سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل الخطبة شرط لصحة الجمعة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مشاكل الحياة اليومية أفقدتني طعمها
- سؤال وجواب | المرء محاسب على ما يكتبه
- سؤال وجواب | تسلخ بين الثديين تحول لونه إلى البني.فما علاجه؟
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر لتبييت نية صيام النافلة
- سؤال وجواب | الحكمة من تشريع الحج مرة واحدة في العمر
- سؤال وجواب | ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول
- سؤال وجواب | لا يصلون الجمعة لعدم وجود الخليفة
- سؤال وجواب | أبرأت خالها من دينه الذي لها ووهبت الثواب لأبيها فهل تؤجر على ذلك
- سؤال وجواب | انقطع صوت الميكرفون فصلت امرأة بالنساء الجمعة فما حكم صلاتهم؟
- سؤال وجواب | هل تسبب العادة السرية سرطان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدمع في العين اليسرى، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
- سؤال وجواب | صلاة المرأة مع النساء منفردة خلف الصف
- سؤال وجواب | اشترى أرضا للتجارة ولم يستلمها فهل عليه زكاة؟
- سؤال وجواب | فزع وبكاء الرضيع بلا سبب. ما تفسيره؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

قرأت في موقعكم أن خطبة الجمعة شرط للصلاة ، والاستدلال كان من "المغني" ، ثم قرأت بأن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة ، فكيف بمن لم يدرك شرطا من شروط الصلاة الخطبة يدرك الصلاة بركعة واحدة ، وقد فاته الشرط ؟ وهل أحكام صلاة الجمعة كأحكام باقي الصلوات أم أنها تختلف ؟.

الحمد لله.

أولا: الذي عليه جماهير أهل العلم ، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة : أن الخطبة واجبة ، وشرط لصحة الجمعة.

قال الماوردي رحمه الله تعالى: " خطبة الجمعة واجبة، وهي من شرط صحتها، لا يصح أداء الجمعة إلا بها، فهو مذهب الفقهاء كافة ، إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع ، وقال: إنها ليست واجبة، لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة، ولو كانت واجبة لم يصح إدراك الجمعة إلا بها.

وهذا خطأ، ويوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده " انتهى من "الحاوي" (2 / 432).

ومن أدلة وجوبها؛ هو قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ الجمعة /9.

فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالسعي إلى ذكر الله ، إذا نودي للجمعة ، وحرّم الاشتغال عنه بالعمل ، كالبيع والشراء؛ ومن المعلوم أن ذكر الله الذي يلي الأذان هو الخطبة، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على دخول الخطبة في قوله تعالى: (إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ).

قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: " قال الله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) والذكر ها هنا : الصلاة ، والخطبة ، بإجماع.

فأبان رسول الله الجمعة بفعله: كيف هي، وفي أي وقت هي، وكم ركعة هي، ولم يصلها قط إلا بخطبة.

فكان بيانه ذلك فرضا ، كسائر بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها، وسجودها، وأوقاتها، وفي الزكوات ومقاديرها، وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها في الكتاب".

انتهى من "الاستذكار" (5 / 128).

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: " قوله تعالى: ( إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: إنه الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير.

ومنهم من قال: إنه الصلاة.

والصحيح ، أنه واجب : الجميع ؛ أوَّله الخطبة، فإنها تكون عقب النداء؛ وهذا يدل على وجوب الخطبة، وبه قال علماؤنا، إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة.

والدليل على وجوبها : أنها تُحرِّم البيع، ولولا وجوبها ما حرَّمته؛ لأن المستحب لا يحرم المباح " انتهى من "أحكام القرآن" (4 / 1805).

ولا ينتقض القول بوجوبها وشرطيتها؛ بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجمعة ، ولو لم يدرك الخطبة؛ لأن هذه مسألة مستقلة ، وليست متعلقة بحكم الخطبة، بدليل أن حضور الركعة الأولى ، مع الإمام : واجب ، ثم إن من فاتته وأدرك الثانية : كان مدركا للجمعة.

قال الماوردي رحمه الله تعالى: " وأما قوله: إنها لو كانت واجبة لتعلق إدراك الجمعة بحضورها : فغير صحيح، لأن الركعتين واجبتان بإجماع، ثم لا يتعلق إدراك الجمعة بها، لو أدرك ركعة صحت له الجمعة، فكذلك الخطبة " انتهى من "الحاوي" (2 / 432 - 433).

والمقصود من القول بوجوبها وشرطيتها لصلاة الجمعة؛ هو أن أهل المسجد إذا أرادوا أن يصلوا الجمعة بلا خطبة ، فإن صلاتهم لا تصح.

قال ابن القطان رحمه الله تعالى: " والإجماع منعقد : أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة ، لم يصلوا إلا أربعا [يعني : صلاة الظهر]" انتهى من "الإقناع" (1 / 163).

ثانيا: أحكام صلاة الجمعة كأحكام سائر الصلوات ، إلا أن الشرع خص صلاة الجمعة ببعض الأحكام.

منها : اشتراط تقدم الخطبة عليها ، كما سبق.

ومنها : اشتراط الجماعة لها؛ فلا يصح أن يصلي المسلم صلاة الجمعة منفردا.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ رواه أبو داود (1067)، والحاكم في "المستدرك" (1 / 288) وصححه، ووافقه الذهبي.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: " وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة، فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة " انتهى من "بداية المجتهد" (1 / 383).

ومنها : أنها لا تجب على النساء بالاتفاق؛ كما دل حديث طارق بن شهاب السابق.

ومنها : أنه يشترط لإقامتها الاستيطان؛ فلا تقام الجمعة في السفر، وإنما تقام من المستوطنين في المدن والقرى.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " وأما المسافر: فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك؛ قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر، وجمع بينهما، ولم يصل جمعة ، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.

" انتهى من "المغني" (3 / 216 - 217).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " حديث: ( أنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه فى الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكثير ) : وإن كنت لم أره مروياً بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: ( حتى أتى عرفة.

فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ).

وقد كان ذلك يوم جمعة كما فى الصحيحين وغيرهما " انتهى من "ارواء الغليل" (3 / 60).

ومنها : أنه شرع الاغتسال لحضورها.

فقد جاء الأمر به، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ رواه البخاري (877) ، ومسلم (844).

ومنها : أن من صفة صلاتها: أنه يسنّ أن يجهر الإمام بالقراءة فيها، بخلاف صلاة الظهر.

قال النووي رحمه الله تعالى: " أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان، وعلى أنه يسن الجهر فيهما "المجموع" (4 / 530).

راجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (

12601

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والرهاب أمام الجمهور، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أخذ الفقيرة من الزكاة لعلاج بروز في فكها
- سؤال وجواب | من رجحت حسناته على سيآته أثيب على كل حسناته
- سؤال وجواب | فضل يوم الجمعة
- سؤال وجواب | تعدد الكفارة بتعدد القتلى
- سؤال وجواب | هل للعادة السرية علاقة بحب الشباب وما العلاج؟
- سؤال وجواب | مآخذ على قصيدة البوصيري
- سؤال وجواب | القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف
- سؤال وجواب | الدعاء للميت وإهداؤه ثواب تلاوة القرآن
- سؤال وجواب | إنعام الله على الأمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لا ينكر
- سؤال وجواب | حصل لك ولأمك المتوفاة أجرُ هذه الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | تم عقد قراني على شخص يقلل من الآخرين ويرى نفسه كاملا. هل أطلب الانفصال؟
- سؤال وجواب | هل يمكن إجراء أي عملية استئصال بالتخدير الموضعي؟
- سؤال وجواب | برد الأسنان .هل هو ضروري لتحسينها؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته وهوغاضب أنت طالق أو محرمة عليّ
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل