سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المقصود بالذكر والدعاء دبر الصلاة- سؤال وجواب | هل تحرم والدة الزوج على أبناء زوجته؟
- سؤال وجواب | طفلان يتهمان بعضهما عند فعلهما أي خطأ، ما التصرف الصحيح في هذا الموقف؟
- سؤال وجواب | حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه
- سؤال وجواب | إحضار التراب للمريض بالمستشفى لأجل التيمم
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة البائن وأولادها
- سؤال وجواب | هل تستحق من طلبت الخلع وخرجت من بيت زوجها هي وأولادها النفقة؟
- سؤال وجواب | لدي وسواس يدور في نفسي، هل هو من صريح الإيمان؟
- سؤال وجواب | هل أنا مريضة نفسيا، أم هو رد فعل طبيعي بعد الإصابة بكورونا؟
- سؤال وجواب | رمت الجمار قبل الزوال جهلا وتقليدا
- سؤال وجواب | أذاكر وقتا كثيرا ولا أجد لذلك أثرا. ما الحل؟
- سؤال وجواب | من أفطر رمضان كله هل يقضي 30 يوما أو بعدد أيام الشهر ؟
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة لعمل إقامة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها بسبب العمل ، فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟
إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟..
الحمد لله.
أولاً : إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام.
قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى.
انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215).
ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه.
قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246).
ثانياً : وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ).
قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى.
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ).
وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء.
انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة ".
فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى.
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ).
وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟ فأجاب : " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245).
وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح.
قال النووي في "المجموع" (4/111) : " إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى.
وانظر : "المغني" (2/130).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) : " ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى.
ثالثاً : وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783).
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230).
قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157).
وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث.
انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290).
وقد سبق في جواب السؤال (
74999
) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين : 1- إذا أدرك الإمام راكعاً.2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة.
انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟- سؤال وجواب | طاف للوداع ليلاً ولم يتمكن من الخروج من مكة إلا صباح اليوم التالي
- سؤال وجواب | مقدار ما يحق للزوج المطالبة به في الخلع
- سؤال وجواب | أتمنى الخروج من هذا الاكتئاب القاتل، ساعدوني!
- سؤال وجواب | حكم قبول الموظف للهدايا بإذن جهة العمل
- سؤال وجواب | تجديد النية يطلب عند إهداء الميت ثواب الأعمال
- سؤال وجواب | شك في قوله ربنا ولك الحمد بعد أن كبر الإمام للسجود
- سؤال وجواب | هل يصح أن يعق عن ابنه بالإبل أو البقر
- سؤال وجواب | حكم صلاة الطفلة دون خمار
- سؤال وجواب | هل تسمية الولد محمداً تجعله مميزاً
- سؤال وجواب | رضع من امرأة عمه فهل تحرم عليه بنات عمه من زوجته الأخرى؟
- سؤال وجواب | ما حكم صلاة الوتر خلف من يصلي المغرب؟
- سؤال وجواب | هل يحرك السبابة عند رفعها في تشهد الصلاة؟
- سؤال وجواب | العلاج الفعال لحالتي الذهان والاكتئاب
- سؤال وجواب | أعاني كثيرا من الاكتئاب والحزن والأرق، لا أعلم لماذا؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا