سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا حرج في الخروج من المسجد بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زوجتي تنفر من نصحي لها وهذا ما يجعلني أفكر بطلاقها.- سؤال وجواب | لماذا تعددت اللغات والأصل واحد
- سؤال وجواب | من هو أول المخلوقات
- سؤال وجواب | تسأل عن مقطع لفتاة ركلت القرآن فتحولت إلى حيوان
- سؤال وجواب | معجب بزميلتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم قول: الله م صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
- سؤال وجواب | تعاطيت الكوكايين والحشيش فتدمرت حياتي.
- سؤال وجواب | أشعر أن حياتي ليست حقيقية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى لترك تضخيم الأمور
- سؤال وجواب | حكم الصبغ وهل الصبغ بالسواد يمنع من دخول الجنة
- سؤال وجواب | حكم استعمال القرص الحيوي ، وحكم لبس القلادة الحيوية ، للنفع والعلاج
- سؤال وجواب | حكم وعظ المرأة وتدريسها للرجال
- سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | تناول دواء لتكثيف اللحية الخفيفة
توضح الشريعة أنه لا يجوز مغادرة المسجد بعد النداء للأذان وقبل الصلاة ، إلا في حال وجود عذر مقبول ، كالحاجة للمغادرة لإتمام الوضوء ، لكن هل يجوز مغادرة أحد المساجد بعد الأذان لأداء الصلاة في مسجد آخر حيث يتمتع المسجد الآخر بجماعة أكبر أو قارئ أفضل ووجود من ترغب في رؤيتهم بعد الصلاة ؟ وفي حالتي فإن هناك مسجداً صغيراً يعطى به درس من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء ، لكن هناك مسجد آخر توجد به جماعة أكبر بصلاة العشاء ويوجد بنفس المدينة على بعد بضعة أميال ، كما يوجد به أحياناً قراء أفضل ، بالإضافة إلى أنه يوجد به بعض الإخوة الآخرين الذين أود رؤيتهم ..
الحمد لله.
يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ؛ لما روى مسلم (655) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
ورواه الترمذي وقال عقبه : " وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ " انتهى.
ورواه أحمد (
10946
) بزيادة : ( ثُمَّ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ ) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.ومن الأعذار المبيحة للخروج : أن يخرج ليتوضأ إذا كان محل الوضوء خارج المسجد ، أو يخرج بنية العودة ، كما لو خرج ليوقظ أهله مثلا ثم يعود ، وكذلك الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك الجماعة فيه.
قال في "غاية المنتهى" : " وحرم خروج من مسجد بعد أذان , وقبل صلاةٍ بلا عذر , أو نية رجوع.
ويتجه جواز الخروج لو خرج بعد الأذان لكن ليصلي جماعة بمسجد آخر ، لا سيما مع فضل إمامه " انتهى من "الغاية مع مطالب أولي النهى" (1/304).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى (2/104) : " تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل : إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم ، وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي.
أَما إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم وضوء الرجل في مسجد ويصلي في مسجد آخر؟ فأجاب : "إذا كانت الميضأة خارج المسجد فلا حرج أن يتوضأ في هذه الميضأة ويصلي في مسجد آخر ، اللهم إلا إذا كان هذا المسجد قد أقيمت فيه الصلاة فالأَولى أن يصلي فيه ، وأما إذا كانت الميضأة داخل المسجد فإنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لسبب ؛ لأن أبا هريرة رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال : (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) ، فإن كان هناك سبب مثل أن يريد الذهاب إلى المسجد الآخر لحضور مجلس العلم أو لضرورة فلا حرج عليه أن يخرج ولو كانت الميضأة داخل المسجد " انتهى.
وسئل رحمه الله : أرى بعض الإخوة يقعدون في المسجد للدرس ، وعندما يشرع الأذان يخرجون ، حيث إنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عند الأذان ، فما حكم ذلك ؟ فأجاب : "في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال : (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
قال أهل العلم : يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر ، فقد يكون خرج لئلا يصلي ، والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه ، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (9/38).
وبهذا تعلم أنه يجوز لك الخروج من المسجد بعد الأذان لتصلي في مسجد آخر إمامه أقرأ ، أو تلتقي فيه ببعض إخوانك ، إذا علمت أن خروجك إليه ستدرك معه الجماعة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | وسواس قهري في العقيدة وأفكار أخرى، فهل لها من علاج؟- سؤال وجواب | هل ينجح الليزر في إزالة الشعر الكثيف من جسمي؟
- سؤال وجواب | هل فعالية جهاز إزالة الشعر الليزري المنزلي مثل المستخدم بالمستوصفات؟
- سؤال وجواب | التماس رضا الأم وقضاء حاجاتها من البر الواجب
- سؤال وجواب | حكم استعمال الثوب والفراش المصاب بنجاسة أو مني
- سؤال وجواب | أبو بكر لم يزد في صيغة الأذان شيئا
- سؤال وجواب | مشكلة اهتزاز الرأس. وما تسببه من مواقف محرجة
- سؤال وجواب | حكم تركيب عضو إلكتروني بدلا من عضو بشري التالف
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة غضب شديد
- سؤال وجواب | اللقطاء مشمولون في مصارف الزكاة
- سؤال وجواب | هل استعمال كريمات التقشير يزيد في الندوب، ويصعب العلاج؟
- سؤال وجواب | ثواب المؤذن
- سؤال وجواب | تناولت أدوية الذهان ولكني أعاني من أعراضها. فما الحل؟
- سؤال وجواب | انخفاض المشيمة، وتأثير السفر بالطائرة على الحامل
- سؤال وجواب | لا حرج في نتف الإبط والعانة أثناء الصيام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا