تحول بيني وبين دراستي. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جهل من يزعم أن الحج من مظاهر الوثنية
- سؤال وجواب | ما يترتب على من نوى السفر نهار رمضان وجامع زوجته قبل سفره
- سؤال وجواب | الهدايا للعمال محرمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل