سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | المسبوق إذا أدرك التشهد الأول هل يرفع يديه إذا قام؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المقصود بالذكر والدعاء دبر الصلاة- سؤال وجواب | هل تحرم والدة الزوج على أبناء زوجته؟
- سؤال وجواب | طفلان يتهمان بعضهما عند فعلهما أي خطأ، ما التصرف الصحيح في هذا الموقف؟
- سؤال وجواب | حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه
- سؤال وجواب | إحضار التراب للمريض بالمستشفى لأجل التيمم
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة البائن وأولادها
- سؤال وجواب | هل تستحق من طلبت الخلع وخرجت من بيت زوجها هي وأولادها النفقة؟
- سؤال وجواب | لدي وسواس يدور في نفسي، هل هو من صريح الإيمان؟
- سؤال وجواب | هل أنا مريضة نفسيا، أم هو رد فعل طبيعي بعد الإصابة بكورونا؟
- سؤال وجواب | رمت الجمار قبل الزوال جهلا وتقليدا
- سؤال وجواب | أذاكر وقتا كثيرا ولا أجد لذلك أثرا. ما الحل؟
- سؤال وجواب | من أفطر رمضان كله هل يقضي 30 يوما أو بعدد أيام الشهر ؟
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة لعمل إقامة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها بسبب العمل ، فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟
دخلت الصلاة على التشهد الأول مع الإمام ، هل أرفع يدي للتكبير عند القيام من التشهد الأول؟ وسوف أجلس مع الإمام التشهد الأخير ويعتبر لي التشهد الأول ، هل أرفع يدي مرة أخرى ؟ مع العلم الصلاة رباعية.
ولو أدركت ركعة واحدة فقط وجلست مع الإمام التشهد الأخير هل إذا قمت أرفع يدي أو أنتظر أن آتي بالتشهد الأول ؟.
الحمد لله.
أولاً : ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع والرفع منه ، وبعد القيام من الركعة الثانية.
وقد روى البخاري (739) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما (كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
ثانياً : ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته على الراجح ؛ وهو مذهب الشافعي رحمه الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) البخاري (636) ومسلم (602).
ومعنى "أتموا" : أكملوا.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/118) : "قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق , حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته ، وما يتداركه أول صلاته.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) رواه البخاري ومسلم.
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة.
قال البيهقي : الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث , فهم أولى.
قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم.
فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين : أحدهما : أن رواة (فأتموا) أكثر وأحفظ.
والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل , قال الله تعالى : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ) ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ).
قال الشيخ أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام ، والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم " انتهى.
وعلى هذا ؛ فلو أدركت التشهد الأول مع الإمام في الصلاة الرباعية ، فإن الركعة الثالثة للإمام تكون هي الأولى بالنسبة لك ، وإذا سلم الإمام قمت لإتمام صلاتك، وتكون الركعة التي قمت إليها هي الركعة الثالثة.
وإذا أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام ، فإنه إذا سلم قمت للركعة الثانية.
وفي كل هذه المواضع ، هل يستحب لك رفع اليدين أم لا ؟ أما قيامك بعد سلام الإمام إلى الركعة الثالثة لإتمام صلاتك ، فلا إشكال هنا في رفع اليدين ، لأن هذا من مواضع رفع اليدين ، كما سبق في حديث ابن عمر.
وأما ما عدا ذلك ، فقد اختلف العلماء في استحباب رفع اليدين ، بناءً على اختلافهم في علة رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.
فذهب بعض العلماء إلى أن العلة هي القيام إلى الركعة الثالثة ، فقال هؤلاء في المسبوق : لا يرفع يديه إلا إذا قام إلى الركعة الثالثة.
وذهب آخرون إلى أن العلة هي القيام من التشهد ، فقال هؤلاء في المسبوق : متى قام من التشهد فإنه يرفع يديه ، ولو لم يكن قائماً إلى الركعة الثالثة ، وقد اختار هذا القول الأخير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟- سؤال وجواب | طاف للوداع ليلاً ولم يتمكن من الخروج من مكة إلا صباح اليوم التالي
- سؤال وجواب | مقدار ما يحق للزوج المطالبة به في الخلع
- سؤال وجواب | أتمنى الخروج من هذا الاكتئاب القاتل، ساعدوني!
- سؤال وجواب | حكم قبول الموظف للهدايا بإذن جهة العمل
- سؤال وجواب | تجديد النية يطلب عند إهداء الميت ثواب الأعمال
- سؤال وجواب | شك في قوله ربنا ولك الحمد بعد أن كبر الإمام للسجود
- سؤال وجواب | هل يصح أن يعق عن ابنه بالإبل أو البقر
- سؤال وجواب | حكم صلاة الطفلة دون خمار
- سؤال وجواب | هل تسمية الولد محمداً تجعله مميزاً
- سؤال وجواب | رضع من امرأة عمه فهل تحرم عليه بنات عمه من زوجته الأخرى؟
- سؤال وجواب | ما حكم صلاة الوتر خلف من يصلي المغرب؟
- سؤال وجواب | هل يحرك السبابة عند رفعها في تشهد الصلاة؟
- سؤال وجواب | العلاج الفعال لحالتي الذهان والاكتئاب
- سؤال وجواب | أعاني كثيرا من الاكتئاب والحزن والأرق، لا أعلم لماذا؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا